[سلسلة شرح القواعد الفقهية للشيخ مشهور حفظه الله]
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[16 - 04 - 07, 11:58 م]ـ
السلسة عبارة عن شرح لبعض القواعد الفقهية للشيخ مشهور حفظه الله ...
أرجو أن تكون ...
القاعدة الأول: ما كان من المعاصي محرم الجنس فإن الشارع لم يشرع له كفارة ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/01.wma)
ـ[النابلسي]ــــــــ[17 - 04 - 07, 01:56 ص]ـ
وفقك الله
استمر في تنزيل اشرطة الشيخ مشهور حفظه الله
عندي سؤال ممكن
هل شرح الشيخ لصحيح مسلم -- هل هو مفرغ
او هل فرغ منه شيء
يا ليت تنفعني بهذا
وفقك الله
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[17 - 04 - 07, 09:37 ص]ـ
الحبيب النابلسي وفقه الله ...
لا أملك شخصياً أي تفريغ لمحاضرات الشيخ ...
فاذا وقع بين يدي شرح مسلم مكتوبا, راسلتك على الخاص ورفعته على مكتبة أهل الحديث.
والسلام عليكم
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[17 - 04 - 07, 09:48 ص]ـ
القاعدة الثانية: كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه واجب ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/02.wma)
القاعدة الثالثة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/03.wma)
القاعدة الرابعة: الأمر يفيد الالتزام والوجوب مالم تأتي قرينه تصرفه عن ذلك ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/04.wma)
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[17 - 04 - 07, 09:55 ص]ـ
القاعدة الخامسة: الامر الوارد بعد الحضر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحضر. ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/05.wma)
القاعدة السادسة: العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الثابته فيها من غير كراهة لبعضها وان كان بعضها افضل من بعض والافضل فعلها على وجوهها المتعددة. ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/06.wma)
القاعدة السابعة: النية معتبرة في الإيمان. ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/07.wma)
القاعدة الثامنة والتاسعة: الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الامر و الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان او التحريم. ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/08+09.wma)
القاعدة العاشرة: الأصل إجراء "إطلاق" المطلق على إطلاقه. ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/10.wma)
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[17 - 04 - 07, 10:01 ص]ـ
القاعدة الحادية عشر: المطلق الذي دل الشرع على تقيده نقيده. ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/11.wma)
القاعدة الثانية عشر: يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب الذي شرع الحكم من اجله ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/12.wma)
القاعدة الثالثة عشر: إذا اختلف الحكم والسبب في النصين فلا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق لعدم التعارض إذ لا ارتباط بينهما ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/13.wma)
القاعدة الرابعة عشر: إذا اختلف الحكم واتحد السبب لا يحمل المطلق على المقيد عند الجماهير والخلاف فيه ضعيف لان الاختلاف في الحكم قد يكون من العلة في الإطلاق والتقيد ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/14.wma).
القاعدة الخامسة عشر: إن اتحد الحكم واختلف السبب الذي شرع الحكم من اجله يحمل المطلق على المقيد وهذا مذهب الجماهير "الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية" خلافاً للحنفية القائلين بعدم الحمل. ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/15.wma)
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[17 - 04 - 07, 10:07 ص]ـ
القاعدة السادسة عشر: يحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/16.wma)
القاعدة السابعة عشر: الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها او (الحكم إذا أثبتت بعله زال بزوالها) ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/17.wma)
القاعدة الثامنة عشر: إذا فعل المكلف عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بأخرته أن الواجب كان غيره فانه يجزئه. ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/18.wma)
القاعدة التاسعة عشر: هل النهي يقضي الفساد او متى النهي يقتضي الفساد الاصل في الامر الفعل والأصل في النهي الاجتناب ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/19.wma)
القاعدة العشرون: الدلالة اللفظية على المعاني وهي أقوى الدلالات ويفهمها كل من يفهم العربية ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/20.wma)
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[17 - 04 - 07, 10:17 ص]ـ
القاعدة الحادية والعشرون: إشارة النص:دلالة اللفظ على معنى او حكم غير المقصود لا اصالة ولا تبعاً لكنه لازم ذاتي متأخر للمعنى الذي سيق النص من اجله ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/21.wma)
القاعدة الثانية والعشرون: دلالة النص أن يفهم نفس اللفظ ثبوت حكم لواقعة المنطوق بها بواقعة اخرى غير مذكورة لاشتراكهما في المعنى يدرك العالم باللغة انه العلة التي استوجبت ذلك الحكم ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/22.wma)
القاعدة الثالثة والعشرون: دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على معنى مقدر لازم للمعنى المنطوق مقصود للمتكلم يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته عقلاً او شرعاً ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/23.wma)
القاعدة الرابعة والعشرون: معنى مفهوم المخالفة دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنظوق لغير المنطوق بانتفاء قيد معتبر في تشريعه ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/24.wma)
القاعدة الخامسة والعشرون: القاعدة حول الالفاظ (المباني والمعاني) ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/25.wma)
القاعدة السادسة والعشرون: الأسماء ثلاثة انواع نوع يعرف حدة بالشرع كالصلاة والزكاة ونوع يعرف حدة باللفظ كالشمس والقمر ونوع يعرف حدة بالعرف كلفظ القبض في البيع والشراء والمعروف في لفظ وعاشروهن بالمعروف ( http://www.ahlalhdeeth.net/Bilal/qwad/26.wma)
¥