ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 12 - 06, 06:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشريط الخامس ـ الجزء الأول
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فهذا هو الدرس الخامس لشرح كتاب بداية المتفقه لفضيلة الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي.
أولا كتاب الطهارة
الباب الثامن باب الغسل وفيه خمسة ضوابط.
الضابط الأول موجبات الغسل خمسة.
أولا خروج المني.
ثانيا إلتقاء الخِتَانَيْنِ.
ثالثا خروج دم الحيض.
رابعا خروج دم النفاس.
خامسا إسلام الكافر.
الضابط الثاني: شروط صحة الغسل سبعة.
أولا: انقطاع ما يوجبه.
ثانيا: النية.
ثالثا: الإسلام.
رابعا: العقل.
خامسا: التمييز.
سادسا: الماء الطهور.
سابعا: إزالة ما يمنع وصوله.
الضابط الثالث: فرض الغسل واحد تعميم البدن بالماء.
الضابط الرابع سنن الغسل سبع
أولا: إزالة ما لوثه من أذى.
ثانيا: الوضوء قبله وترك الرجلين.
ثالثا: غسل الأعضاء ثلاثا.
رابعا: التَيَامُنُ.
خامسا: الموالاة.
سادسا: الدَّلْكُ.
سابعا: غسل الرجلين بمكان آخر.
الضّابط الخامس:الأغسال المستحبة تسعة
أولا: غسل الجمعة.
ثانيا: من غسّل ميّتا.
ثالثا: للعيدين.
رابعا: الإغماء.
خامسا: الجنون.
سادسا: المُسْتَحَاضَةُ، لكل صلاة.
سابعا: للإحرام لدخول مكة.
تاسعا: للوقوف بعرفة.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 12 - 06, 07:06 م]ـ
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، الحمد للّه ربّ العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد: أيَّها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، هذا هو الدرس الخامس من شرح بداية المتفقِّه، وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى نأخذ الأحكام المتعلقة بالغسل، فهذا باب الغسل وهذا الباب فيه خمسة ضوابط.
الضابط الأول موجبات الغسل خمسة:
ومعنى موجبات الغسل أي أن هذه الأشياء الخمسة إذا حدثت يجب على المسلم أن يغتسل فإذا لم يفعل أثم، لأن الواجب ما يأثم المسلم بتركه، الواجب ما أَمر الشارعُ به على وجه الحَتْمِ والإلزام، يأثم تاركه ويثاب فاعله امتثالا وهذه الأمور الخمسة هي:
1 ـ أولا خروج المني:
سواء خرج المنيّ في اليَقَضَةِ أو في المنام فإنَّه يوجب الغسلَ، ولكن في اليَقَضَةِ إذا خرج يشترط له شرطان الشرط الأول أن يخرج بلذّة، والشرط الثاني أن يخرج متدفقا فإذا فقد شرطا من هذين الشرطين فانه لا يجب الغُسْلُ حتى ولو خرج المنيُّ، وهذا قول جمهورِ أهلِ العلم فان المَنِيَّ إذا خرج بدون لذَّةٍ وبدون تدفقٍ، سال سيلانا، دلَّ ذلك على أن الإنسانَ مريضٌ وأن المنيّ الذي خرج منه ليس منيّ الشّهوة وإنما هو منيُّ المرضِ.
و الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: {فلينظر الإنسان ممَّ خلق، خلق من ماءٍ دافقٍ} يعني الماء الذي خلق منه الإنسان وهو المني دافق يعني متدفق، والدليل على أن الإنسان إذا سال منه المنيّ فانه لا يغتسل الحديث الذي رواه أبو داود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذ فضخت الماء فاغتسل)، ومعنى فضخت أي نزل منك بدفق وبشدّة، والحديث رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني (إذا حذفت فاغتسل من الجنابة وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل)، فهذا الحديث فيه دلالة واضحةٌ على أن الإنسان إذا سال منه المنيّ فلا يغتسل وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا إذا كان المنيُّ في اليَقَضَةِ أما إذا كان في المنام فلا يشترط له إلا شيء واحد وهو رؤية الماء فقط، يعني رؤية المني، يعني لو أن إنسانا احتلم، لو أن إنسانا نام ولم ير احتلاما فلمَّا استيقضَ وجد منيّا على سرواله ـ أكرمكم الله ـ فهذا يجب عليه الغسلُ، لو أن إنسانا نام فاحتلم في المنام أو رأى حلما في المنام كأنه احتلم فلما استيقض بحث في سرواله ـ أكرمكم الله ـ فلم يجد منيّا فهذا الرجل لا غسل عليه، إذن الحكم في المنام يتعلق بوجودِ المنيِّ فان لم يوجد فلا غسل.
والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أم سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت: (إن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء)، فقد علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالماء، يعني نعم إذا رأت حينا تصبح منيا أو ماءا على سروالها.
وكذلك يؤيد هذا الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا فقال لا غسل عليه)، إذن خلاصة هذا الموجب أن المنيّ إذا خرج من الإنسان في اليَقَضَةِ فله شرطان اللّذة والتدفق وإذا خرج في المنام فليس له إلا شرط واحد وهو وجود البلل أي وجود المني.
¥