تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كيف يتصرف هذا التائب؟]

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 06 - 03, 05:49 م]ـ

السلام عليكم

من وفقه الله للتوبة من المساهمة في البنوك الربوية، فإنه يحرم عليه أن يبقي هذه الأسهم تحت تصرفه، كما يحرم عليه بيعها.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -:

لا يجوز بيع وشراء أسهم البنوك الربوية، ولا شراؤها؛ لكونها بيع نقودٍ بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض؛ ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء؛ لقول الله سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} الآية.

ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال " هم سواء "، رواه الإمام مسلم في صحيحه.

وليس لك إلا رأس مالكَ ...

" فتاوى إسلامية " (2/ 363).

فكيف يتصرف مثل هذا التائب؟

كيف يحصل على رأس ماله دون الوقوع في الحرام؟

أرجو المشاركة

وفقكم الله

ـ[المحيميد]ــــــــ[25 - 06 - 03, 07:48 م]ـ

وعليكم السلام

مرحبا بالشيخ إحسان العتيبي

وأحب أن أقول،أن لك سمعة حسنة بين طلبة العلم عندنا (في السعودية)

أسأل الله القبول والتوفيق للجميع.

ولي عودة مع هذا الموضوع

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 06 - 03, 09:56 م]ـ

بارك الله عليك أخي المحيميد

وعلى إخواننا في المملكة

ولهم عندي منزلة عالية بمنزلة شيوخهم وعلمائهم

وفقكم الله

وأرجو الإسراع بالعودة للموضوع لنستفيد

ـ[المحيميد]ــــــــ[26 - 06 - 03, 11:18 م]ـ

قبل المذاكرة في كيف يتصرف التائب؛ هنا إشكال؟:

وهو قول الشيخ رحمه:

قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -:

لا يجوز بيع وشراء أسهم البنوك الربوية، ولا شراؤها؛ لكونها بيع نقودٍ بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض؛ ............ ))

فجعل من أسباب تحريم بيعها وشرائها:عدم التساوي والتقابض بالاضافة إلى كونها ربوية

والذي يعنيني قوله: عدم التساوي والتقابض،وهذه العلة تنسحب على جميع بيع الأسهم؛ فهل يشملها التحريم (أيضا) ولو كانت غير ربوية؟ لهذه العلة.

خاصة إذا علمنا أنه لايمكن أن نجعل ضابطا للتساوي بين المال والسهم، ويتضح ذلك عن طريق تعريف السهم وهو:

صك يمثل حصة من الحصص المتساوية المقسم إليها رأس المال المطلوب للمساهمة .... إلخ

فأين السبيل إلى التساوي؟

وأقتصر على هذا

وأعتذر للشيخ إحسان؛لطرح مثل هذا الاشكال.

======

وأما جوابا للمطلوب (وهذا اجتهاد مني):

أنه يأخذ ماله الذي اشترى به السهم، ولا ينظر إلى قيمة السهم؛

لقوله تعالى (( ......... وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون))

فتظلمون الاولى: أي أخذ الزيادة

وتظلمون الأخرى: أي لايوضع من رؤو س أموالكم. والله أعلم

وهذه على سبيل المذاكرة لا الفتوى

ـ[الموحد99]ــــــــ[27 - 06 - 03, 03:49 ص]ـ

س / أنا كنت أساهم في البنوك , واستفدت منها بعض الشيء , فإذا هي حرام ونويت التوبة والابتعاد عنها , فهل هو يكفي أم لا؟

الجواب: أولاً: يجب عليك التوبة والاستغفار من ارتكاب جريمة المشاركة في هذا الأمر المحرم ,والاقلاع عن ذلك وسحب مساهمتك عسى الله أن يتوب عليك فهو سبحانه القائل: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى) (طه:82)

ثانيا: عليك التخلص من الأرباح التي حصلت لك بسبب هذه المساهمة بصرفها على الفقراء والمساكين

س2 /: إذا كان شخص عمل معاملة ربوية وصار له عند الناس ربح عن رأس المال ثم تاب , فما حكم الربح الذي بقي عند الناس هل يأخذه؟ حيث بعض الناس يقول: يحرم عليه الربح الذي باقي عند الناس , ويقول الآية: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة: من الآية279) تدل على ذلك وما جكم الربح الذي سبق أن قد استلمته من الناس كيف أصنع به؟ نريد الجواب على ذلك كله علماً أن المعاملة الربوية المذكورة هي رباً صحيح وقد سمعت من العلماء جواباً على مثلها أنه ربا واصبحت مقتنعاً أنه ربا واريد شيئاً يخرجني أمام الله سبحانه وتعالى 0

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير