تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أنا بالطبع لم أستمع إلى تلك القناة ولا أدري ماذا قال الشيخ فيها فإذا كنتم ترون أن كلامه يمكن توجيهه بما ذكرنا فالحمد لله، وإلا فينبغي كما تفضلتم الاستيضاح من الشيخ والاتصال بالقناة للتنبيه على هذا الخطأ.

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[10 - 12 - 04, 12:26 م]ـ

شيخنا الفاضل أبا خالد السلمي

وهل ترجحون صحة العقد وبطلان الشرط! لكن من يضمن أنه سيسدد في الوقت المحدد، والآن البنوك الإسلامية تستخدم هذا الشرط الجزائي في التأخر في تسديد القسط

جزاكم الله خيرا

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 12 - 04, 05:32 م]ـ

الشيخان أبا خالد وأبا عبد الرحمن

جزاكما الله خيرا وبارك عليكما

شيخنا السلمي حفظه الله

أرى أن فساد الشرط يبطل العقد، فالشرط هنا ليس محرما - من باب المنهيات فقط - بل هو شرط محرم ربوي ففيه زيادة على كونه منهيا عنه أنه من باب الربا

فلا وجه لكونه فاسدا ويصح العقد؛ لأنه جزء من العقد وقد حوله إلى ربوي

ولو كان محرما غير ربوي لاحتمل أن يكون لقولهم وجه

وأحب أن أنقل كلاما لك عسى أن يكون مطابقا لما نحن فيه هنا:

قلتَ - حفظك الله -:

[[وأما الشيخ رشيد رضا فقد رجعت إلى كلامه الذي نقله عنه الدكتور عبدالله بن محمد بن حسن السعيدي في كتابه القيم (الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة) فوجدت أنه أباح ربا النسيئة إذا كانت الفائدة مشترطة في عقد القرض، واعتبر هذه الصورة لا تدخل في ربا الأضعاف المضاعفة، وحرّم ربا النسيئة إذا لم تكن الفائدة مشترطة في العقد وكان الرجل قد أقرض صاحبه قرضا حسنا ولكن عندما حل الأجل قال المقترض للمقرض أخر لي وأزيدك.

وقد بين الدكتور عبدالله السعيدي، تهافت هذا الكلام، ومناقضته للنصوص وللإجماع، وأجاد الرد عليه في كتابه المذكور، فجزى الله الشيخ عبد الرحمن الفقيه خيرا، فقد ذكرني بالكتاب وهو من مقتنياتي، وكنت ذاهلا عن مراجعة الموضوع فيه.]].

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=7814&s=

فهل الباب واحد؟ والكلام نفسه؟

أرجو التوضيح

والمعذرة على:

التأخير

والعجلة مني - هنا -

ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[31 - 12 - 04, 03:53 م]ـ

للرفع والفائدة - بارك الله في الجميع -

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير