تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التدرج في اصول وقواعد الفقه الشافعي]

ـ[ابو طلحة المجدلاوي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 12:21 م]ـ

ارجوكم افيدونا بالبرامج المقترحة للتدرج في قواعد واصول المذهب الشافعي

ـ[ابو طلحة المجدلاوي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 02:17 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمعت لكم أحبتي الكرام

التعريف بأبرز مصطلحات المذهب الشافعي.

فها قد جمعت لك الخلاصة؛ فدونها في عجالة:

([1]) الْوَجْهَانُ أَوْ الْأَوْجُهُ: لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ المُنْتَسِبِيْنَ لِمَذْهَبِهِ؛ لِأَنَّهُمْ يُخَرِّجُوْنَهَا عَلَى أُصُوْلِهِ، وَيَسْتَنْبِطُونَهَا مِنْ قَوَاعِدِهِ، وَقَدْ يَجْتَهِدُونَ فِي بَعْضِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوهُ مِنْ أَصْلِهِ. [يُنظر: المجموع (1/ 66 وَمَا بَعْدَهَا)، مغني المحتاج (1/ 105 وَمَا بَعْدَهَا)، حاشية قليوبي (1/ 13 وَمَا بَعْدَهَا)].

([2]) الطَّرِيْقُ، وَالطُّرُقُ: هِيَ اخْتِلَافُ الْأَصْحَابِ فِي حِكَايَةِ الْمَذْهَبِ، كَأَنْ يَحْكِيَ بَعْضُهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ لِمَنْ تَقَدَّمَ، وَيَقْطَعَ بَعْضُهُمْ بِأَحَدِهِمَا. قَالَ الرَّافِعِيُّ -فِي آخِرِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ-: (وَقَدْ تُسَمَّى طُرُقُ الْأَصْحَابِ وُجُوهًا)، وَذَكَرَ مِثْلَهُ فِي مُقَدِّمَةِ الْمَجْمُوعِ (1/ 66) فَقَالَ: (وَقَدْ يَسْتَعْمِلُوْنَ الْوَجْهَيْنِ فِيْ مَوْضِعِ الطَّرِيقَيْنِ وَعَكْسِهِ). [يُنظر: المجموع (1/ 66)، مغني المحتاج (1/ 106)، نهاية المحتاج (1/ 49)، حاشية قليوبي (1/ 40)، حاشية عميرة (1/ 13)].

([3]) الْجَدِيدُ: مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ بِمِصْرَ تَصْنِيفًا أَوْ إفْتَاءً، وَالْمَشْهُورُ مِنْ رُوَاتِهِ أَرْبَعَةٌ: الْمُزَنِيّ، وَالْبُوَيْطِيُّ، وَالرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، وَالرَّبِيعُ الْجِيزِيُّ، وَمِنْهُمْ-أَيْضَاً-: حَرْمَلَةُ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى، وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ -الَّذِي قُبِرَ الشَّافِعِيُّ فِي بَيْتِهِ- وَقَدْ انْتَقَلَ أَخِيرًا إلَى مَذْهَبِ أَبِيهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَغَيْرُ هَؤُلَاءِ، وَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ: هُمْ الَّذِينَ تَصَدَّوْا لِذَلِكَ وَقَامُوا بِهِ، وَالْبَاقُونَ نُقِلَتْ عَنْهُمْ أَشْيَاءُ مَحْصُورَةٌ عَلَى تَفَاوُتٍ بَيْنَهُمْ. [يُنظر: المجموع (1/ 66) وما بعدها، مغني المحتاج (1/ 108 - 109)، نهاية المحتاج (1/ 45)، حاشية عميرة (1/ 15)، حاشية قليوبي (1/ 15)].

([4]) الاخْتِيَارُ وَالمُخْتَارُ: مَا اسْتَنْبَطَهُ المُجْتَهِدُ بِاجْتِهَادِهِ مِنَ الأَدِلَّةِ الأُصُوْلِيَّةِ. [يُنظر: الخزائن السنية ص (183)، الفوائد المكية ص (43)].

([5]) الْقَدِيمُ: مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ بِالْعِرَاقِ تَصْنِيفًا: وَهُوَ الْحُجَّةُ أَوْ أَفْتَى بِهِ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ رُوَاتِهِ أَرْبَعَةٌ: الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَالزَّعْفَرَانِيُّ، وَالْكَرَابِيسِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقَدْ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ، وَقَالَ: لَا أَجْعَلُ فِي حِلٍّ مَنْ رَوَاهُ عَنِّي. وَقَالَ الْإِمَامُ: لَا يَحِلُّ عَدُّ الْقَدِيمِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِيْ الحَاوِيْ (9/ 452) -فِي أَثْنَاءِ كِتَابِ الصَّدَاقِ-: (وَالشَّافِعِيُّ غَيَّرَ جَمِيعَ كُتُبِهِ الْقَدِيمَةِ فِي الْجَدِيدِ وَصَنَّفَهَا ثَانِيَةً، إلَّا الصَّدَاقَ فَإِنَّهُ لَمْ يُغَيِّرْهُ فِيْ الجَدِيْدِ وَلا أَعَادَ تَصْنِيْفَهُ، وَإِنَّمَا ضَرَبَ عَلَى مَوَاضِعَ مِنْهُ وَزَادَ فِيْ مَوَاضِعَ). [يُنظر: المجموع (1/ 66) وما بعدها، مغني المحتاج (1/ 108 - 109)، نهاية المحتاج (1/ 45)، حاشية عميرة (1/ 15)، حاشية قليوبي (1/ 15)].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير