تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإن استلحق صغيراً ثبت نسبه فلو بلغ وكذبه لم يبطل نسبه في الأصح لأن النسب لا يندفع بعد ثبوته إلا ببينة ويصح أن يستلحق ميتاً صغيراً ولا اعتبار بتهمة الرغبة في الميراث للاحتياط في النسب وكذا كبيراً في الأصح لأن الميت ليس أهلاً للتصديق فهو كالمجنون والصغير ويرثه أي يرث المُقِرُّ بالنسب المستلحَق ولا نظر للتهمة كما ذكرنا.

ولو استحلق اثنان بالغاً ثبت نسبه لمن صدقه منهما فإن لم يصدق واحداً منهما عُرِضَ على القائف إن لم تكن بينة وحكْمُ الصغير الذي يستلحقه اثنان يأتي في كتاب اللقيط إن شاء الله ومثله حكم استلحاق العبد والمرأة.

ولو قال لولد أمته هذا ولدي ثبت نسبه بشرط الإمكان كأن لا يكون لها زوج يمكن أن يكون منه ولا يثبت الإستيلاد في الأظهر لاحتمال أنه أولدها بزواج ثم ملكها أما لو قال هو ولدي ولدته في ملكي فقد ثبت الاستيلاد وتصير أمَّ ولد بإقراره.

فإن كانت فراشاً له بأن أقر بوطئها لحقه الولد بالفراش في غير استلحاق فقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر) وإن كانت مزوجة فالولد للزوج لأن الفراش له ولا يلحق بالسيد ولا أثر لاستلحاق السيد له واستلحاق السيد باطل للحوقه بالزوج وأما إذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي أو عمي فيثبت نسبه مِنْ المُلْحَقِ به كالأب والجد بالشروط السابقة عند الإلحاق بنفسه.

ويشترط زيادة على تلك الشروط كون المحلق به ميتاً ولا يشترط أن لا يكون نفاه في الأصح فيجوز إلحاقه به بعد نفيه إياه بلعان أو بغيره لأنه لو كان حياً واستلحقه بعد نفيه صح استلحاقه له.

ويشترط كون المُقِرّ وارثاً حائزاً لتركة المُلْحَقِ به واحداً كان المُقِرُّ أو أكثر والأصح فيما إن أقر أحد الوارثين بثالث أو بزوجة للميت وأنكره الآخر أو سكت أن المُسْتَلْحَق لا يرث لا يرث لعدم ثبوت نسبه ولا يشارك المُقِرّ في حصته ظاهراً بل يشاركه باطناً إن صَدَقَ ففي ابنين أقرَّ أحدهما بثالث يلزمه باطناً أن يعطيه ثلث حصته والأصح أن البالغ العاقل من الورثة لا ينفرد بالإقرار بل ينتظر كمال الآخرين.

فإن مات المُقِرُّ قبل بلوغ الآخرين نفذ إقراره والأصح أنه لو أقر أحد الوارثين الحائزين بثالث وأنكر الآخر أو سكت لم يرث شيئاً ولا من حصة المُقِرِّ لكن ظاهراً فقط لأن الإرث فرع النسب ولم يثبت النسب فلم يثبت الإرث ويستمر عدم إرث المُقَرِّ به إلى موت المنكر فإن مات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب بالإقرار السابق لأن الميراث أصبح جميعه له والأصح أنه لو أقرَّ ابنٌ حائزٌ بإخوة مجهولٍ فأنكر المجهولُ نسبَ المُقِرِّ لم يؤثر فيه وذلك بأن قال المجهول أنا ابن الميت ولست أنت ابنه لم يؤثر ذلك لثبوت نسبه وشهرته ولأنه لو بطل نسب المشهور لبطل إقراره فيلزم من ذلك بطلان نسب المجهول ويثبت أيضاً نسب المجهول لإقرار الحائز والأصح أنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المُسْتَلْحَقُ حجب حرمان كأخ أقرَّ بابن للميت ثبت النسب للابن لأن الحائز ظاهراً استلحقه ولا إرث للابن المستلحق لأننا لو ورثناه لكان الأخ غير وارث وكونه غير وارث لا يجعل له حقاً في الاستلحاق وهذا ما يسمّى الدور الحكمي وهو أي الدور الحكمي: وهو أن يلزم من إثبات الشيء نفيه.

? كتاب العارية ?

والعارية بتشديد الياء وتخفيفها وهي اسم لما يعاد لينتفع به مع بقاء عينه وهي مشتقة من عار الشيء إذا ذهب وجاء ويقال للبطال عيّار لتردده في بطالته والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وقوله تعالى: (ويمنعون الماعون) وفسرها جمهور المفسرين بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض كالدلو والفأس وهي مندوب إليها.

وأخبار منها: حديث أبي أمامة (العارية مردودة والدين مقضي والزعيم غارم) أخرجه أحمد وأصحاب السنن. حديث صفوان ابن أمية (أنه صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان أدراعاً يوم حنين فقال: أغصباً يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة) رواه أحمد والنسائي والحاكم. حديث سمرة (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، وفي رواية حتى تؤدَّى، رواه أحمد وأبوداود.

وأركانها أربعة: معير ومستعير ومعار وصيغة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير