تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 02 - 08, 01:55 ص]ـ

وهذا مثال

قال البخاري

(حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا)

قال ابن حجر

(قَوْله (تُوُفِّيَتْ أُمّه وَهُوَ غَائِب عَنْهَا)

هِيَ عَمْرَة بِنْت مَسْعُود، وَقِيلَ سَعْد بْن قَيْس بْن عَمْرو أَنْصَارِيَّة خَزْرَجِيَّة، ذَكَرَ اِبْن سَعْد أَنَّهَا أَسْلَمَتْ وَبَايَعَتْ وَمَاتَتْ سَنَة خَمْس وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَة دَوْمَة الْجَنْدَل وَابْنهَا سَعْد بْن عُبَادَةَ مَعَهُ، قَالَا فَلَمَّا رَجَعُوا جَاءَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى عَلَى قَبْرهَا، وَعَلَى هَذَا فَهَذَا الْحَدِيث مُرْسَل صَحَابِيّ لِأَنَّ اِبْن عَبَّاس كَانَ حِينَئِذٍ مَعَ أَبَوَيْهِ بِمَكَّة؛ وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ سَعْد بْن عُبَادَةَ كَمَا سَأُبَيِّنُهُ بَعْد ثَلَاثَة أَبْوَاب.

)

قال ابن حزم

(وَلِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ {أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اقْضِهِ عَنْهَا}

وَهَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ نَذْرِ طَاعَةٍ , فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ خِلَافُهُ)

قال ابن حجر

(

ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 02 - 08, 02:03 ص]ـ

تصحيح

(ونفع الله بالشيخ)

(نزول الآيات)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 02 - 08, 02:24 ص]ـ

تصحيح

في الدقيقة 17

ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 02 - 08, 11:08 ص]ـ

وكذا في مسألة التكبير

ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 02 - 08, 12:54 م]ـ

كذا مسألة التكبير

ذكر الشيخ الفاضل نفع الله به

(وقد أشرنا في بعض المواضع إلى مسألة من المسائل

كمسألة التكبير في الصلوات الفرائض

التكبير في الصلوات الفرائض

حينما ينظر الناظر إلى خلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيها

يجد أن جمهور العلماء يقولون

بالسنية عدا تكبيرة الإحرام وهي محل اتفاق عند العلماء على ر كنيتها على خلاف في مذهب

أبي حنيفة

وظاهر مذهب الإمام أحمد وأقوال ابن حزم أن التكبيرات واجبة

حينما تنظر إلى عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى

تجد أنهم يتفقون ويطبقون على أن التكبيرات سنة

ليست بواجبة

وأن العمل عليهم رضوان الله تعالى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم

التكبير وإنما الخفض والرفع

وأنهم قد تلقوا ذلك المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا على وجه التأكيد

والإلزام وإنما على وجه السنة ومعرفة انتقال الإمام ونحو ذلك

لهذا لما صلى عكرمة مولى عبد الله بن عباس بالبطحاء مع رجل

كبر في كل خفض ورفع

أنكر ذلك

ذهب إلى عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى

فقال إني صليت مع رجل ركعتين

فكبر ثنتي وعشرينتكبيرة وإنه لأحمق

قال بل هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وكذلك في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى عند الإمام مسلم حين قال له أبو سلمةعن أبي هريرة في ذلك فقال هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهذا يدل أن ذلك الجيل أو الطبقة

الصحابة عليهم رضوان الله تعالى

قد صرفوا ظاهر اللفظ في قوله عليه الصلاة والسلام صلو كما رأيتموني أصلي و جعلوه على غير ظاهره في هذا الموضع من جهة العمل

وأن العمل قد يتغير في حقبة يسيرة في بلد من البلدان بما يخالف ظاهر الدليلل

)

انتهى

ونعتذر عن وجود أي خطأ في نقل عبارة الشيخ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير