تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سواها من التكبير فلا أعلم فيه خلافا غير ما ذكرت)

ثم ذكر ابن عبد البر

(وقد روى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز وقتادة وغيرهم أنهم كانوا لا يتمون التكبير حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبدالحميد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال رأيت أبا هريرة يكبر هذا التكبير الذي ترك الناس فقلت يا أبا هريرة ما هذا التكبير فقال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدلك على أن

التكبير في كل خفض ورفع كان الناس قد تركوه على ما قدمنا إلى عهد أبي سلمة وفي ترك الناس له من غير نكير من واحد منهم ما يدل على أن الأمر عندهم محمول على الإباحة وأن ترك التكبير لا تفسد به الصلاة في غير الإحرام وروى ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبدالله الفهري أن عبدالله بن عمر كان يقول لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي فيها وهذا أيضا يدل على أن التكبير ليس من صلب الصلاة عند ابن عمر لأنه شبهه برفع اليدين وقال هو من زينة الصلاة وكان عبدالله بن عمر يكبر في كل خفض ورفع وهذا يدل على ما قلنا أنه سنة وفضل وزينة للصلاة لا ينبغي تركه وكذلك يقول جماعة فقهاء الأمصار أبو حنيفة فيمن اتبعه والشافعي فيمن سلك مذهبه والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وداود والطبري وسائر أهل الحديث وأهل الظاهر كلهم يأمرون به ويفعلونه فإن تركه تارك عندهم بعد أن يحرم لم تفسد صلاته لأنه ليس عندهم من فرائض الصلاة وقد روى عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده قال إسحاق بن منصور سمعت أحمد بن حنبل يقول يروي عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده قال أحمد وأحب إلى أن يكبر إذا صلى وحده في الفرائض وأما في التطوع فلا

قال أبو عمر لا يحكي أحمد عن ابن عمر إلا ما صح عنده وأما روايته عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فيدل ظاهرها على أنه كذلك كان يفعل إماما أو غير إمام والله أعلم وقال إسحاق قلت لأحمد بن حنبل ما الذي نقصوا من التكبير قال إذا انحط إلى السجود من الركوع وإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية من كل ركعة حدثنيه أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا الحسن بن سلمة قال حدثنا ابن الجارود قال حدثنا إسحاق بن منصور فذكره وحدثنا عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبدالسلام قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحسن بن عمران قال سمعت سعيد بن عبدالرحمن بن أبزي يحدث عن أبيه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يتم التكبير كان لا يكبر إذا خفض)

(حدثني خلف بن

سعيد قال حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبدالعزيز قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبدالعزيز يعني ابن المختار عن عبدالله الداناج قال حدثني عكرمة قال صليت مع أبي هريرة قال فكان يكبر إذا رفع وإذا وضع (فأخبرت ابن عباس) فقال لا أم لك أو ليست تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وسنذكر بعضها في باب ابن شهاب عن علي بن الحسين من كتابنا هذا إن شاء الله وفيما ذكرنا كفاية شافية لمن ساعده الفهم والتوفيق ومما يدل على أن التكبير في الصلاة ليس منه شيء واجب إلا التكبيرة الأولى حديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا قد دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل فعل ذلك مرتين أو ثلاثا فلما كان في الثانية أو الثالثة قال له يا رسول الله قد أجهدت نفسي فعلمني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير