تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إرث بنت الابن السدس تكملة الثلثين

وكون الأخوات عصبة مع البنات

عن هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى t عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي. فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُود t وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ r: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ، فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ. رواه البخاري.

ميراث العاصب بالنفس

عن ابْنِ عَبَّاسٍ t عَنْ النَّبِيِّ rقَالَ: ((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)) متفق عليه.

ومفهوم هذا الحديث: أن غير الذكر لا يستحق الباقي، لكنه مخصوص بالنص والإجماع الدالين على أن المعتِقة والعصبة بالغير ومع الغير تستحق الباقي.

أسئلة

س1: تستوي الأنثى الواحدة، والإناث المتعددة في أربعة مواضع، أذكرها.

س2: يستوي الاثنان مع الجماعة في خمسة مواضع، أذكرها.

س3: كل فرض من الفروض الستة، لا يتصور اجتماعه مع مثله، إلا فرضين يمكن اجتماعهما مع مثليهما، أذكرهما مع التمثيل.

س4: كل فرض من الفروض الستة الثابتة بالقرآن، يمكن أن يجامع غيره في مسألة واحدة، إلا فرض واحد فلا يجامع فرضين، فمثل لما يمكن اجتماعهما، وعلل لما لا يمكن اجتماعهما.

نصف وربع:

نصف وثمن:

نصف وثلثين:

نصف وثلث:

نصف وسدس:

ثلثين وربع:

ثلثين وثمن:

ثلثين وثلث:

ثلثين وسدس:

سدس وربع:

سدس وثمن:

سدس وثلث:

ربع وثلث:

ثمن وربع:

ثمن وثلث:

س5: مثل لاجتماع خمسة فروض في مسألة، واحد منها فقط مكرر.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 01 - 10, 08:47 ص]ـ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

اسمحوا لي أن اشترك معكم بعد طول انقطاع عن الملتقى

س1: تستوي الأنثى الواحدة، والإناث المتعددة في أربعة مواضع، أذكرها.

1 - البنت لأم مع اختها

2 - البنت الصلبية مع الأخت الشقيقة أو الأخت لأب

3 - بنت الابن دون من فوقها مع الأخت الشقيقة أو الأخت لأب

4 - لا أعرفه

**************************

س2: يستوي الاثنان مع الجماعة في خمسة مواضع، أذكرها.

1 - البنتان الصلبيتان

2 - بنتا الابن

3 - الأختان الشقيقتان

4 - الأختان لأب

5 - الأخان أو الأختان لأم، أو أخ وأخت لأم

**************

س3: كل فرض من الفروض الستة، لا يتصور اجتماعه مع مثله، إلا فرضين يمكن اجتماعهما مع مثليهما، أذكرهما مع التمثيل.

1 - النصف: مثل زوج مع أخت شقيقة أو لأب

2 - السدس: مثل ام مع بنت وبنت ابن، للأم السدس لوجود الفرع الوارث، ولبنت الإبن السدس تكملة الثلثين.

********************

س4: كل فرض من الفروض الستة الثابتة بالقرآن، يمكن أن يجامع غيره في مسألة واحدة، إلا فرض واحد فلا يجامع فرضين، فمثل لما يمكن اجتماعهما، وعلل لما لا يمكن اجتماعهما.

نصف وربع: بنت مع زوج

نصف وثمن: بنت مع زوجة

نصف وثلثين: زوج مع أختين شقيقتين

نصف وثلث: زوج مع إخوة لأم

نصف وسدس: بنت مع أم

ثلثين وربع: بنتان مع زوج

ثلثين وثمن: بنتان مع زوجة

ثلثين وثلث: أختان شقيقتان أو لأب مع إخوة وأخوات لأم

ثلثين وسدس: بنتان مع الأم

سدس وربع: بنت لأم مع زوجة

سدس وثمن: لا يجتمعان بحالهما هكذا لأن صاحب فرض السدس لا يحجب صاحبة فرض الربع إلى الثمن (ولكن يمكن اجتماعها في وجود طرف ثالث كمثل زوجة وبنت وبنت ابن)

سدس وثلث: أم وإخوة لها

ربع وثلث: زوجة وأم

ثمن وربع: لا يجتمعان بحال، فالثمن فرض الزوجة في وجود الفرع الوارث، والربع فرضها في وجود الفرع الوارث، والمسألة إما بفرع وارث أو بدونه، فلا يجتمع لها فرضان،،، وقد يقال أن الثمن فرض الزوجة، والربع فرض الزوج، كلاهما في حال وجود الفرع الوارث، فإذا تواجدا معا في المسألة، فأين الميت؟؟؟؟

ثمن وثلث: زوجة وإخوة لأم

**************************

س5: مثل لاجتماع خمسة فروض في مسألة، واحد منها فقط مكرر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير