ويحلق رأسه أو يقصره، فيحل له كلّ شيء إلا النساءَ.
ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرميَ، فلا حرج.
ثم يرجع إلى مِنَى، فيبيت بها ليالِيَ التشريق.
ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمراتِ الثلاثَ، بسبع حصياتٍ، مبتدئاً بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرةِ العقبة.
ويستحب لمن يَحُجّ بالناس أن يخطُبَهم يومَ النحر، وفي وسَط أيام التشريق.
ويطوف الحاجّ طوافَ الإفاضة - وهو طواف الزيارة - يومَ النحر.
وإذا فرغ من أعمال الحج وأراد الرجوع طاف للوداع وجوباً، إلا أنه خُفّف عن الحائض.
بابٌ الهديُ:
والهدي أفضله البَدَنَة ثم البقرة ثم الشاة.
وتجزئ البَدَنَة والبقرة عن سبعة.
ويجوز للمُهدِي أن يأكلَ من لحم هديه، ويركبَ عليه.
ويُندب إشعاره وتقليده.
ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم.
بابٌ العمرةُ المفردة:
يُحرم لها من الميقات. ومن كان في مكةَ خرج إلى الْحِلِّ.
ثم يطوف، ويسعى، ويحلق أو يقصر.
وهي مشروعة في جميع السَّنة.
كتاب النكاح
يُشرع لمن استطاع الباءة. ويجب على من خشي الوقوع في المعصية.
والتَّبَتُّل غير جائز، إلا لعجز عن القيام بما لا بدَّ منه.
وينبغي أن تكون المرأة ودوداً ولوداً بكراً ذاتَ جمال وحسَب ومال ودين.
وتُخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبَر حصول الرضا منها، لمن كان كفُؤاً. والصغيرة تُخطب إلى وليها، ورضى البكر صمتها.
وتحرم الْخِطبة في العِدة، وعلى الْخِطبة.
ويستحب النظر إلى المخطوبة.
ولا نكاح إلا بولي وشاهدين، إلا أن يكون عاضلاً أو غيرَ مسْلم.
ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح، ولو واحداً.
فصل:
نكاح المتعة منسوخ. والتحليل حرام، وكذلك الشِّغار.
ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة، إلا أن يُحلّ حراماً أو يحرّم حلالاً.
بابٌ الْمُحَرَّماتُ في النكاح:
ويحرم على الرجل أن ينكح زانيةً أو مشركةً والعكس، ومن صرح القرآن بتحريمه، والرَّضاع كالنسب، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وما زاد على العدد المباح للحر والعبد.
وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل.
وإذا عَتقت الأمَة ملكت أمر نفسها، وخُيّرت في زوجها.
بابٌ العيوبُ وأنكحةُ الكفار:
ويجوز فسخ النكاح بالعيب.
ويُقرّ من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع.
وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح، وتجب العِدة. فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول، ولو طالتِ المدة، إذا اختارا ذلك.
بابٌ الْمَهر والعِشْرة:
الْمَهر واجب. وتكره المغالاة فيه. ويصح ولو خاتماً من حديد، أو تعليمَ القرآن.
ومن تزوج امرأة ولم يسمِّ لها صَداقاً، فلها مَهر نسائها إذا دخل بها.
ويُستحب تقديم شيء من الْمَهر قبل الدخول.
وعليه إحسان العِشْرة، وعليها الطاعة.
ومن كانت له زوجتان فصاعداً عدل بينهنَّ في القِسمة وما تدعو الحاجة إليه.
وإذا سافر أقرع بينهنَّ.
وللمرأة أن تهب نَوبَتها، أو تُصالح الزوج على إسقاطها.
ويقيم عند الجديدة البكر سبعاً، والثيبِ ثلاثاً.
ولا يجوز العزل، ولا إتيان المرأة في دبرها.
فصل:
الولد للفِرَاش، ولا عبرة لشَبَهِهِ بغير صاحبه.
وإذا اشترك ثلاثة في وَطء أمَة في طهر مَلَكَها كل واحد منهم فيه، فجاءت بولد وادَّعَوْه جميعاً، فيُقرَع بينهم، ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرَيْن ثُلُثا الدِّيَة.
كتاب الطلاق
هو جائز من مكلّف مختار، ولو هازلاً، لمن كانت في طُهر لم يمسَّها فيه ولا طلقها في الْحَيْضة التي قبله، أو في حمل قد استبان.
ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة.
وفي وقوعه، ووقوعِ ما فوق الواحدة من دون تَخَلُّل رَجْعَة خلافٌ، والراجح عدم الوقوع.
فصل:
ويقع بالكناية مع النية، وبالتخيير إذا اختارت الفُرْقَة.
وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه.
ولا يقع بالتحريم.
والرجل أحق بامرأته في عِدّة طلاقه؛ يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعياً.
ولا تحل له بعد الثلاثة حتى تنكحَ زوجاً غيره.
بابٌ الْخُلْع:
إذا خالع الرجل امرأته كان أمرُها إليها؛ لا ترجع إليه بمجرد الرَّجْعَة.
ويجوز بالقليل والكثير، ما لم يجاوز ما صار إليها منه.
ولا بد من التراضي بين الزوجين على الْخُلْع، أو إلزامُ الحاكم مع الشِّقاق بينهما.
وهو فَسخ.
وعِدّته حَيْضة.
بابٌ الإيلاءُ:
هو أن يحلف الزوج على جميع نسائه أو بعضهنَّ: لا أقربُهنَّ.
¥