الصواب لا حد لها لأقله ولا لأكثره، لكن الأغلب، الأغلب أن العدد ستا أو سبعا، هذا هو الأغلب، وقد تصل إلى خمسة عشر، والذي عليه جمهورأهل العلم أنها لا تزيد على خمسة عشر فإنها إذا زادت استحاضة تصلي معها وتصوم وتحل لزوجها، أما إذا كانت خمسة عشر فأقل فإنها تكون عادي والصبر عليها وإن نقصت تطهرت بعد ذلك، وعلى كل حال فالعادة قد تزيد وتنقص، قد تكون ستا وسبعا وقد تزيد يوما وتنقص يوما، المؤمنة تجلس مع ما ترى من الدم، ولو زادت العادة أو نقصت على الصحيح، تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها وهكذا تطهر وتغتسل، لكن متى استمرت معها على خمسة عشر هذه النهاية على الصحيح، وإذا زادت على خمسة عشر فإنها تعتبر استحاضة فتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وترجع إلى عادتها المعروفة قبل هذه الزيادة وتستمر عليها سواء كانت ستا أو سبعا أو ثماني أو تسعا أو عشرا لأنها لما زادت على نصف الشهر اتضح أنها استحاضة وأنها ليست العادة المعروفة، والعادة الشرعية لا تزيد على نصف الدهر، أقصاها ونهايتها نصف الشهر.
السؤال الحادي عشر:
قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى، وتقول: أنا أصلي هذه الأيام الخمسة، ولكن أنا أسأل: هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
الإجابه:
إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة.
أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض، وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي. وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضا، بل حكمها حكم الاستحاضة، وعليك أن تستنجي منها كل وقت، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضا، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود، وهذا لفظه. وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها.
السؤال الثاني عشر:
امرأة حامل في الشهر التاسع تعاني من سيلان البول في كل لحظة توقفت عن الصلاة في الشهر الأخير، هل هذا ترك للصلاة؟ وماذا عليها؟
الإجابه:
ليس للمرأة المذكورة وأمثالها التوقف عن الصلاة، بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالها، وأن تتوضأ لوقت كل صلاة، كالمستحاضة، وتتحفظ بما تستطيع من قطن وغيره وتصلي الصلاة لوقتها، ويشرع لها أن تصلي النوافل في الوقت، ولها أن تجمع بين الصلتتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، كالمستحاضة؛ لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
وعليها قضاء ما تركت من الصلوات، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بالندم على ما فعلت، والعزم على أن لا تعود إلى ذلك؛ لقول الله سبحانه وتعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
السؤال الثالث عشر:
هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا طهرت؟
الإجابه:
نعم، يجوز لها أن تصوم، وتصلي، وتحج وتعتمر، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت، فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت، وصلت وصامت، وحلت لزوجها.
وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه، ولا دليل عليه.
والصواب: أنه لا حرج في ذلك، إذا طهرت قبل الأربعين يوما، فإن طهرها صحيح، فإن عاد عليها الدم في الأربعين، فالصحيح: أنها تعتبره نفاسا في مدة الأربعين، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة.
السؤال الرابع عشر:
هناك بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين، ومن الأجنة من يكون قد اكتمل خلقه، ومنهم من لم يكتمل بعد، فأرجو من سماحتكم توضيح كيفية الصلاة في كلتا الحالتين؟
الإجابه:
إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان؛ من رأس، أو يد، أو رجل، أو غير ذلك فهي نفساء، لها أحكام النفاس، فلا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما.
ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان، وحل لزوجها جماعها.
ولا حد لأقل النفاس، فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل، وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد تصوم معه وتصلي، ويحل لزوجها جماعها، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش - وهي مستحاضة-: و توضئي لكل صلاة
ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض - أعني: الدورة الشهرية - صار لها حكم الحيض، وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر، وحرم على زوجها جماعها.
أما إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان، بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه، أو كان دما فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفساء ولا حكم الحائض، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان، ويحل لزوجها جماعها، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه، كالمستحاضة حتى تطهر، ويجوز لها الجمع بين الصلتتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين، ولصلاة الفجر؛ لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك؛ لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم.
أما إذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما بعده، فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه، ويسمى، ويعق عنه؛ لأنه بذلك صار إنسانا له حكم الأطفال.
اجاب عليها فضيلة الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى وغفر له واسكنه فسيح الجنان
¥