تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والذين يحرمون بسبب الرضاع: ما ثبت في الحديث "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

والذين يحرمون بسبب المصاهرة أربعة: أبو زوجها (حماها)، وابن زوجها، وزوج بينتها (وهؤلاء الثلاثة محارم بمجرد العقد) والرابع زوج الأم بعد الدخول بها.

اختلف العلماء في حكم سفر المرأة بدون مَحْرم في صورة واحدة فقط وما عدا ذلك فالإجماع منعقد علي أنه لا يجوز لها السفر بدون مَحْرم ولو إلي حج نفل.

والصورة الوحيدة التي اختلفوا فيها هي السفر إلي حج الفريضة فذهب الحنفية والحنابلة إلي عدم جواز سفر المرأة إلي حج الفريضة بغير مَحْرم وجعلوه شرطًا في إيجاب الحج، فإن فُقد فلا يجب الحج علي المرأة واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول "لا يخلون رجل بإمرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يارسول الله، إن امرأتي خرجت حآجّة، وإني أكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: "انطلق فحُجَّ مع امرأتك" متفق عليه.

بينما ذهب المالكية والشافعية إلي أن المحرم ليس شرطًا في حج الفريضة، وأما حج النفل أو أي سفر آخر فلا يجوز خروجها إلا مع محرم اتفاقًا، واستدلوا بحديث النبي "يوشك أن تخرج الظعينة –المرأة- من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها، لا تخاف إلا الله" رواه البخاري.

ويُجاب عن هذا بأنه إخبار عما سيقع من الأمن، ولا تعلق لهذا بحكم سفر المرأة بلا محرم.

واستدلوا كذلك بحديث رُوي عن النبي بتفسيره للإستطاعة بالزاد والراحلة عند الترمذي 812 ولكنه حديث ضعيف لا يصح الإحتجاج به لضعفه.

فإن المرأة مظنة الشهوة والطمع، وهي لا تكاد تقي نفسها، لضعفها ونقصها، ولا يغار عليها مثل محارمها، الذين يرون أن النيل منها نيل من شرفهم وعرضهم.

تنبيه: قال النووي: كل ما يُسمي سفرًا تُنهي عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوم أو بريدًا أو غير ذلك لرواية ابن عباس رضي الله عنهما المطلقة "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم" وهذا يتناول جميع ما يسمي سفرًا.

* من حقوق الزوج علي زوجته ألا تخرج من بيته بغير إذنه وله منعها ولو لأداء حج تطوع:

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها -الزوج- من الخروج إلي الحج التطوع. المغني 3/ 240.

قال ابن قدامة: وللزوج منعها من الخروج من منزله إلي ما لها منه بُد، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما .. قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن زوجها.

ثم قال بعد ذلك: لا ينبغي للزوج منعها عيادة والديها وزيارتهما؛ لأن في ذلك قطيعة لهما، وحملاً علي مخالفته، وقد أمر الله تعالي بالمعاشرة بالمعروف، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف.

قال النووي في "الشرح المهذب" في حكم منع الزوج زوجته من مساجد الله: فإن منعها لم يحرم عليه، هذا مذهبنا، قال البيهقي: وبه قال عامة العلماء، ويجاب عن حديث "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" بأنه نهي تنزيه، لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجبة، فلا تتركن لفضيله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن المرأة (إذا خرجت من داره بغير إذنه فلا نفقة لها ولا كسوة) وقال أيضًا: ولا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه، ويحبسها عن زوجها، سواء كان ذلك لكونها مرضعًا، أو لكونها قابلة أو غير ذلك من الصناعات، وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله، ومستحقة للعقوبة.

تنبيه: قال الأستاذ عدنان حسن باحارث حفظه الله:

والمرأة تكون عاصية لله ورسوله إن هي أهملت شأن بيتها بإنشغالها خارجة، حيث قال عليه الصلاة والسلام "والمرأة راعية علي بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"رواه البخاري

قال الشيخ جمال عبد الرحمن حفظه الله:

قال تعالي (حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ) والمقصورات أي المحبوسات. قال أبو عبيدة: خُدِّرن في الخيام: أي سُترن فيها، وليس الحبس هنا هو الحبس المذموم الذي هو ضد الحرية، وإنما القصد هو الستر لهن فقط علي أزواجهن. أقول: إذا كانت الجنة هي دار النعيم وليس فيها فتن ولا طمع ولا معصية، جعل الله تعالي النساء فيها مستورات مقصورات علي أزواجهن فما بالنا بدار الدنيا دار الفتن والشهوات والمعاصي والمحرمات، والنظر والتطلعات؟ أليس لكل عاقل منصف غيور أن يقول: إن النساء فيها أجدر بالتستر والإقتصار؟ هداكم الله يادعاة الإباحية والتحرر والتبرج والسفور، والتكشف والظهور.

المراجع:

المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية. الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم

أدلة الحجاب. الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم

نصائح للشباب تهذيب غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني. تهذيب وتخريج وتعليق الشيخ محمد حسين يعقوب

فتاوي علماء البلد الحرام. مجموعة علماء

ففروا إلي الله. الشيخ أبو ذر القلموني

فقه السنة. الشيخ سيد سابق

تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة. الشيخ عادل بن يوسف العزازي

صحيح فقه السنة. الشيخ كمال بن السيد سابق

الزواج الإسلامي السعيد. الشيخ محمود المصري

10

- مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة. أ. عدنان حسن صالح باحارث

11 - إمتاع السامعين في وصف الحور العين. الشيخ محمود عبد الرحمن

جمع وترتيب:

أبو عبد الرحمن محمد بن عمران

غفر الله له ولأهله

[email protected]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير