نهى في اتحاد قد عفا في التعدد
وأخذ وإعطاء وأكل وشربه
بيسراه فاكرهه ومتكئا دد
وأكلك بالثنتين والاصبع اكرهن
ومع أكل شين العرف إتيان مسجد
ويكره باليمنى مباشرة الأذى
وأوساخه مع نثر أنفه الردي
كذا خلع نعليه بها واتكاؤه
على يده اليسرى ورا ظهره واشهد
ويكره في التمر القران ونحوه
وقيل مع التشريك لا في التفرد
وكل جالسا فوق اليسار وناصب
اليمين وبسمل ثم في الانتها احمد
ويكره سبق القول للأكل نهمة
ولكن رب البيت إن شاء يبتدي
ولا بأس عند الأكل من شبع الفتى
ومكروه الاسراف والثلث أكد
ويحسن تصغير الفتى لقمة الغذا
وبعد ابتلاع ثن والمضغ جود
ويحسن قبل المسح لعق أصابع
وأكل فتات ساقط بتثرد
وتخليل ما بين المواضع بعده
وألق وجانب ما نهى الله تهتد
وغسل يد قبل الطعام وبعده
ويكره بالمطعوم غير مقيد
وما عفته فاتركه غير معنف
ولا عائب رزقا وبالشارع اقتد
ولا تشربن من في السقاء وثلمة الا
ناء وانظرن فيه ومصا تزود
ونح الإناء عن فيك واشرب ثلاثة
هو أهنا وأمرا ثم أروى لمن صدي
ولا تكرهن الشرب من قائم ولا
انتعال الفتى في الأظهر المتأكد
ويكره لبس فيه شهرة لابس
وواصف جلد لا لزوج وسيد
وإن كان يبدي عورة لسواهما
فذلك محظور بغير تردد
وخير خلال المرء جمعا توسط
الأمور وحال بين أردى وأجود
ولبس مثال الحي فاحظر بأجود
وما لم يدس منها لوهن فشدد
وللرجل اكره لبس أنثى وعكسه
وما حظره للعن فيه بمبعد
وأحسن ملبوس بياض لميت
وحي فبيض مطلقا لا تسود
ولابأس بالمصبوغ من قبل غسله
مع الجهل في أصباغ أهل التهود
وقيل اكرهنه مثل مستعمل الإنا
وإن تعلم التنجيس فاغسله تهتد
وأحمر قان والمعصفر فاكرهن
للبس رجال حسب في نص أحمد
ولا تكرهن في نصه ما صبغته
من الزعفران البحت لون المورد
وليس بلبس الصوف بأس ولا القبا
ولا للنسا والبرنس افهمه واقتد
ولبس الحرير احظر على كل بالغ
سوى لضنى أو قمل أو حرب جحد
فجوزه في الأولى وحرمه في الأصح
على هذه الصبيان من مصمت زد
ويحرم بيع للرجال للبسهم
وتخييطه والنسج في نص أحمد
ويحرم لبس من لجين وعسجد
سوى ما قد استثنيته في الذي ابتدي
ويحرم ستر أو لباس الفتى الذي
حوى صورة للحي في نص أحمد
وفي الستر أو ما هو مظنة بذلة
ليكره كتب للقران الممجد
وليس بمكروه كتابة غيره
من الذكر في ما لم يدس ويمهد
وحل من يستأجر البيت حكه الت
صاوير كالحمام للداخل اشهد
وحل شراء لليتيمة لعبة
بلا رأس ان تطلب وبالراس فاصدد
ولا يشتري ماكن من ذاك صورة
ومن ماله لا مالها في المجرد
ويكره تقصير اللباس وطوله
لا حاجة كبرا وترك المعود
وأطول ذيل المرء للكعب والنسا
بلا الأزر شبرا أو ذراعا لتزدد
وأشرف ملبوس إلى نصف ساقه
وما تحت كعب فاكرهنه وصعد
وللرصغ كم المصطفى فإن ارتخى
تناهى إلى أقصى أصابعه قد
وللرجل اكره عرض زيق بنصه
ولا يكره الكتان في المتأكد
ولا باس في لبس السراويل سترة
أتم من التأزير فالبسه واقتد
وعمة مخلي حلقه من تحنك
لدى أحمد مكروهة بتأكد
ويحسن أن يرخى الذؤابة خلفه
ولو شبرا أو ادنى على نص أحمد
ويحسن تنظيف الثياب وطيها
ويكره مع طول الغنى لبس الردي
ولا بأس في لبس الفرا واشترائها
جلود حلال موته لم يوطد
وكاللحم الاولى أحظرن جلد ثعلب
وعنه ليلبس والصلاة به اصدد
وقد كره السمور والفنك أحمد
وسنجابهم والقاقم أيضا ليزدد
وفي نصه لا باس في جلد أرنب
وكل السباع احظر كهر بأوطد
ومن يرتضي أدنى اللباس تواضعا
سيكسى الثياب العبقريات في غد
ويحسن حمد الله في كل حالة
ولا سيما في لبس ثوب مجدد
وكن شاكرا لله وارض بقسمه
تثب وتزد رزقا وإرغام حسد
وقل لأخ أبل وأخلق ويخلف الإ
له كذا قل له عش حميدا تسدد
ولا بأس بالخاتم من فضة ومن
عقيق وبلور وشبه المعدد
ويكره من صفر رصاص حديدهم
ويحرم للذكران خاتم عسجد
ويحسن في اليسرى كأحمد وصحبه
ويكره في الوسطى وسبابة اليد
ومن لم يضعه في الدخول إلى الخلا
فعن كتب قرآن وذكر به اصدد
ويحسن في اليمنى ابتداء انتعاله
وفي الخلع عكس واكره العكس ترشد
ويكره مشي المرء في فرد نعله اخ
تيارا أصخ حتى لإصلاح مفسد
ولا بأس في نعل يصلي به بلا أذى
وافتقدها عند أبواب مسجد
ويحسن الاسترجاع في قطع شسعه
وتخصيص حاف بالطريق الممهد
وقد لبس السبتي وهو الذي خلا
من الشعر مع أصحابه بهم اقتد
¥