تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد ورد النهي عن كسب الْحَجّام، ومهر البَغِيّ، وحُلوان الكاهن، وعَسْب الفحل، وأجرة المؤذّن، وقَفيز الطحان.

ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن، لا على تعليمه، وأن يَكْريَ العين مدةً معلومةً بأجرةٍ معلومةٍ. ومن ذلك كِراء الأرض لا بشطر ما يخرج منها.

ومن أفسد ما استؤجر عليه، أو أتلف ما استأجره، ضمِن.

بابٌ الإحياءُ والإقطاعُ:

من سبق إلى إحياء أرض لم يَسبق إليها غيرُه، فهو أحق بها. وتكون مِلكاً له.

ويجوز للإمام أن يُقْطِع مَن في إقطاعه مصلحةٌ شيئاً من الأرض الميْتة أو المعادن أو المياه.

كتاب الشَّرِكة

الناس شركاءٌ في الماء والنار والكلإ.

وإذا تشاجر المستحقون للماء، كان الأحق به الأعلى فالأعلى، يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى مَن تحتَه.

ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ.

وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دوابّ المسلمين في وقت الحاجة.

ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسّم الربح على ما تراضيا عليه.

ويجوز المضاربة ما لم يشتمل على ما لا يحلّ.

وإذا تشاجر الشركاء في عُرض الطريق كان سبعةَ أذرع.

ولا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبة في جداره.

ولا ضررَ ولا ضِرارَ بين الشركاء.

ومن ضارَّ شريكه جاز للإمام عقوبتُه بقلع شجره أو بيع داره.

كتاب الرهن

يجوز رهن ما يملكه الراهن في دَيْنٍ عليه.

والظهر يُركب واللبن يُشرب بنفقة المرهون.

ولا يَغلَق الرهن بما فيه.

كتاب الوديعة والعارِيَّة

يجب على الوديع والمستعير تأديةُ الأمانة إلى منِ ائتمنه.

ولا يخن من خانه.

ولا ضمانَ عليه إذا تلفت بدون جناية وخيانة.

ولا يجوز منع الماعون كالدَّلْوِ والقِدْر، وإطراقِ الفحل، وحلبِ المواشي لمن يحتاج ذلك، والحملِ عليها في سبيل الله.

كتاب الغصب

يأثم الغاصب. ويجب عليه ردّ ما أخذ.

ولا يحلّ مال امرِئٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه.

وليس لعَرَق ظالم حقٌّ.

ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته.

ومن غرس في أرض غيره غرساً رفعه.

ولا يحل الانتفاع بالمغصوب.

ومن أتلفه فعليه مثلُه أو قيمتُه.

كتاب العَتق

أفضل الرقاب أَنْفَسُها.

ويجوز العَتق بشرط الخدمة ونحوها.

ومن ملك رَحِمَه عَتَقَ عليه.

ومن مَثَّل بمملوكه فعليه أن يُعتقَه، وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم.

ومن أعتق شِركاً له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم، وإلا عَتَقَ نصيبُه فقط واستُسْعِيَ العبد.

ولا يصح شرط الوَلاء لغير من أعتق.

ويجوز التدبير؛ فيَعتِق بموت مالكه، وإذا احتاج المالك جاز له بيعه.

ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤدّيه فيصير عند الوفاء حرّاً. ويَعتِق منه بقدر ما سلّم. وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرِّقِّ.

ومن استولد أمَته لم يحلَّ له بيعها، وعَتَقت بموته أو بتنجيزه لعَتقها.

كتاب الوقف

من حَبَّس مِلكَه في سبيل الله صار مُحبَّساً.

وله أن يجعل غَلاّته لأي مصرِف شاء مما فيه قربةٌ.

وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف.

وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين.

ومن وقَف شيئاً مُضارَّةً لوارثه كان وقفه باطلاً.

ومن وضع مالاً في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين. ومن ذلك ما يوضع في الكعبة أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

والوقف على القبور لرفع سَمْكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنةً، باطلٌ.

كتاب الهدية

يُشرع قَبولها، ومكافأة فاعلها.

وتجوز بين المسلم والكافر.

ويحرم الرجوع فيها.

ويجب التسوية بين الأولاد.

والردّ لغير مانع شرعي مكروه.

كتاب الهبة

إن كانت بغير عِوَض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف.

وإن كانت بعِوَض فهي بيع، ولها حكمه.

والعُمْرَى والرُّقْبى توجبان الْمِلك للمُعْمَر والْمُرْقَب، ولعَقِبه من بعده، لا رجوعَ فيهما.

كتاب الأيمان

الْحَلْف إنما يكون باسم الله أو صفة له من صفات ذاته.

ويحرم بغير ذلك.

ومن حلف فقال: إن شاء الله، فقد استثنى، ولا حِنث عليه.

ومن حلف على شيء فرأى غيرَه خيراً منه، فلْيأتِ الذي هو خير، وليكفّر عن يمينه.

ومن أُكره على اليمين فهي غير لازمة، ولا يأثم بالْحِنث فيها.

واليمين الغَمُوس هي التي يعلم الحالف كذِبَها.

ولا مؤاخذة باللغْوِ.

ومِن حق المسلم على المسلم إبرار قَسَمه.

وكفارة اليمين هي ماذكره الله في كتابه العزيز.

كتاب النذر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير