[ما حكم زواج المرأة المتزوجة؟ وماذا يترتب عليه؟]
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 11:50 ص]ـ
في حال عدم علم الزوج الثاني: لا إثم عليه
فهل يترتب عليه المهر إن دخل بها؟
هل تُرجم المرأة؟
رأيت آثارا وأقوالا مختلفة
ورأيت بعض العلماء يأمرها بالتوبة
فهل هناك من تفصيل علمي متين؟
وهذا ما وجدته - للفائدة -
قال الخرقي – رحمه الله -:
فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج , فُرِّق بينهما , وكان لها عليه مهرُ مثلها , ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها الثاني.
وقال ابن قدامة – رحمه الله -:
أما إذا عُلم الحالُ قبل وطء الثاني لها: فإنها تُدفع إلى الأول , ولا شيء على الثاني ; لأن عقده عقد فاسد لا يوجب شيئاً.
وإن وطئها الثاني وهو لا يعلم: فهو وطءٌ بشبهة يجب لها به مهر المثل , وتُرد إلى الأول , ولا يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها بثلاث حيض , إن كانت من ذوات الأقراء ولم تحمل. نص عليه أحمد وهو قول قتادة , والشافعي , وابن المنذر، وقال أحمد - رحمه الله -: لها صداقٌ بالمسيس , وصداقٌ مِن هذا.
ولا يرد الصداق الذي يؤخذ من الداخل بها على الذي دفعت إليه ; وذلك لأن الصداق في مقابلة الاستمتاع بها , فكان لها دون زوجها , كما لو وطئت بشبهة أو مكرهة، ولا يحتاج هذا النكاح الثاني إلى فسخ ; لأنه باطل.
ولا يجب لها المهر إلا بالوطء , دون مجرد الدخول والوطء دون الفرج ; لأنه نكاح باطل لا حكم له.
ويجب مهر المثل ; لأنه يجب بالإصابة لا بالتسمية، وذكر أبو بكر أن الواجب المسمى، قال القاضي: هو قياس المذهب.
والأول هو الصحيح ; لما قلناه , والله أعلم.
" المغني " (7/ 46).
قال علماء اللجنة الدائمة – وسئلوا عمن تزوجت وهي على ذمة زوج آخر -:
الزواج الثاني باطل؛ لأنه عقْدٌ على امرأة في عصمة زوج، والواجب على المرأة مراجعة الحاكم الشرعي حتى يتم طلاقها أو فسخها من الزوج الأول، ثم إعادة العقد للزوج الثاني؛ لكون العقد الأول – أي: مع الزوج الثاني - باطلاً، مع وجوب التوبة إلى الله سبحانه منهما جميعاً.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (18/ 226).
ومما يخالف ما سبق:
عن علي بن أبي طالب أنه رجم امرأة كانت ذات زوج فجاءت أرضا فتزوجت ولم تشك أن ما جاءها موت زوجها ولا طلاقه.
وعن ابن شهاب أنه قال: نرى في امرأة حرة كانت تحت عبد فتحولت أرضا أخرى فتزوجت رجلا , قال: نرى عليها الحد ولا نرى على الذي تزوجها شيئا , ولا على الذي أنكحها إن كان لا يعلم أنها كان لها زوج.
" المحلى " (12/ 191).