ونُدب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار.
بابٌ صلاةُ الاستسقاء:
تُسن عند الْجَدْب ركعتان، بعدهما خطبة تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجرَ عن المعصية.
ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الْجَدْب، ويُحَوِّلون جميعاً أرديتَهم.
كتاب الجنائز
بابٌ عيادةُ المريض:
من السنة عيادة المريض، وتلقينُ المحتضَر الشهادتين، وتوجيهُه وتغميضُه إذا مات، وقراءةُ ياسينَ عليه، والمبادرةُ بتجهيزه إلا لتجويز حياته، والقضاءُ لدَينه، وتسجيتُه.
ويجوز تقبيله.
وعلى المريض أن يحسنَ الظنّ بربه، ويتوبَ إليه، ويتخلصَ من كلّ ما عليه.
فصل:
ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء، والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، وأحد الزوجين بالآخر.
ويكون الغَسل ثلاثاً أو خمساً أو أكثر بماء وسِدر، وفي الآخِرة كافورٌ. وتُقدَّم الميامن.
ولا يُغسل الشهيد.
فصل:
ويجب تكفينه بما يستره، ولو لم يملِكْ غيره.
ولا بأس بالزيادة مع التمكن، من غير مغالاة.
ويُكفّن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها.
ونُدب تطييب بدن الميت وكفنه.
فصل:
وتجب الصلاة على الميت.
ويقوم الإمام حِذاءَ رأس الرجل ووسَطِ المرأة.
ويكبر أربعاً أو خمساً، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحةَ وسورةً، ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة.
ولا يُصلَّى على الغالِّ، وقاتل نفسه، والكافر، والشهيد.
ويُصلَّى على القبر، وعلى الغائب.
فصل:
ويكون المشي بالجنازة سريعاً.
والمشي معها والحمل لها سنةٌ.
والمتقدّم عليها والمتأخّر عنها سواءٌ.
ويُكره الرُّكوب.
ويحرم النعي، والنياحة، واتباعها بنار، وشقّ الجيب، والدعاء بالويل والثُّبور.
ولا يقعد المتبع لها حتى توضعَ.
والقيام لها منسوخ.
فصل:
ويجب دفن الميت في حفرةٍ تمنعه من السباع.
ولا بأس بالضرح، واللحد أولى.
ويُدخَل الميتُ من مؤخَّر القبر، ويوضع على جنبه الأيمن مستقبِلاً.
ويستحب حثْوُ التراب لكل من حضر ثلاثَ حَثَيَات.
ولا يُرْفَع القبر زيادةً على شبر.
والزيارة للموتى مشروعةٌ، ويقف الزائر مستقبلاً للقبلة.
ويحرم اتخاذ القبور مساجدَ، وزخرفتُها، وتسريجها، والقعودُ عليها، وسبُّ الأموات.
والتعزية مشروعةٌ، وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت.
كتاب الزكاة
تجب في الأموال التي ستأتي، إذا كان المالك مكلفاً.
بابٌ زكاةُ الحيوان:
إنما تجب منه في النَّعَم، وهي الإبل والبقر والغنم.
فصلٌ زكاةُ الإبل:
إذا بلغتِ الإبل خمساً ففيها شاة.
ثم في كل خمسٍ شاةٌ.
فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنةُ مَخاض أو ابنُ لَبون.
وفي ستٍّ وثلاثين ابنةُ لَبون.
وفي ستٍّ وأربعين حِقَّة.
وفي إحدى وستين جَذَعة.
وفي ستٍّ وسبعين بنتا لَبون.
وفي إحدى وتسعين حِقَّتان، إلى مِئة وعشرين.
فإذا زادت ففي كل أربعين ابنةُ لَبون، وفي كل خمسين حِقَّة.
فصلٌ زكاةُ البقر:
ويجب في ثلاثين من البقر تَبِيع أو تَبِيعة.
وفي أربعين مُسِنَّة.
ثم كذلك.
فصلٌ زكاةُ الغنم:
ويجب في أربعين من الغنم شاة، إلى مِئة وإحدى وعشرين، وفيها شاتان، إلى مِئتين وواحدة، وفيها ثلاث شِياهٍ، إلى ثلاث مِئَة وواحدة، وفيها أربعٌ.
ثم في كل مِئةٍ شاةٌ.
فصل في الْخُلْطَة:
ولا يُجمع بين مُفْتَرِق من الأنعام ولا يُفرق بين مُجتمِع خشيةَ الصدقة.
فصل:
ولا شيءَ في ما دون الفريضة، ولا في الأَوْقاص.
وما كان من خليطين فيتراجعان بالسَّوِيَّة.
ولا تُؤخذ هَرِمة، ولا ذاتُ عَوارٍ ولا عيبٍ، ولا صغيرةٌ، ولا أَكُولة، ولا رُبَّى، ولا ماخِض، ولا فَحْل غنم.
بابٌ زكاةُ الذهب والفضة:
هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العُشْر.
ونصاب الذهب عشرون ديناراً. ونصاب الفضة مِئَتا درهم. ولا شيء فيما دون ذلك.
ولا زكاةَ في غيرهما من الجواهر، وأموالِ التجارة والْمُسْتَغَلاّت.
بابٌ زكاةُ النبات:
يجب العُشْر في الْحِنطة والشعير والذرة والتمر والزَّبيب.
وما كان يُسقى بالْمُسَنَّى منها ففيه نصف العُشْر.
ونصابها خمسة أَوْسُقٍ.
ولا شيءَ فيما عدا ذلك، كالخضروات وغيرها.
ويجب في العسل العُشْر.
ويجوز تعجيل الزكاة.
وعلى الإمام أن يَردَّ صدقاتِ أغنياء كلّ مَحَلّ في فقرائهم.
ويبرأ ربُّ المال بدفعها إلى السلطان، وإن كان جائراً.
بابٌ مصارفُ الزكاة:
هي ثمانية كما في الآية.
وتحرم على بني هاشم ومواليهم، وعلى الأغنياء، والأقوياء الْمُكتَسِبين.
¥