أما القسم الثالث من أقسام الماء فهو القسم النجس وهو الذي سنستمع إليه:
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 11 - 06, 12:45 م]ـ
المتن
ثالثا نجس وهو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه
الشرح
القسم الثالث هو الماء النجس وهو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه.
لاحظ معي أن النجس ماء عادي إما أن يكون ماءا طاهرا في الأصل أو طهورا في الأصل لكن التقى بنجاسة، سقط فيه بول أو عذرة أو براز ـ أكرمكم الله ـ أو غير ذلك من النجاسات فغيرت أحد أوصافه يعني غيرت لونه أو ريحه أو طعمه، أوصاف الماء ثلاثة اللون أو الريح أو الطعم، فإذا التقت النجاسة بالماء فغيرت لونه فقط ولم يخرج عن إطلاقه صار نجسا فغيرت رائحته فقط صار نجسا فغيرت طعمه فقط صار نجسا.
إذن إذا سألتك ما الفرق بين الماء الطاهر والماء النجس؟
تقول الماء الطاهر هو الذي خالطه طاهر أما الماء النجس فهو الماء الذي خالطه نجس.
الفرق الثاني أن الماء الطاهر أخرجه عن إطلاقه يعني أن الطاهر الذي التقى به أخرجه عن إطلاقه أما الماء النجس لا يشترط أن يخرجه عن إطلاقه بل مجرد تغير أحد أوصافه صار نجسا.
سؤال ما حكم الماء النجس؟
الماء النجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لا يرفع الحدث يعني لا يجوز أن تتوضأ به ولا أن تغتسل به وإذا توضأت أو اغتسلت لا يرفع حدثك، ولا يزيل الخبث لا يجوز أن تغسل به ثوبا نجسا، كيف تغسل ثوب نجس بنجاسة؟ وفيه مسألة مهمة جدا ولا يجوز استعماله إلا عند الضرورة يعنى الماء النجس كالبول ونحو ذلك فانه لا يجوز شربه ولا الطبخ به إلا عند الضرورة، إنسان في الصحراء مثلا سيموت من العطش يشرب بوله ولا يشرب بوله إلا للضرورة أو للحاجة، لكن الماء الطاهر الذي خالطه حلبة أو كذا يجوز استعماله ويجوز تناوله، يجوز شربه، ماء المرق يجوز شربه، ماء الحلبة يجوز شربه وهكذا، يعني لا يحرم استعماله أما الماء النجس يحرم استعماله، نعم.
طيب قبل أن ننتهي من باب المياه أحب أن أعطيكم مسألتين أو ثلاثة.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 11 - 06, 12:46 م]ـ
ـ المسألة الأولى: هل يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة؟
اختلف العلماء على قولين:
القول الأول لا يجوز للرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة واستدلوا بما رواه الترمذي وصححه الألباني عن الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. طيب، هذا القول الأول.
أما القول الثاني: الجواز يجوز للرجل أن يغتسل أو يتوضأ بفضل طهور المرأة.
ما الدليل؟
استدلوا بما رواه مسلم عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، طيب.
كيف نجمع بين القولين أو بين الحديثين؟
الراجح يا إخواننا أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة.
لماذا؟
لأمرين:
الأمر الأول: أن العلماء قالوا بأن حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم (كان يغتسل بفضل ميمونة) هذا ناسخ للحديث الأول وهو (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة).
الأمر الثاني: أن بعض العلماء قال لأن فضل طهور المرأة يحمل على الماء المتساقط من أعضاء المتوضئة، إذن إذا توضأت المرأة بماء جاز للرجل أن يتوضأ منه أو أن يغتسل مما تبقى من المرأة في الإناء.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 11 - 06, 12:49 م]ـ
المسألة الثانية: ما حكم الماء المستعمل؟ لو واحد غسل يده في إناء أو تمضمض في إناء ومج فيه هل يجوز لآخر أن يتوضأ منه أو أن يغتسل به؟
الراجح أيها الأحباب الكرام أن الماء المستعمل يجوز أن يتوضأ به الإنسان و أنه طهور ما لم يتغير بنجاسة أو أن يخرج عن إطلاقه بطاهر يعني الماء الذي اغتسل به إنسان أو توضأ به أو غسل يده فيه أو غسل رأسه فيه إذا ضل حافظا لإطلاقه يجوز أن تتوضأ به أو نحو ذلك، يضل طهورا، أما إذا خرج عن إطلاقه بطاهر صار طاهرا وله حكم الطاهر لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث أما إذا لامسته نجاسة [ ..... ] كرجل الإنسان مثلا فيها نجاسة فغسلها في الإناء فتنجس الإناء بها عند هنا صار نجسا، إذن الماء المستعمل يضل طهورا ما لم يخرج عن إطلاقه بطاهر أو أن يتنجس.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 11 - 06, 12:49 م]ـ
أسئلة
قبل أن ننتهي من باب المياه نعطيكم أسئلة
اكتبوا
¥