ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 10 - 07, 06:21 م]ـ
رقم الفتوى: 97786
عنوان الفتوى: كيف يتصرف من اشترى أسهما في بنك ربوي
تاريخ الفتوى: 06 رجب 1428/ 21 - 07 - 2007
السؤال
أملك 20 سهماً في رأسمال بنك ربوي منذ سنة ونصف تقريباً، وقيمة السهم في السوق الآن تساوي نصف قيمته عندما اشتريتها، وأريد التخلص مما بقي من الربا فهل أبيعها بسعرها أم يجوز الانتظار لحين استرداد القيمة الأصلية (رأس المال) وهل عليها زكاة؟ وكيف تحسب؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء أسهم في بنك ربوي لا يجوز، وعلى من أقدم على ذلك أن يبادر فورا بالتخلص من ذلك بأن يذهب إلى البنك ويطلب منه فسخ عقد شرائها فورا ويسترد رأس ماله.
فإن لم يمكن استرداد المال فإنه في هذه الحالة يبقي أسهمه في البنك ولا يبيعها، فإذا وزعت الأرباح وعلم بقدر الربح الحرام تخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، وإن لم يعلم قدره تخلص من نصفه وانتفع بالباقي كما أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 35470.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 10 - 07, 06:27 م]ـ
وفي " الشبكة الإسلامية ":
فلاشك أنه لا يجوز شراء الأسهم الخاصة بالبنوك الربوية وذلك لحرمة نشاطها الذي تقوم عليه وهو الربا إقراضاً واقتراضاً، فضلاً عن أن شراء أسهمها فيه إعانة لهذه البنوك على الاستمرار والدوام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وبما أنك كنت لا تدري بالحكم ساعة شرائك لهذه الأسهم فنرجو ألا يكون عليك إثم إن شاء الله، لكن يجب عليك فسخ العقد مع هذه البنوك ـ إن استطعت ـ ورد الأسهم عليها واسترداد مالك، كما يجب التخلص من أرباح هذه الأسهم بإنفاقها في سبل الخير ووجوه البر، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}. فإن لم يمكنك فسخ العقد الآن فلا يجوز لك بيعها، بل تستمر وتتخلص من المال الحرام الذي يحصل لك منها كل عام، وراجع الفتوى رقم: 35470. وإذا كنت قد أنفقت شيئا من هذه الأرباح في الماضي، فلا نرى عليك في ذلك بأساً إن شاء الله، نظراً لجهلك بالحكم الشرعي فيما ذكرت، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60344، 52095. ولمعرفة حكم تسديد الضرائب ونحوها من الفوائد الربوية راجع الفتويين رقم: 679، ورقم: 1983.
والله أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 10 - 07, 06:29 م]ـ
ولعلماء اللجنة رأي بجواز بيعها:
ففي (13/ 508) قالوا:
" المساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز،
وإذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمته الربوية فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق
ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط، والباقي ينفقه في وجوه البر، ولا يحل له أن يأخذ
شيئاً من فوائد أسهمه أو أرباحها الربوية، أما إن كانت المساهمة في شركة لا تتعامل
بالربا فأرباحها حلال " انتهى.