تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صحبه غيره، ولا بيع الرُّطَب بما كان يابساً إلا لأهل العَرَايَا، ولابيع اللحم بالحيوان.

ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه.

ولا يجوز بيع العِينَة.

بابٌ الْخِيَارات:

يجب على من باع ذا عيب أن يبيّنه، وإلا ثبت للمشتري الْخِيَار.

والْخَراج بالضَّمان.

وللمشتري الردّ بالغرر. ومنه الْمُصَرَّاة، فيردّها وصاعاً من تمر أو ما تراضيا عليه.

ويثبت الْخِيَار لمن خُدع، أو وباع قبل وصول السوق.

ولكل من المتبايعين بيعاً منهياً عنه الردُّ.

ومن اشترى شيئاً لم يره، له ردّه إذا رآه، وله ردّ ما اشتراه بِخِيَار.

وإذا اختلف البَيِّعان فالقول ما يقوله البائع.

بابٌ السَّلَم:

وهو أن يسلّم رأس المال في مجلس العقد، على أن يعطيَه ما يتراضيان عليه، معلوماً إلى أجل معلوم.

ولا يأخذ إلا ما سماه، أو رأسَ ماله.

ولا يتصرف فيه قبل قبضه.

بابٌ القرضُ:

يجب إرجاع مثلِه.

ويجوز أن يكون أفضلَ أو أكثرَ، إذا لم يكن مشروطاً.

ولا يجوز أن يجرّ القرض نفعاً للمقرِض.

كتاب الشُّفْعَة

سببها الاشتراك في شيء، ولو منقولاً.

وإذا وقعت القسمة فلا شُفْعَةَ.

ولايحل للشريك أن يبيع حتى يُؤذِن شريكَه.

ولا تبطل بالتراخي.

كتاب الإجارة

يجوز على كلّ عمل لم يمنع منه مانع شرعي.

وتكون الأجرة معلومةً عند الاستئجار. فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل.

وقد ورد النهي عن كسب الْحَجّام، ومهر البَغِيّ، وحُلوان الكاهن، وعَسْب الفحل، وأجرة المؤذّن، وقَفيز الطحان.

ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن، لا على تعليمه، وأن يَكْريَ العين مدةً معلومةً بأجرةٍ معلومةٍ. ومن ذلك كِراء الأرض لا بشطر ما يخرج منها.

ومن أفسد ما استؤجر عليه، أو أتلف ما استأجره، ضمِن.

بابٌ الإحياءُ والإقطاعُ:

من سبق إلى إحياء أرض لم يَسبق إليها غيرُه، فهو أحق بها. وتكون مِلكاً له.

ويجوز للإمام أن يُقْطِع مَن في إقطاعه مصلحةٌ شيئاً من الأرض الميْتة أو المعادن أو المياه.

كتاب الشَّرِكة

الناس شركاءٌ في الماء والنار والكلإ.

وإذا تشاجر المستحقون للماء، كان الأحق به الأعلى فالأعلى، يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى مَن تحتَه.

ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ.

وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دوابّ المسلمين في وقت الحاجة.

ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسّم الربح على ما تراضيا عليه.

ويجوز المضاربة ما لم يشتمل على ما لا يحلّ.

وإذا تشاجر الشركاء في عُرض الطريق كان سبعةَ أذرع.

ولا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبة في جداره.

ولا ضررَ ولا ضِرارَ بين الشركاء.

ومن ضارَّ شريكه جاز للإمام عقوبتُه بقلع شجره أو بيع داره.

كتاب الرهن

يجوز رهن ما يملكه الراهن في دَيْنٍ عليه.

والظهر يُركب واللبن يُشرب بنفقة المرهون.

ولا يَغلَق الرهن بما فيه.

كتاب الوديعة والعارِيَّة

يجب على الوديع والمستعير تأديةُ الأمانة إلى منِ ائتمنه.

ولا يخن من خانه.

ولا ضمانَ عليه إذا تلفت بدون جناية وخيانة.

ولا يجوز منع الماعون كالدَّلْوِ والقِدْر، وإطراقِ الفحل، وحلبِ المواشي لمن يحتاج ذلك، والحملِ عليها في سبيل الله.

كتاب الغصب

يأثم الغاصب. ويجب عليه ردّ ما أخذ.

ولا يحلّ مال امرِئٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه.

وليس لعَرَق ظالم حقٌّ.

ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته.

ومن غرس في أرض غيره غرساً رفعه.

ولا يحل الانتفاع بالمغصوب.

ومن أتلفه فعليه مثلُه أو قيمتُه.

كتاب العَتق

أفضل الرقاب أَنْفَسُها.

ويجوز العَتق بشرط الخدمة ونحوها.

ومن ملك رَحِمَه عَتَقَ عليه.

ومن مَثَّل بمملوكه فعليه أن يُعتقَه، وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم.

ومن أعتق شِركاً له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم، وإلا عَتَقَ نصيبُه فقط واستُسْعِيَ العبد.

ولا يصح شرط الوَلاء لغير من أعتق.

ويجوز التدبير؛ فيَعتِق بموت مالكه، وإذا احتاج المالك جاز له بيعه.

ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤدّيه فيصير عند الوفاء حرّاً. ويَعتِق منه بقدر ما سلّم. وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرِّقِّ.

ومن استولد أمَته لم يحلَّ له بيعها، وعَتَقت بموته أو بتنجيزه لعَتقها.

كتاب الوقف

من حَبَّس مِلكَه في سبيل الله صار مُحبَّساً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير