ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 01 - 10, 02:27 م]ـ
يعني أن الفقه والفقهاء مراتب
فمن كان فقيها في المذهب لا يصح نزع اسم الفقه عنه
كما لا يصح أن يقال ليس في فقه المذهب استنباط من النصوص فهذا خلاف الواقع لا يختلف فيه اثنان ممن اطلع على فقه المذاهب فهي مشحونة بالاستنباط من النصوص
لا يقال هذا لا يوجد في المتن الفلاني أو الحاشية الفلانية
لأنا قلنا من قبل أن هذه الكتب لم توضع لهذه الغاية بل وضعت لغايات أخر وهي من باب التراتيب التعليمية
والاستنباط والنظر موجود في الكتب المتقدمة في المرحلة كبعض ما سمينا
نعم من أكثر من النظر والاستنباط في النصوص وفقه الصحابة والتابعين _في غير الإطار الموجود في كتب مذهبه_ هو أعلى مرتبة من فقيه المذهب
لكن لا يقال عمن دونه أنه ليس بفقيه ولا ينزع اسم الفقه عما تعلمه
كما أن النظر في فقه الصحابة والتابعين والخلاف العالي لا يكون هو المرحلة الأولى في طريق التفقه وهذا محل اتفاق لأنه من سنن التدرج
ولا يفوتني التنبيه على أن التعصب معنى منفك عن حقيقة التمذهب .....
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[01 - 01 - 10, 03:55 م]ـ
ضبط مذهب واحد في بداية الطريق خير مما قدمه من طريقه (مشهور).
ثم الدليل يأتي ولو كان الدارس مذهبي فليس هناك ثمة مذهب لا يتبع الدليل من الكتاب والسنة في الفتوى.
الا انه يختلف في فهم الدليل واثاره المترتبة في عملية الترجيح في المذهب.
اما مسألة دراسة الطالب فقه الراحج ثم يصبح عالم فقه لا اظن هذا سبيل الاعلام انظر لشيخ الاسلام وابن القيم وحتى ابن قدامه ومن قبل ومن بعده.
خذ مثلا: كم طالب علم يتبع الراحج من المملكة ولكن اي كتاب يدرس؟؟
يدرس الزاد.
ويا كثر ممن شرح الزاد وهو امام الفقه ويتبع الراحج مع ذلك يشرح لطلابه الزاد كفقه حنبلي يؤسس لهم قاعدة فقهية من منطق مذهب ومن شاء التوسع فالباب يسعه.
والله اعلم.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - 01 - 10, 04:08 م]ـ
بارك الله فيك ..
لم أنف اسم الفقه على من قعد عن رتب الاستنباط العليا وإنما قلت ليس هو الفقه حقاً .. وإلا فهو من رتب الفقه ودرجاته بل معرفة الخلاف هي من أشرف رتب التفقه ..
أما وجود الاستنباط في سيرة التمذهب فهو وجود مقيد بأطر معلومة وكثرته مقيدة بأزمنة معلومة .. وليس هو الفقه حقاً ..
والتعصب منفك عن حقيقة التمذهب من الجهة النظرية أما من جهة الواقع فهو ذريعة إليه .. وانفكاك الذريعة أحياناً لا يمنع كونها ذريعة ولا يمنع بناء الحكم عليها ولا نختلف أن هذا الحكم عندها هو من موارد الاجتهاد ..
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[01 - 01 - 10, 06:35 م]ـ
والتعصب منفك عن حقيقة التمذهب من الجهة النظرية أما من جهة الواقع فهو ذريعة إليه .. وانفكاك الذريعة أحياناً لا يمنع كونها
ذريعة ولا يمنع بناء الحكم عليها ولا نختلف أن هذا الحكم عندها هو من موارد الاجتهاد ..
ابا فهر السلفي
كلامك حفظته وهل تعلم لماذا ??
لكونه ذهبي فاسمح لي باستخدامه في موطن من مناقشتي ...
قبل ايام كنت اتكلم مع بعض طلابة العلم الذين تعششة فكرة التمذهب وعدم الخورج منه باي شكل من الاشكال.
وفكان كلامي في التمذهب ومسألة الترجيح التي تكون في الغالب على حساب المذاهب الفقهية التي يعدوها المذهب الخامس على المذاهب (والكلام فيه نظر)
الكلام يطول لو نقلت لكم الاراء ..
قلت بخلاصة الجلسة:
1 - الترجيح أمر مشروع وله الاذن من الكتاب والسنة وو لا يوجد مانع عقيلا.
2 - الترجيح حق مشروع لكل من يملك اداة الاصول.
3 - والاحتياج مطلوب .. الخ
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[01 - 01 - 10, 06:59 م]ـ
التصويب:
تعششة = تعششت
الخورج = الخروج.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - 01 - 10, 07:21 م]ـ
بارك الله فيك ..
وبعض أفاضل المتمذهبة كان يصف الترجيح بقوله: ((فتنة الترجيح)) ..
وهو تعبير غير موفق بقطع النظر عن تحقيق مراد قائله منه ..
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 01 - 10, 08:17 م]ـ
أما وجود الاستنباط في سيرة التمذهب فهو وجود مقيد بأطر معلومة وكثرته مقيدة بأزمنة معلومة .. وليس هو الفقه حقاً ..
والتعصب منفك عن حقيقة التمذهب من الجهة النظرية أما من جهة الواقع فهو ذريعة إليه .. وانفكاك الذريعة أحياناً لا يمنع كونها ذريعة ولا يمنع بناء الحكم عليها ولا نختلف أن هذا الحكم عندها هو من موارد الاجتهاد ..
- لا أنكر وقوع التعصب من بعض أفراد المتمذهبين ولا أنفيه
- نفس التمذهب ليس ذريعة إلى التعصب
لأن التعصب مرض نفسي ينشأ في قلب المتعصب من سوء التربية والتعلم
فنفس التمذهب والتجمع لا صلة له بالتعصب
وقد وقع التعصب لغير جماعة كشخص عظيم القدر
ولغير مذهب كقبيلة أو فكرة ونحو ذلك
- وعلى التنزل فنقول:
يلزم من منع من التمذهب بحجة أنه ذريعة إلى التعصب أن يمنع من التجمع تحت اسم أهل السنة والجماعة
والسلفية
وغيرهما من الجماعات والمسميات التي أجازها الشرع بشرط عدم التعصب المذموم لها
وقد وقع التعصب من بعض أفراد جماعة الأنصار والمهاجرين
ولم يكن من الشارع أن حرم ومنع تلك الجماعات والمسميات الشرعية
بل كان منه علاج هذا الداء
- وجملة القول في هذه المسألة هو ما قاله بعض المحققين المعاصرين في مسألة مشروعية الخلاف
فالمسألتان ترجعان لمأخذ ونظر واحد
وهو أن يقال:
1_ أن ما أباحه الشارع (التمذهب والخلاف هنا) لن تترتب عليه مفاسد تقتضي المصلحةُ والنظر الصحيح منعه لدرء هذه المفاسد
2_ أن الأمر المباح إذا أدى إلى مفاسد تقتضي منعه وتحريمه فلا بد أن سبب ذلك هو تجاوز حده المشروع وأنه قد علقت به من خارجه شوائب البغي أو الغلو أو التفريط أدت إلى وقوع تلك المفاسد فالواجب حينها تخليصه من تلك الشوائب ... لا أن نمنع من المباح الذي لم يحسن بعضنا التوسع بفسحته
3_ ما أباحه الشارع لا يجوز إطلاق تحريمه
وأصل الخلاف المشروع قد يؤدي إلى تعصب
فيجاب بما تقدم
مع أن التمذهب والخلاف حكوا الإجماع على مشروعيتهما وجوزاهما
- نعم قد نجتمع مع متعصب فيتغير الخطاب والكلام فهذا المورد يتغير بحسب مصلحة الواقع وكلامنا في الأصل ليس عليه
¥