ـ[طويلبة علم]ــــــــ[03 - 03 - 05, 01:34 ص]ـ
السؤال الخامس عشر
ما حكم الدم إذا أجهضت المرأة هل هو دم نفاس أو له حكم الحيض؟
الإجابه:
إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل وبان أنه إنسان، كان بان الرأس أو اليد، ولو كان خفيا، فإنه يكون نفاسا، وعلى المرأة أن تدع الصلاة والصوم حتى تطهر، أو تكمل أربعين يوما؛ لأن هذه نهاية النفاس، وإن طهرت قبل ذلك فعليها: أن تغتسل وتصلي وتصوم، وتحل لزوجها، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصيام ولم تحل لزوجها حتى تكمل الأربعين، فإذا أكملتها اغتسلت وصامت وصلت وحلت لزوجها، ولو كان معها الدم؛ لأنه دم فساد حينئذ؛ لأن ما زاد على أربعين يوما يعتبر دم فساد، تتوضأ منه لكل صلاة، مع التحفظ منه، كالمستحاضة ومن به سلس البول.
أما إن كان لم يتخلق ولم يظهر ما يدل على خلق الإنسان فيه، كأن يكون قطعة لحم ليس فيها خلق إنسان أو مجرد دم، فإن هذا يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ جيدا.
السؤال السادس عشر
بعض النساء تأتيها الولادة بعد دخول الوقت فهل عليها بعد انتهاء النفاس قضاء الصلاة التي دخل وقتها ولم تقضها؟
الإجابه:
ليس عليها قضاؤها إذا كانت لم تفرط، أما إن كانت أخرتها حتى ضاق الوقت ثم حصلت الولادة فإنها تقضيها بعد الطهر من النفاس، كالحائض إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها، ثم نزل بها الحيض، فإنها تقضيها بعد الطهر؛ لكونها قد فرطت بتأخيرها.
السؤال السابع عشر:
ما حكم قراءة الجنب والحائض والنفساء للقرآن؟
الإجابه:
يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء؛ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك، لكن بدون مس المصحف، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك.
أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل؛ لأنه ورد فيه حديث صحيح يدل على المنع، ولا يجوز قياس الحائض والنفساء على الجنب؛ لأن مدتهما تطول، بخلاف الجنب فإنه يتيسر له الغسل في كل وقت من حين يفرغ من موجب الجنابة.
السؤال الثامن عشر
هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية؟
الإجابه:
لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضا؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب؛ لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه.
أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ولكنه ضعيف؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وهو ضعيف في روايته عنهم، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف، عن ظهر قلب.
أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل. والفرق بينهما: أن الجنب وقته يسير، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال، من حين يفرغ من إتيانه أهله، فمدته لا تطول، والأمر في يده متى شاء اغتسل، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ.
أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما، وإنما هو بيد الله عز وجل. والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك؛ ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن؛ لئلا تنسيانه، ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث. . . إلى غير ذلك، هذا هو الصواب، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك.
السؤال التاسع عشر
ما حكم ذهاب المرأة إلى الحرم للصلاة فيه أثناء عادتها الشهرية وهي عالمة بذلك؟
الإجابه:
ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية - وهي: الحيض - وهي تعلم ذلك منكر عظيم لوجهين:
أحدهما: أنها لا صلاة لها، ليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث، فذاك منكر عظيم وصلاتها باطلة.
¥