تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كبر وهلل ثم كبر واحمد وثن تكبيرا وغيره افردِ

ثم الكسوف ركعتان عندنا زد كل ركعة قياما وانحنا

يقوم بالبقرة ويحني قدرها والثاني بالعمران يركع نحوها

وسجدتيها كالركوع أطلِ والركعة الأخرى على ذا المنهلِ

ففي قياميها النسا والمائدهْ والحمد في كل ركوع زائدهْ

والرفع للقيام والجلسات كسائر الصلاة في الهيآت

وتدرك الركعة بالركوع الثاني مثل الأول الموضوع

ووقتها كالعيد واقرأ سرا لا خطبة فيها ولكن زجرا

وتلزم المقيم والمسافرا وكل ذي بادية وحاضرا

والرابع استسقاؤنا كالشفع للشرب والمحتاج أو للزرع

كالعيد في الوقت على كل الورى وخطبتين فيهما فاستغفرا

ورد مظلمة وتب إيجابا وصم ثلاثا قبلها استحبابا

وللردا بعد الفراغ حوِّل ولا تنكس والنسا لا تفعل

باب شروط الإمامة وشروط الإمام والمأموم

وسنةٌ إقامةُ الجماعةِ بفرضنا ووجبت بالجُمْعةِ

وفضلها سبع وعشرون أتى لمدرك جميعَها أو ركعة

يعيد فذ مع إمام إن يشا لا مغربا أو بعد وتر للعشا

وعشرة شرائط الإمام فذكر بالعقل والإسلام

وقدرة والعلم باللذْ يلزم من فقه أو قراءة محتلم

وليس مأموما ولا معيدا في جمْعة حر مقيم زيدا

وعشرة مكروهة في النقل إمامة الأقطع والأشلِّ

وذي قروح للصحيح أو سلس كذاك أعرابيْ وإن ذكرا درس

ومثله ترتب الخصيِّ أو أغلفٍ مأبون أو بدعيِّ

مجهول حال أو إمام يكرَه والعبد لا في جمْعة قد كرهوا

وجاز للعنين أن يَؤُمَّا ومن يخالف فرعنا والأعمى

ومثله الألكن والمحدود وذو جذام خفَّ لا الشديدُ

على الإمام نية في أربعهْ مستخلف خوف وجمع جمعه

واشرط على المأموم نية اقتدا وأن يكونا في الصلاة اتحدا

يتابع الإمامَ في الإحرام وفي الأدا والضدِّ والسلام

وكرَّهوا التقديم عن إمام أو المساواةَ بلا ازدحام

وجاز ذا من زحمة أو من ضرر وفصل مأموم بدار أو نهَرْ

أو إن علا المأموم سطحا مثلا وأبطل صلاة إمامه إذا علا

إلا إذا ما كان قدر الشبر وابطل صلاتهما بقصد الكبرٍ

وكل ما على الإمام قد بطل أبطل على مأمومه ولو فعل

إلا لناسٍ حدثا أو سبقه أو ضاحكٍ مغلوب أو مقهقهِ

أبطل عليه دونهم واستخلفوا كعجزه أو موته أو يرعف

باب صلاة الجمعة

فرض على العين صلاة الجمعة شرط الوجوب اعدد لها في ستةِ

ذكورة حرية إقامةُ والقرب الاستيطان ثم الصحة

أما شروط أدائها فأربعُ جماعة مع أمنها والجامعُ


باب زكاة
أوجب زكاة في نصاب النعم بالحول والملك لحر مسلم
في كل خمس من جمال جذعة شاة إلى خمسين بعد الأربعة
خمس وعشرون مخاضٌ واللبون لستة مع الثلاثين تكون
في الأربعين بعد ست حقة إحدى وستون عليها جذعة
سبعون مع ستٍّ لبونتان إحدى وتسعون فحقتان
للتسع والعشرين من بعد الميهْ وبعدها غيِّر فروض التزكيهْ
لبونة لكل أربعينا وحقة تعطى على خمسينا
سن المخاض سنة ثم ادرج عاما فعاما والرموز ملحج
ثم الثلاثون نصابٌ للبقر فيها تبيع ابن عامين ذكر
مسنة لكل أربعينا قد بلغت ثلاثة سنينا
في ألأربعين الضأن شاة تزكيه تعطى إلى عشرين من بعد الميه
باب الصوم
يَثْبُتُ صَوْمُ اَلشَّهْرِ بِاسْتِكْمَالِ شَعْبَانَ أَوْ بِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ
إِمَّا بِعَدْلَيْنِ أَوِ اِسْتِفَاضَةِ جَمَاعَةٍ لَمْ يَكْذِبُوا فِي اَلْعَادَةِ
فَبِالثُّبُوتِ اِمْسِكْ وَلَوْ بَعْدَ اَلْفَلَقْ وَحُكْمُ شَوَّالٍ عَلَى هَذَا اَلنَّسَقْ
وَمَنْ نَوَى اَلصَّوْمَ بِلاَ اِسْتِيقَانِ وَبَانَ ذَاكَ اَلْيَوْمُ مِنْ رَمْضَانِ
قَضَاهُ وَلْيَمْضِ عَلَى إِمْسَاكِهِ وَيَلْزَمُ اَلتَّكْفِيرُ بِانْتِهَاكِهِ
وَصِيمَ يَوْمُ اَلشَّكِّ لِلتَّطَوُّعِ وَاَلنَّذْرُ إِنْ صَادَفَ وَاَلتَّتَابُعِ
لاَ لاِحْتِيَاطٍ وَعَلَيْهِ يَقْضِي يَوْمًا وَلَوْ صَادَفَ يَوْمَ اَلْفَرْضِ
أَوْجِبْهُ بِاَلشَّهْرِ وَبِاحْتِلاَمِ وَصَحَّ بِالْعَقْلِ وَبِالإِسْلاَمِ
وَنِيَّةٍ سَابِقَةٍ لِلْفَجْرِ فِي كُلِّ صَوْمٍ وَكَفَتْ فِي اَلشَّهْرِ
كَكُلِّ صَوْمٍ وَاجِبِ اَلتَّتَابُعِ كَالْقَتْلِ وَالظِّهَارِ لاَ التَّطَوُّعِ
والطهرِ من كالحيض قبل الفجر وصحَّ قبل الغسل بعد الطهر
وترك إخراج المني الداعي والقيء والمذي أو الجماع
وتركه إيصالَ ما تحللا لمَعْدةٍ أو حلق لا كإحللا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير