تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ فَأَخْبَرْت ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَوَلَيْسَ تِلْكَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ لَا أُمَّ لَك " وَهَذَا يَعْنِي بِهِ: أَنَّ ذَلِكَ الْإِمَامَ كَانَ يَجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ. فَكَانَ الْأَئِمَّةُ الَّذِينَ يُصَلِّي خَلْفَهُمْ عِكْرِمَةُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ إمَامًا حَتَّى يُعْرَفَ ذَلِكَ مِنْهُ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِكْرِمَةُ حَتَّى أَخْبَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَمَّا نَفْسُ التَّكْبِيرِ فَلَمْ يَكُنْ يَشْتَبِهُ أَمْرُهُ عَلَى أَحَدٍ وَهَذَا كَمَا أَنَّ عَامَّةَ الْأَئِمَّةِ الْمُتَأَخِّرِينَ لَا يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ بَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمُؤَذِّنُ وَنَحْوُهُ فَيَظُنُّ أَكْثَرُ النَّاسِ أَنَّ هَذِهِ هِيَ السُّنَّةُ. وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ هِيَ السُّنَّةَ بَلْ هُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى مَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ بِالتَّوَاتُرِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ وَغَيْرَهُ مِنْ الْمَأْمُومِينَ لَا يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ دَائِمًا.)

انتهى

و بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله محل بحث

قال ابن عبد البر

(وفي هذا الحديث من الفقه أن حكم الصلاة أن يكبر في كل خفض ورفع منها وأن ذلك سنتها وهذا قول مجمل لأن رفع الرأس من الركوع ليس فيه تكبير إنما هو التحميد بإجماع فتفسير ذلك أنه كان يكبر كلما خفض ورفع إلا في رفعه رأسه من الركوع لأنه لا خلاف في ذلك وفيه أن الناس لم يكونوا كلهم يفعلون ذلك ولذلك قال أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يدلك على ذلك ما ذكره ابن أبي ذئب في موطئه عن سعيد بن سمعان أنه قال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا وكان يقف قبل القرآة هنية يسأل الله من فضله وكان يكبر كلما خفض ورفع وقد أوضحنا هذا المعنى في باب ابن شهاب عن علي بن حسين والحمد لله وقد قال قوم من أهل العلم أن التكبير إنما

هو إذن بحركات الإمام وشعار للصلاة وليس بسنة إلا في الجماعة وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر ولهذا ما ذكر مالك هذا الحديث عن ابن شهاب عن علي بن حسين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله وحديث ابن عمر وجابر أنهما كانا يكبران كلما خفضا ورفعا في الصلاة وكان جابر يعلمهم ذلك فذكر مالك الأحاديث كلها ليبين لك أن التكبير من سنن الصلاة وقال ابن القاسم فيمن نسي ثلاث تكبيرات فصاعدا من صلاته وحده أنه يسجد قبل السلام فإن لم يفعل أعاد الصلاة وإن نسي واحدة أو اثنتين سجد أيضا قبل السلام فإن لم يفعل فلا شيء عليه وقد روى عنه أن التكبيرة الواحدة ليس على من نسيها سجود سهو ولا شيء وخالفه أصبغ وعبدالله بن عبدالحكم في رأيه فقالا لا إعادة على من نسي التكبير كله في صلاة إذا كان قد كبر لإحرامه وإنما عليه سجدتا السهو وإن لم يسجدهما فلا حرج وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وأئمة الفتوى وهو الذي ذهب إليه أبو بكر الأبهري قال الأبهري رحمه الله على مذهب مالك الفرائض في الصلاة خمس عشرة فريضة أولها النية ثم الطهارة وستر العورة والقيام إلى الصلاة ومعرفة دخول الوقت والتوجه إلى القبلة وتكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن والركوع ورفع الرأس منه والسجود ورفع الرأس منه والقعود الآخر والسلام وقطع الكلام

قال أبو عمر فذكر الأبهري في فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام وحدها دون سائر التكبير وقال الأبهري والسنن في الصلاة خمس عشرة سنة أولها الأذان والإقامة ورفع اليدين والسورة مع أم القرآن والتكبير كله سوى تكبيرة الإحرام وسمع الله لمن حمده والاستواء من الركوع والاستواء من السجود والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود والتشهد والجهر في صلاة الليل والسر في صلاة النهار وأخذ الرداء ورد السلام على الإمام إذا سلم من الصلاة فذكر في سنن الصلاة التكبير كله سوى تكبيرة الإحرام وهذا هو الصواب وعليه جمهور فقهاء الأمصار - قال أبو عمر إنما اختلفت الأئمة في تكبيرة الإحرام وأما فيما

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير