تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أسئلة حول الإجازات والرواية]

ـ[أبوالتراب الأثري]ــــــــ[03 - 12 - 05, 11:31 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين إصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا

أرجو من إخواننا المعتنين بالرواية و الإسناد والإجازات أن يوضحوا لي -بصفتي من المبتدئين في الطلب - ما هي الإجازات و كيفية وشروط الحصول عليها وما الفرق بين من يجيز في القراءات ومن يجيز في الحديث وهل يمكن أن يجمع بينهما شخص واحد وكذلك هل من يجيز يقوم أولاً بتحفيظ طالب الإجازه أم انه - أي الأخير - يأتي له حافظاً من البداية، وهل تتم هذه الإجازة بمقابل مادي كما حدثني بعض الإخوه، وجزاكم الله كلا خير.

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[03 - 12 - 05, 10:32 م]ـ

أرجو من المشايخ المسندين إجابة الأخ أبا تراب.

ـ[حسام الدين الكيلاني]ــــــــ[04 - 12 - 05, 05:40 ص]ـ

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنَّه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

ثم أمَّا بعد:

فإنَّ خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمَّد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

جواباً عن تساؤلات طرحها الأخ أبوالتراب الأثري، وهي على الشكل التالي:سأل أبو التراب فقال: أرجو من إخواننا المعتنين بالرواية و الإسناد والإجازات أن يوضحوا لي -بصفتي من المبتدئين في الطلب - ما هي الإجازات؟

يقول أبو محمد حسام الدين: إن أي طالب مبتدئ بعلوم الحديث الشريف ليعلم علماً أكيداً معنى طرق التحمل وأن الإجازة هي إحدى طرق التحمل للحديث الشريف، وبالرجوع إلى كتب الطلب وليكن كتاب التقريب، نجد أن تعريف الإجازة كان على الشكل التالي، وأنا أضعه بين يديك لتقريب المعلومة، إلا أنه لا حاجة للمتقدمين بهذا الشأن لوضع هذه التعاريف بين أيديهم: الإجازة وهي أضرب:

الضرب الأول: أن يجيز معيناً لمعين كأجزتك البخاري أو ما اشتملت عليه فهرستي وهذا أعلى أضربها المجردة عن المناولة، والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها، وأبطلها جماعات من الطوائف وهو إحدى الروايتين عن الشافعي، وقال بعضهم الظاهرية ومتابعيهم: لا يعمل بها كالمرسل، وهذا باطل.

الضرب الثاني: يجيز معيناً غيره كأجزتك مسموعاتي فالخلاف فيه أقوى وأكثر، والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية وأوجبوا العمل بها.

الضرب الثالث: يجيز غير معين بوصف العموم كأجزت المسلمين أو كل أحد أو أهل زماني، وفيه خلاف للمتأخرين، فإن قيد بوصف خاص فأقرب إلى الجواز، ومن المجوزين القاضي أبو الطيب، والخطيب، وأبو عبد الله بن منده، وابن عتاب، والحافظ أبو العلاء، وآخرون. قال الشيخ: ولم نسمع عن أحد يقتدي به الرواية بهذه. قلت: الظاهر من كلام مصححيها جواز الرواية بها، وهذا مقتضي صحتها، وأي فائدة لها غير الرواية بها.

الضرب الرابع: إجازة مجهول أوله كأجزتك كتاب السنن وهو يروي كتباً في السنن، أو أجزت لمحمد ابن خالد الدمشقي، وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم وهي باطلة، فإن أجاز لجماعة مسمين في الاستجازة أو غيرها ولم يعرفهم بأعيانهم ولا أنسابهم ولا عددهم ولا تصفحهم صحت الإجازة كسماعهم منه في مجلسه في هذا الحال، وأما أجزت لمن يشاء فلان أو نحو هذا ففيه جهالة وتعليق فالأظهر بطلانه، وبه قطع القاضي أبو الطيب الشافعي، وصححه ابن الفراء الحنبلي، وابن عمروس المالكي، ولو قال أجزت لمن يشاء الإجازة فهو كأجزت لمن يشاء فلان وأكثر جهالة، فلو قال أجزت لمن يشاء الرواية عني فأولى بالجواز، لأنه تصريح بمقتضى الحال، ولو قال أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني، أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت، فالأطهر جوازه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير