تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تنبيه على خطأ شائع عند كثيرين في تفسير قوله تعالى {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم}]

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 02 - 05, 12:59 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

فلقد رأيت بعض أفاضل العلماء يفسر قوله تعالى {وامسحوا برؤوسِكم وأرجلِكم} - بالجر - على أن من معانيها: المسح على الخفين!

ولا شك أن هذا خطأ ظاهر، فإن في الآية قوله تعالى بعدها {إلى الكعبين} وهما العظمتان الناتئتان في القدم، فكيف يكون معنى الآية المسح على الخفين، وفيها قوله {إلى الكعبين}؟؟!!

ومعلوم أن المسح على الخفين يكون على ظاهر القدمين، ولا علاقة للكعبين في المسألة أصلاً.

وعليه: فيكون معنى الآية:

أ. أن المقصود بالمسح هو: الإسالة، وهو الغسل اليسير، لأن غسل القدمين مظنة الإسراف.

ب. أو: أنها جرت للمجاورة.

قال شيخ الإسلام رحمه الله:

ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة؛ فإن المسح جنس تحته نوعان: الإسالة وغير الإسالة، كما تقول العرب: " تمسحت للصلاة "، فما كان بالإسالة فهو الغسل، وإذا خص أحد النوعين باسم الغسل فقد يخص النوع الآخر باسم المسح، فالمسح يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الغسل ويقال على الخاص الذي لا يندرج فيه الغسل.

" منهاج السنة " (4/ 172).

وقال:

وفي القران ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل بل المسح الذي الغسل قسم منه فإنه قال {إلى الكعبين} ولم يقل إلى الكعاب كما قال {إلى المرافق} فدل على أنه ليس في كل رِجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد بل في كل رجل كعبان فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين وهذا هو الغسل. " منهاج السنة " (4/ 173).

وقال:

وفي ذِكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجل فإن السرف يعتاد فيهما كثيراً.

" منهاج السنة " (4/ 1745).

والله أعلم

ـ[أبو عبدالرحمن المدني]ــــــــ[12 - 02 - 05, 02:24 م]ـ

أخي إحسان بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم وهنا بعض الإستفسارات

من أول من ذكر استفادة المسح على الخفين من الآية؟

وهل السبب نشأ من فهم كلام شيخ الإسلام على غير وجهه؟

ثم هنا سؤال أخي إحسان: ربما نما إلى علمكم أن الشيخ دبيان الدبيان ذكر في كتابه الوضوء الذي هو ضمن مجموعته في الطهارة (13) مجلدا = أن الوضوء إذا كان مستحبا فله أن يقتصر على بعض أعضاء الوضوء وله أن يمسح ما يغسل، واستدل على مسح ما يغسل بأثر على رضي الله عنه الذي

أخرجه أحمد قال: ثنا بهز ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال:

رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر أتى بتور من ماء فأخذ منه كفا فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضلة فشرب قائما وقال: إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا وضوء من لم يحدث.

قال الشيخ دبيان الدبيان: (إسناده صحيح).

وأما فعل ابن عمر فأخرجه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام.

(إسناده في غاية الصحة)

واختلف العلماء في تفسير فعل ابن عمر وكونه توضأ إلا رجليه

فقال ابن تيمية كما سبق: إن الوضوء إذا كان مستحبا وليس بواجب فله أن يقتصر على بعض أعضائه)

انتهى ما نقلته من كتاب الشيخ

والسؤال ألا يقال في أثر علي ما قيل في تفسير الآية أن المراد المسح الذي هو من جنس الغسل لا قسيمه

وانظر في هذا الرابط ففيه النقل كاملا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26182

ـ[الحارثي]ــــــــ[12 - 02 - 05, 06:12 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وبعد:

فجزى الله أخانا خيراً وأحسن إليه.

وفيما يتعلق بالقراءة المتواترة بالجر فإنني أرى -مع كل التقدير لكم- أن من التكلف أن نحملها على غير ظاهرها والذي هو المسح!

فالآية صريحة في المسح وإخراجها عن ظاهرها بغير برهان واضح فيه من التكلف ما فيه! وهو ليس أقل تكلفاً من قول من قال بأنها تشير إلى المسح على الخفين!

أما الغسل فهو ما صح في السنة بل تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواتراً عملياً لا شك فيه، وقد بنى ابن حزم على ذلك أن المسح -وإن كان قد نزل في القرآن- إلا أنه منسوخ بالغسل، لهذه السنة المتواترة!

ولعلنا نعود إلى هذا الموضوع فيما بعد إن شاء الله تعالى.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 02 - 05, 07:30 م]ـ

أخي عبد الرحمن المدني

لا أعرف من أول من ذكر ذلك

ولا أظن أن لكلام شيخ الإسلام علاقة بهذا الخطأ، بل هو تعدد وجوه الرد على قراءة الجر دون التنبه لما بعدها

ولك وللأخ الحراثي - وفقه الله -

أنا لم أنفِ المسح الذي دلَّت عليه الآية بصريح لفظها، كيف وقد قلت:

((وعليه: فيكون معنى الآية:

أ. أن المقصود بالمسح هو: الإسالة، وهو الغسل اليسير))

فأنا بصدد تفسير " المسح " الذي في الآية لا نفيه

فليس ثمة تكلف إنما التكلف هو في إثبات أنها تدل على المسح على الخفين

بل هو " مسح " للرجلين لا مسح خفين، وهو الغسل اليسير وهو الذي فعله علي رضي الله عنه ولا أظن أن عليا إلا مسح جميع قدمه إلى الكعبين لا ظاهرها فقط

وقد ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله أن بعض العلماء يفسر الآية بتفسير وفي الآية نفسها ما يدل على بطلان قوله

وهذا يصلح مثالاً لهذا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير