تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 08:51 ص]ـ

ولا زلت أقول إن تحمل الإمام فيما أخطأ به المأموم من أقوى ما يستدل به

فإذا كان الإمام يتحمل خطأ المأموم ولو لم يسجد فكيف أن يسجد؟ وكيف أن يكون سجوده عن سهوه هو - أي: الإمام - والمأموم لم يسه؟

وهذه نقولات لعلمائنا في تحمل الإمام سهو المأموم ولو لم يسجد - من بحث كتبه أحد الإخوة -:

الألباني – رحمه الله -:

قال الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل /132:

((فائدة)):

ذهب الهادي من أئمة الزيدية إلى أن المؤتم إذا سها في صلاته أنه يسجد للسهو خلافا للجمهور ومال إلى ذلك الصنعاني فقال: [ولو ثبت هذا الحديث لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهو، ومع عدم ثبوته فالقول قول الهادي]. قلت: نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به – صلى الله عليه وسلم – كانوا يسهون وراءه – صلى الله عليه وسلم – سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين، هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره.

فإذا كان كذلك، فلم ينقل أن أحدًا منهم سجد بعد سلامه – صلى الله عليه وسلم – ولو كان مشروعا لفعلوه، ولو فعل لنقلوه، فإذ لم ينقل دل على أنه لم يشرع، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى قد يؤيد ذلك ما مضى في حديث معاوية بن الحكم السلمي وأنه تكلم في الصلاة خلفه – صلى الله عليه وسلم – جاهلا بتحريمه، ثم لم يأمره – النبي صلى الله عليه وسلم – بسجود السهو، ذكره البيهقي وما قلناه أقوى. ا. هـ

• ابن عثيمين – رحمه الله -:

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – كما في الشرح الممتع على زاد المستقنع صفحة 313 و 314: ويتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو بشرط أن يدخل المأموم مع الإمام من أول الصلاة، فلو قدر أن المأموم جلس للتشهد الأول وظن أنه بين السجدتين فصار يقول ((رب اغفر لي وارحمني)) فقام مع إمامه فهنا يتحمل عنه الإمام سجود السهو إن كان لم يفته شيء من الصلاة، وذلك لأنه لو سجد في هذه الحالة لأدى إلى مخالفة الإمام أما لو فاته شيء من الصلاة فإن الإمام لا يتحمل عنه. ا. هـ.

• فتاوى اللجنة الدائمة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4199)

س2: إننى إذا كبرت مع الإمام في الصلاة وقرأت دعاء الاستفتاح والحمد وسورة بعدها وأخذ الإمام يقرأ جهراً وسهيت وأخذت أقرأ مرة ثانية دعاء الاستفتاح والحمد والسورة التي بعدها أرجو منكم أن تجيبوا على حلها جزاكم الله خيراً؟

ج2: صلاتك صحيحة، ولا حرج عليك فيما حصل منك من زيادة الاستفتاح وقراءة الفاتحة والسورة مرة أخرى سهواً، وليس عليك سجود سهو لذلك، لكونك تابعاً للإمام، وعليك أن تجتهد في الإنصات والاستماع لقراءة الإمام حال جهره وتكتفي بقراءة الفاتحة فقط إذا كان الإمام يجهر بالقراءة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9044)

س2: في الجلسة بين السجدتين في الصلاة إذا دعا الإنسان بدعاء غير قول: (رب اغفر لي وارحمني واهدني ... ) إلخ، فقال: (رب اغفر لي ولوالدي)، أو أي دعاء آخر، هل ذلك يخل بالصلاة، كذلك إذا سها الفرد في صلاته وقام بتكرار الفعل الذي يرى بأنه نسيه؛ كأن يصلي الفرد مع الإمام وبعد الانتهاء من قراءة الفاتحة حدث أن تحير المأموم في: هل قرأ الفاتحة أم لا، وبعد ذلك قام بقراءتها، فما حكم ذلك، وهل السجود للسهو يكفي؟

ج2:

أولاً: الأفضل أن يأتي بالدعاء بين السجدتين كما ورد، فإن زاد أو نقص فيه لم تبطل صلاته.

ثانياً: لا تبطل صلاته بتكرار الفعل سهوا، سواء كان إماماً أو منفرداً أو مأموماً، وعليه سجود السهو إن كان إماماً أو منفرداً أو مسبوقاً، أما إن كان مأموماً من أول الصلاة فليس عليه سجود السهو ويتحمل ذلك عنه الإمام، كأن يكرر الركوع أو السجود سهواً، أما تكرار الفاتحة سهواً فلا يلزمه بذلك سجود السهو.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 01 - 05, 12:46 م]ـ

ما رأيكم بهذه الفائدة:

قال ابن القيم:

وقال أبو عبد الله في الرجل يجيء والإمام يوتر في شهر رمضان المبارك فيلحق معه ركعة:

إن كان الإمام يفصل بينهم بسلام: " أجزأته الركعة التي لحق، وإذا كان لا يسلم في الثنتين: يقضي مثل ما صلى ثلاثاً إذا فرغ قام يقضي ولا يقنت ".

قوله " ولا يقنت " يحتمل لأنه قد قنت مع الإمام فلا يقنت، كما لو سجد للسهو معه لا يسجد آخر صلاته، ويحتمل لأنه أدرك آخر صلاته فلا يقنت في أولها.

" بدائع الفوائد " (4/ 919).؟.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير