هي أربع قبل الظهر وأربع بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وصلاةُ الضحى، وصلاةُ الليل وأكثرها ثلاثَ عشرةَ ركعةً يوتر في آخرها بركعةٍ، وتحية المسجد، والاستخارة، وركعتان بين كل أذان وإقامة.
بابٌ صلاةُ الجماعة:
هي آكد من السنن.
وتنعقد باثنين. وإذا كثُر الجمع كان الثواب أكثرَ.
وتصح بعد المفضول. والأولى أن يكون الإمام من الْخِيار.
ويؤم الرجل بالنساء، لا العكس؛ والمفترضُ بالمتنفل، والعكس.
وتجب المتابعة في غير مبطل.
ولا يؤم الرجل قوماً هم له كارهون. ويصلي بهم صلاةَ أخفهم.
ويقدَّم السلطانُ وربُّ المنزل، والأقرأ ثم العالم، ثم الأسنّ.
وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المأمومين.
وموقفهم خلفَه، إلا الواحدَ فعن يمينه. وإمامةُ النساء وسَطَ الصفّ.
وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء.
والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنُّهى.
وعلى الجماعة أن يُسَوُّوا صفوفهم، وأن يَسُدّوا الخلل، وأن يُتِمّوا الصفّ الأولَ ثم الذي يليه ثم كذلك.
بابٌ سجودُ السهو:
وهو سجدتان قبل التسليم، أو بعده وبإحرام وتشهد وتحليل.
ويشرع لترك مسنون، وللزيادة ولو ركعةً سهواً، وللشكّ في العدد.
وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم.
بابٌ القضاءُ للفوائت:
إن كان الترك عمداً لا لعذر فدَيْن الله أحقّ أن يُقضَى.
وإن كان لعذر فليس بقضاءٍ، بل أداء في وقت زوال العذر، إلا صلاةَ العيدين ففي ثانيهِ.
بابٌ صلاةُ الجمعة:
تجب على كل مكلف إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ.
وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلَها.
ووقتها وقت الظهر.
وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس، وأن يُنصتَ حالَ الخطبتين.
ونُدب له التبكير، والتطيب والتجمل، والدنُوُّ من الإمام.
ومن أدرك ركعةً منها فقد أدركها.
وهي في يوم العيد رخصة.
بابٌ صلاةُ العيدين:
هي ركعتان، في الأولى سبع تكبيرات قبلَ القراءة، وفي الثانية خمسٌ كذلك.
ويخطُب بعدها.
ويستحب التجمل، والخروج إلى خارج البلد، ومخالفة الطريق، والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى.
ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدرَ رمح إلى الزوال.
ولا أذان فيها، ولا إقامة.
بابٌ صلاةُ الخوف:
قد صلاها رسول الله صلى الله وسلم على صفات مختلفةٍ، وكلها مجزئة.
وإذا اشتد الخوف والتَحَمَ القتال صلاها الراجل والراكب، ولو إلى غير القبلة، ولو بالإيماء.
بابٌ صلاةُ السفر:
يجب القصر على من خرج من بلده قاصداً للسفر، وإن كان دون بَرِيد.
وإذا أقام ببلد متردداً قصر إلى عشرين يوماً. وإذا عزم على إقامة أربعٍ أتَمَّ بعدها.
وله الجمع تقديماً وتأخيراً، بأذان وإقامتين.
بابٌ صلاةُ الكسوفين:
هي سنة.
وأصحّ ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان، وورد ثلاثة وأربعة وخمسة، يقرأ بين كل ركوعين، وورد في كل ركعة ركوع.
ونُدب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار.
بابٌ صلاةُ الاستسقاء:
تُسن عند الْجَدْب ركعتان، بعدهما خطبة تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجرَ عن المعصية.
ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الْجَدْب، ويُحَوِّلون جميعاً أرديتَهم.
كتاب الجنائز
بابٌ عيادةُ المريض:
من السنة عيادة المريض، وتلقينُ المحتضَر الشهادتين، وتوجيهُه وتغميضُه إذا مات، وقراءةُ ياسينَ عليه، والمبادرةُ بتجهيزه إلا لتجويز حياته، والقضاءُ لدَينه، وتسجيتُه.
ويجوز تقبيله.
وعلى المريض أن يحسنَ الظنّ بربه، ويتوبَ إليه، ويتخلصَ من كلّ ما عليه.
فصل:
ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء، والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، وأحد الزوجين بالآخر.
ويكون الغَسل ثلاثاً أو خمساً أو أكثر بماء وسِدر، وفي الآخِرة كافورٌ. وتُقدَّم الميامن.
ولا يُغسل الشهيد.
فصل:
ويجب تكفينه بما يستره، ولو لم يملِكْ غيره.
ولا بأس بالزيادة مع التمكن، من غير مغالاة.
ويُكفّن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها.
ونُدب تطييب بدن الميت وكفنه.
فصل:
وتجب الصلاة على الميت.
ويقوم الإمام حِذاءَ رأس الرجل ووسَطِ المرأة.
ويكبر أربعاً أو خمساً، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحةَ وسورةً، ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة.
ولا يُصلَّى على الغالِّ، وقاتل نفسه، والكافر، والشهيد.
ويُصلَّى على القبر، وعلى الغائب.
فصل:
¥