ـ[أم هاجر]ــــــــ[29 - 02 - 08, 12:05 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
للمدارسة أخيتي حنان،
قلتِ أن الحديث معمم و لا دليل للتخصيص،أقول الدليل في رواية أخرى للحديث،
عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ: الحِمَارُ، وَالكَلْبُ الأسْوَدُ، وَالمرْأةُ. فَقُلْتُ: ماَ بَالُ الأسْوَدِ، مِنَ الأحْمَرِ، مِنَ الأصْفَرِ، مِنَ الأبْيَضِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أخِي! سَألْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَألْتَني، فَقَال: الكَلْبُ الأسْوَدُ شَيْطَانٌ.
رواه مسلم
جزاك الله خيرا أختي.
لكن أقول لكن أن أمثال هذا الحديث كثر في السنة و أعطيكن مثالا يكون فيها لفظ "الرَّجُلِ" و معناه يشمل النساء و الرجال.
كمثل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:" إن الرَّجُل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم عمله بعمل أهل النار. وإن الرَّجُل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة"
أتظنون أن الرجل هنا خاص بالرجال؟ الجواب بطبيعة الحال لا، فهذا الحديث يدخل فيه الرجال و النساء.
فالمسألة تحتاج إلى نظر و إلا فليس هناك دليل صريح يقول أن قطع الصلاة خاص بالرجال دون النساء و الله أعلم.
ـ[توبة]ــــــــ[29 - 02 - 08, 12:08 ص]ـ
بوركتِ أيتها الفاضلة.
صحيحٌ ما كتبتِ،
ولكن هناك قرائن على هذا التخصيص:
أليس وجود لفظ (المرأة) في نفس سياق الحديث دليل على تخصيص لفظ (الرجل) ناهيك عن المعنى -أو العلة - التي سبق و أن أشرت إليها؟
قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ: الحِمَارُ، وَالكَلْبُ الأسْوَدُ، وَالمرْأةُ.
والله أعلم
ـ[أم هاجر]ــــــــ[29 - 02 - 08, 02:39 ص]ـ
طيب أختي، هناك لفظ آخر للحديث و هو من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:"لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة".
قال فيه الهيثمي في مجموع الزوائد رجاله موثقون
و قال فيه الشوكاني في نيل الأوطار رجاله ثقات
و قال فيه شيخنا الألباني رجاله رجال مسلم غير راشد بن سعد وهو ثقة كثير الإرسال، فإن كان سمعه من عائشة فالإسناد صحيح وإلا فمنقطع ضعيف
ففي هذه الحالة يزول الإشكال لأن لفظ المسلم يعم الرجال و النساء و الله تعالى أعلم.
ـ[توبة]ــــــــ[29 - 02 - 08, 09:47 م]ـ
جزاكِ الله خيرا،ولكن الحديث الأول أصح إسنادا و أقوى من حيث دلالة اللفظ.
والله أعلم
ـ[أم حبيبة م. فهمي]ــــــــ[07 - 03 - 08, 01:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكن و رحمة الله و بركاته ..
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم من يمرون أمام المصلين خاصة في الحرم من النساء والرجال ويقطعون الصلاة؟
فأجاب: "أما الرجال فإنهم لا يقطعون الصلاة، لكن الإنسان مأمور بأن يردهم، وأما النساء فالمرأة البالغة تقطع الصلاة إذا مرت بينك وبين سترتك، أو بينك وبين موضع سجودك إذا لم يكن لك سترة سواءً في الحرم أو في غير الحرم، إلا إذا كان الإنسان لم يتيسر له مكان إلا في مكان مرور الناس مثل عند الأبواب فهذا للضرورة لا تنقطع صلاته؛ لأنه لو أخذ يرد الناس لكثرت الحركة في صلاته فأبطلتها.
السائل: لكن ما الحكم إذا ساروا من بعيد قليلاً؟
الشيخ: إذا ساروا من بعيد من وراء موضع سجوده فهذا لا يضر" انتهى من "لقاء الباب المفتوح (86/ 11).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: لقد وجدت حديثا مثبتا وهذا نصه: إذا كان أحدكم في صلاة، فمر أمامه حمار أو كلب أسود أو امرأة فإن صلاته باطلة إذا كان نص الحديث صحيحا فما رأيكم في الذين يصلون في الحرم الشريف وتمر النساء أمامهم وهن طائفات؟
فأجاب: "الحديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود) رواه الإمام مسلم في صحيحه، فإذا مر بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته كلب أسود أو حمار أو امرأة، كل واحد يقطع صلاته. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصح من أقوال أهل العلم وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من يؤوله على أن المراد قطع الثواب، أو قطع الكمال.
ولكن الصواب أنها تقطع الصلاة وأنها تبطل بذلك.
لكن ما يقع في المسجد الحرام معفو عنه عند أهل العلم؛ لأن في المسجد الحرام لا يمكن للإنسان أن يتقي ذلك بسبب الزحام ولاسيما في أيام الحج فهذا مما يعفى عنه في المسجد الحرام ويستثنى من عموم الأحاديث، فما يقع من مرور بعض النساء أو الطائفات بين يدي المصلين في المسجد الحرام لا يضرهم وصلاتهم صحيحة: النافلة والفريضة، هذا هو المعتمد عند أهل العلم " انتهى من "فتاوى الشيخ باز" (17/ 152).
والله أعلم.
سؤال: هل معنى ذلك أن مرور الرجل أمام المرأة لا يقطع صلاتها؟
بارك الله فيكن
أم حبيبة منى م. فهمي
مصر
¥