تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سيف نجد الحنبلي]ــــــــ[23 - 08 - 05, 01:10 ص]ـ

السلام عليكم ...

أيها الإخوة .. ننتظر تفاعلكم فهذه المدارسة منكم وإليكم ...

الدرس الثاني: كتاب الطهارة .. جزء يسير من الباب الأول إكمال لما سبق:

قال المصنف رحمه الله:

ولا يرفع حدث رجل: طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث (2) وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه: بطبخ أو ساقط فيه، أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها: فطاهر (3) والنجس: ما تغير بنجاسة أو لآقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها 0 فإن أُضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير: طهر.

والسلام

ـ[سيف نجد الحنبلي]ــــــــ[23 - 08 - 05, 01:15 ص]ـ

لدي تساؤل أيها الإخوة:

س/ هل نفهم من قول المصنف (أو زال تغير النجس الكثير بنفسه) أن الكثير النجس لو طهر بفعل فاعل مثلا كما يفعل في العصر الحاضر بمطهرات ونحوه هل هو طاهر أم طهور أم نجس على المذهب و إن كان من خلال المتن الظاهر أنه نجس لأنه لم يتغير بنفسه؟

و يبدو لي أن الفتوى بخلاف ما على المتن.

ـ[حاج]ــــــــ[24 - 08 - 05, 05:35 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

هنا عندي بعض المصطلحات في المذهب التي قد تفيد من سأل عنها:

المعتمد في المذهب: هو ما رجحه المتأخرون من الحنابلة, وهم من جاء بعد ابن قدامة. المستوعب (1/ 4)

الصحيح من المذهب:

هو الراجح نسبته إلى الإمام او ما صح دليله او عند من صححه ولهذا اغذ قال الحنابلة الصحيح من المذهب فالمراد:

أ. ما صح نسبته الى الامام اما عن كريق الشهرة او عن طريق النقل.

ب. ما صح دليله.

ج. الصحيح عند القائل او المؤلف ولهذا قد يصحح احدهما ما يجعله الاخر خلاف الصحيح. المستوعب للسامري (1/ 4).

المشهور في المذهب:

هو الأكثر ترجيحا والاشهر بين الاصحاب. المستوعب (1/ 39).

الوجه:

هو الحكم المنقول في مسألة لبعض الاصحاب المجتهدين في المذهب جاريا على قواعد الإمام وأصوله ونصوصه. المستوعب (1/ 38).

وفي الإنصاف للمرداوي, والمدخل لابن بدران مزيد إيضاح لها ولغيرها من المصطلحات

ـ[أبو جندل]ــــــــ[25 - 08 - 05, 11:00 م]ـ

أخي الفاضل سيف نجد الحنبلي جوابي على سؤالك هو كالتالي:

أولا: إدا زال تغير النجس الكثير بنفسه فطهور

تانيا: إن أُضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه فطهور

ثالثا إن نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير فطهور

قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه للزاد:والقول الصَّحيح: أنه متى زال تغيُّر الماء النَّجس طَهُرَ بأي وسيلة كانت.

وقوله: "غير تراب ونحوه" استثنى المؤلِّفُ هذه من مسألة الإضافة، فلو أضفنا تراباً، ومع الاختلاط بالتُّراب وترسُّبه زالت النَّجاسة، فلا يَطْهُر مع أنَّه أحد الطَّهورين، قالوا: لأن التطهر بالتُّراب ليس حسِّيًّا، بل معنويٌّ (1)، فالإنسان عند التيمُّم لا يتطهَّر طهارة حسِّيَّة بل معنويَّة.

وقوله: "ونحوه" كالصَّابون وما شابهه؛ لأنه لا يُطهِّر إلا الماء، وما مشى عليه المؤلِّف هو المذهب.

والصحيح: أنه إذا زال تغيُّر الماء النَّجس بأي طريق كان فإنه يكون طَهُوراً؛ لأن الحكم متى ثبت لعِلَّة زال بزوالها.

وأيُّ فرق بين أن يكون كثيراً، أو يسيراً، فالعِلَّة واحدة، متى زالت النَّجَاسة فإنه يكون طَهُوراً وهذا أيضاً أيسر فهماً وعملاً.

واعلم أن هذا الحكم ـ على المذهب ـ بالنَّسبة للماء فقط، دون سائر المائعات، فسائر المائعات تَنْجُس بمجرَّد الملاقاة، ولو كانت مائة قُلَّة، فلو كان عند إنسان إناء كبير فيه سمن مائع وسقطت فيه شعرة من كلب؛ فإنَّه يكون نجساً، لا يجوز بيعه؛ ولا شراؤه؛ ولا أكله أو شربه.

والصَّواب: إن غير الماء كالماء لا يَنْجُس إلا بالتغيُّر.انتهى كلامه رحمه الله

ـ[أبو جندل]ــــــــ[25 - 08 - 05, 11:15 م]ـ

قول المصنف رحمه الله:

ولا يرفع حدث رجل: طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. فيه نظر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير