تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فائدة: طلاق سنة، وطلاق بدعة، وطلاق لا سنة ولا بدعة!]

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 01 - 05, 07:23 م]ـ

قال الإمام ابن كثير رحمه الله:

ومن ههنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق، وقسموه إلى طلاق سُنّة، وطلاق بدعة:

فطلاق السنة:

أن يطلقها طاهرة من غير جماع، أو حاملاً قد استبان حملها.

والبدعي:

أن يطلقها في حال الحيضِ، أو في طهر قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا.

وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة:

وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها.

" تفسير ابن كثير " (4/ 379).

ـ[الاعتصام]ــــــــ[05 - 01 - 05, 07:44 م]ـ

قد يشكل اعتبار طلاق غير المدخول بها ليس على السنة وقد رفع الله الجناح عمن طلّق فيه (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة)

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 01 - 05, 12:33 ص]ـ

لا يشكل إن شاء الله، وقوله تعالى {لا جناح ... } يدل على الإباحة

مع ملاحظة أنها قد تطلق وهي حائض!

ولعل المقصود من قول ابن كثير " لا سنة " أنه لم يرد منه صلى الله عليه وسلم (الأمر) بتطليقها في هذه الحال كما ورد في تطليقها طاهرا قبل الجماع أو حاملا

والله أعلم

ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[06 - 01 - 05, 08:01 م]ـ

فائدة جميلة! لا حرمنا الله من علمك يا شيخنا.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 01 - 05, 12:14 ص]ـ

جزاك الله خيرا دكتورنا الفاضل ونفع بك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير