تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأمثالهم من الفساق ففيها خلاف مشهور، والأظهر من الأدلة الشرعية صحتها خلف جميع الفساق الذين لم يصل فسقهم إلى حد الكفر الأكبر، وهو قول جم غفير من أهل العلم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وله في هذا كلام نفيس ننقله بنصه هنا لعظم فائدته، قال في ج23 ص351 من مجموع الفتاوى: (يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقاً باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال، ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان مشهوران في مذهب أحمد ومالك، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة الصحة. وقول القائل لا أسلم مالي إلا لمن أعرف، ومراده لا أصلي خلف من لا أعرفه، كما لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه، كلام جاهل لم يقله أحد من أئمة الإسلام، فإن المال إذا أودعه الرجل المجهول فقد يخونه فيه وقد يضيعه، وأما الإمام فلو أخطأ أو نسي لم يؤاخذ بذلك المأموم، كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أئمتكم يصلون لكم ولهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم)) فجعل خطأ الإمام على نفسه دونهم، وقد صلى عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وهو جنب ناسياً للجنابة، فأعاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ عنده وهو عند المأموم يبطل الصلاة، مثل أن يقصد ويصلي ولا يتوضأ، أو يمس ذكره أو يترك البسملة وهو يعتقد أن صلاته تصح مع ذلك، والمأموم يعتقد أنها لا تصح مع ذلك فجمهور العلماء على صحة صلاة المأموم، كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين بل في أنصهما عنه، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، اختاره القفال وغيره. ولو قدر أن الإمام صلى بلا وضوء متعمداً، والمأموم لم يعلم حتى مات المأموم لم يطالب الله المأموم بذلك، ولم يكن عليه إثم باتفاق المسلمين، بخلاف ما إذا علم أنه يصلي بلا وضوء فليس له أن يصلي خلفه، فإن هذا ليس بمصل بل لاعب، ولو علم بعد الصلاة أنه صلى بلا وضوء ففي الإعادة نزاع، ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته، أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيره، ولهذا قالوا في العقائد إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام براً كان أو فاجراً، وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنها تصلى خلفه الجماعات، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده، وإن كان الإمام فاسقاً هذا مذهب جماهير العلماء أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهما، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة، كما ذكره في رسالة عبدوس وابن مالك والعطار. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة، وكل من يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم مرة الصبح أربعاً ثم قال أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: (ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة)، ولهذا رفعوه إلى عثمان. وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان، فقال إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال: (يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم) ومثل هذا كثير.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير