[فائدة: طلاق سنة، وطلاق بدعة، وطلاق لا سنة ولا بدعة!]
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 01 - 05, 07:23 م]ـ
قال الإمام ابن كثير رحمه الله:
ومن ههنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق، وقسموه إلى طلاق سُنّة، وطلاق بدعة:
فطلاق السنة:
أن يطلقها طاهرة من غير جماع، أو حاملاً قد استبان حملها.
والبدعي:
أن يطلقها في حال الحيضِ، أو في طهر قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا.
وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة:
وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها.
" تفسير ابن كثير " (4/ 379).
ـ[الاعتصام]ــــــــ[05 - 01 - 05, 07:44 م]ـ
قد يشكل اعتبار طلاق غير المدخول بها ليس على السنة وقد رفع الله الجناح عمن طلّق فيه (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 01 - 05, 12:33 ص]ـ
لا يشكل إن شاء الله، وقوله تعالى {لا جناح ... } يدل على الإباحة
مع ملاحظة أنها قد تطلق وهي حائض!
ولعل المقصود من قول ابن كثير " لا سنة " أنه لم يرد منه صلى الله عليه وسلم (الأمر) بتطليقها في هذه الحال كما ورد في تطليقها طاهرا قبل الجماع أو حاملا
والله أعلم
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[06 - 01 - 05, 08:01 م]ـ
فائدة جميلة! لا حرمنا الله من علمك يا شيخنا.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 01 - 05, 12:14 ص]ـ
جزاك الله خيرا دكتورنا الفاضل ونفع بك