ويَهدُر ما سببه من الْمَجْنِيِّ عليه.
وإذا أَمسك رجلٌ وقَتل آخرٌ، قُتل القاتلُ وحُبس الممسِكُ.
وفي قتل الخطإ الديَة والكفارة. وهو ما ليس بعمد، أو من صبي، أو مجنون.
وهي على العاقلة، وهم العَصَبَة.
كتاب الديَات
دِيَة الرجل المسلم مِئة من الإبل، أو مِئَتا بقرة، أو ألفا شاةٍ، أو ألف دينار، أو اثنا عشر ألفِ درهم، أو مِئَتا حُلَّة.
وتغلظ ديَة العمد وشِبْهِهِ، بأن يكون الْمِئَة من الإبل في بطون أربعين منها أولادُها.
ودِيَّة الذِّمِّيّ نصف دِيَة المسلم. ودِيَة المرأة نصف دِيَّة الرجل. والأطراف وغيرها كذلك، في الزائد على الثُّلُث.
وتجب الديَة كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين، وفي الواحدة منها نصفها.
وكذلك تجب كاملةً في الأنف واللسان والذَّكَر والصُّلْب.
وأَرْش الْمَأمُومَة والجْائِفة ثُلُث دِيَة الْمَجنِيّ عليه.
وفي الْمُنَقِّلَة عُشْر الديَة ونصف عشرها.
وفي الهاشمة عشرها.
وفي كل سِنٍّ نصف عشرها. وكذا في الْمُوضِحَة.
وما عدا هذه المسماةِ فيكون أَرْشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريباً.
وفي الجنين إذا خرج ميْتاً الغُرَّة.
وفي العبد قيمته، وأُرُشه بحسَبها.
بابٌ القَسامة:
إذا كان القاتل من جماعةٍ محصورين ثبتت.
وهي خمسون يميناً، يختارهم ولِيّ القتيل.
والديَة إن نكلوا عليهم. وإن حلفوا سقطت. وإن التبس الأمر كانت من بيت المال.
كتاب الوصية
تجب على من له ما يوصي فيه.
ولا تصحّ ضِراراً، ولا لوارث، ولا في معصيةٍ.
وهي في القُرَبِ من الثُّلُث.
ويجب تقديم قضاء الدَّيْن.
ومن لم يترك ما يقضي دَيْنه قضاه السلطان من بيت المال.
كتاب المواريث
هي مُفَصَّلَة في الكتاب العزيز.
ويجب الابتداءُ بذوي الفروض الْمُقَدَّرَة. وما بقي فلِلعَصَبَة.
والأخَوَات مع البنات عَصَبَة.
ولبنت الابن مع البنت السُّدُس تكمِلةَ الثُّلُثين. وكذا الأخت لأبٍ مع الأخت لأبوين.
وللجدة أو الجدات السُّدُس، مع عدم الأم. وهو للجَدّ مع من لا يُسقِطه.
ولا ميراثَ للإخوة والأخوات مطلقاً مع الابن أو ابن الابن أو الأبِ. وفي ميراثهم مع الجدّ خلاف. ويرثون مع البنات إلا الإخوةَ لأمّ. ويسقط الأخُ لأبٍ مع الأخِ لأبوين.
وأولو الأرحام يتوارثون. وهم أقدم من بيت المال.
فإن تزاحمتِ الفروض، فالعَوْل.
ولا يرث ولد الملاعِنة والزانيةِ إلا من أمّه وقرابتها. والعكسُ.
ولا يرث المولود إلا إذا استهلّ.
وميراث العتيق لِمُعتِقه. ويسقط بالعَصَبات. وله الباقي بعد ذوي السهام.
ويحرم بيع الولاء وهبته.
ولا توارثَ بين أهل مِلَّتين.
ولا يرث القاتل المقتول.
كتاب الجهاد والسِّيَر
الجهاد فرض كفايةٍ، مع كل بَرّ وفاجر، إذا أَذِن الأبوان.
وهو مع إخلاص النية يُكفِّر الخطايا، إلا الدَّيْنَ، ويُلحَق به حقوق الآدميّين.
ولا يستعان فيه بالمشركين، إلا لضرورةٍ.
وتجب على الجيش طاعة أميرهم، إلا في معصية الله.
وعليه مشاورتهم، والرفق بهم، وكفّهم عن الحرام.
ويشرع للإمام إذا أراد غزواً أن يُوَرِّيَ بغير ما يريده، وأن يُذْكيَ العيون، ويستطلعَ الأخبار، ويرتبَ الجيوش، ويتخذَ الراياتِ والألويةَ.
وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال: إما الإسلامُ أو الْجِزيةُ أو السيفُ.
ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورةٍ، والْمُثْلَةُ، والإحراق بالنار، والفِرار من الزحف إلا إلى فئة.
ويجوز تَبْيِيت الكفار، والكذب في الحرب، والْخِداع.
فصل:
وما غنمه الجيش كان لهم أربعةُ أخماسه، وخمسُه يَصرفه الإمام في مصارفه.
فيأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثَ أسهم، والراجلُ سهماً. ويستوي في ذلك القويّ والضعيف، ومن قاتل ومن لم يقاتلْ.
ويجوز تَنْفِيل الإمامِ بعضَ الجيش.
وللإمام الصَّفِيّ. وسهمه كأحد الجيش.
ويَرْضَخ من الغنيمة لمن حضر.
ويُؤثر المؤَلَّفين إن رأى في ذلك صلاحاً.
وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين، كان لمالكه.
ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبلَ القِسمة، إلا الطعامَ والعلَفَ.
ويحرم الغُلُول.
ومن جملة الغنيمة الأسرى، ويجوز القتل أو الفِداء أو الْمَنّ.
فصل:
ويجوز استرقاق العرب، وقتل الجاسوس.
وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أَحْرَز أموالَه.
وإذا أسلم عبدٌ لكافرٍ صار حُراً.
والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام، فيفعل الأصلح من قِسمتها، أو تركها مشترَكةً بين الغانمين، أو بين جميع المسلمين.
ومن أمَّنَه أحدُ المسلمين صار آمناً. والرسول كالْمُؤَمَّن.
وتجوز مهادنة الكفار، ولو بشرط، وإلى أجلٍ أكثرُه عَشْرُ سنين. ويجوز تأبيد المهادنة بالْجِزية.
ويُمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب.
فصل:
ويجب قتال البُغاة حتى يرجعوا إلى الحق.
ولا يُقتل أسيرهم، ولا يُتَّبَع مُدْبِرُهم، ولا يُجاز على جريحهم، ولا تُغنم أموالهم.
فصل:
وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله.
ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفراً بَوَاحاً. ويجب الصبر على جَوْرهم، وبذلُ النصيحة لهم.
وعليهمُ الذَّبّ عن المسلمين، وكفُّ يدِ الظالم، وحفظُ ثغورهم، وتدبيرُهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال، وتفريقُ أموال الله في مصارفها، وعدمُ الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف، والمبالغةُ في إصلاح السيرة والسَّرِيرَة.
تم الكتاب بعون الله وتوفيقه
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
¥