السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا أخى الكريم أبو هاشم
هل ستحدد ميعادا دوريا لكل درس أم ماذا؟
ـ[أبو هاشم]ــــــــ[10 - 11 - 05, 03:23 ص]ـ
كتاب الرحبية من أفضل كتب الفرائض لكنه يأتي بمرحلة ثانية أو ثالثة وعندي به سند أروي الرحبية بسند متصل إلى ناظمها
الدرس الثاني. الحقوق المتعلقة بالتركة
ليعلم أنه يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق مرتبة:
1 - الحق المتعلق بعين التركة كالزكاة ثم العبد الجاني ثم المرهون ثم سكنى المعتدة عن وفاة ثم القرض ثم المبيع مات مشتريه مفلساً ثم القراض
أ- صورة الزكاة أن تتعلق بالنصاب ويكون النصاب باقياً أي فلان ملك 40 رأس من الغنم و 100000ديناراً و 3عمارات وحال عليها الحول وحققت شروط الزكاة ثم مات ولم يخرج الزكاة فيكون على الورثة إخراج الزكاة قبل كل شيء.
ب- وصورة العبد الجاني أن يكون العبد قتل نفساً خطأ أو أتلف مال إنسان ثم مات سيد العبد وأرش الجناية متعلق برقيته (أي السيد) فالمجني عليه مقدم في هذه الصورة بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة العبد فمثلاً قيمة العبد 90 دينارا وقيمة أرش الجناية 100 دينار فهنا يأخذ قيمة العبد والعكس صحيح.
ت- صورة الرهن أن تكون التركة مرهونة بدين على الميت فيقضى منه دينه واضحة هذه الصورة.
ث- سكنى المعتدة أن تقدم أجرة مسكنها على مؤن التجهيز مدة أربعة أشهر وعشرة.
ج- القرض أن يقرضه ديناً ثم يموت عن عين المال الذي اقترضه أي فلان اقترض من آخر 100 دينار ثم رجع إلى بيته فمات قبل أن يتصرف بالمال فهنا المال يأخذه من اقترضه منه (ويعود إلى الثاني).
ح- المبيع للمفلس أن يشتري عبداً مثلاً في الذمة (أي إلى أجل مسمى مثلاً شهرين) ويموت المشتري مفلساً ويجد البائع مبيعه (العبد) فله فسخ البيع وأخذ المبيع (العبد) وتستطيع القياس على ذلك أي شيء غير العبد.
خ- القراض أن يقارضه (يشاركه) على مائة دينار مثلاً ليتجر فيها والربح بينها مناصفة، فبعد أن ظهر الربح وقبل قسمته (الربح) مات صاحب المال فيعطى العامل نصيبه من الربح ((الورثة هم من يعطوه)).
ويقدم كل واحد من أصحاب الحقوق في هذه الصور على ما بعدها وعلى مؤن التجهيز.
2 - مؤن التجهيز بحسب عرف كل بلد من غير إسراف ولا تبذير ولا تقتير (مثلاً ترفع القبور ويضع عليها شواهد من رخام كبيرة وضخمة أو يجصص القبر) (ومعلوم أنه قد يكون في الورثة صغار فيذهب عليهم هذا المال الذي يبذر) فإن فقد المال فتجهيز الميت على من عليه نفقته ثم بيت مال المسلمين ثم أغنياء المسلمين (لا أوصل الله مسلماً إلى هذه الحالة) بالنسبة للزوجة التي نفقتها على زوجها فمؤن تجهيزها على الزوج الموسر ولو كانت غنية هذا عند السادة الشافعية أما باقي الأئمة فعندهم مؤون التجهيز في مالها (كانت غنية) و‘ن كان الزوج غنياً.
3 - الديون المتعلقة بالذمة (ذمة الميت) لا بالعين (عين التركة) كالحج والكاة المتعلقة بالذمة كأن لم يخرج زكاة ثلاث سنوات سابقة هذه الزكاة ترتيت في ذمته (أي دين عليه) الكفارة ككفارة يمين مات قبل أن يخرجها، ويجب تقديم دين الله تعالى على دين الآدمي.
وأما ديون العباد فتقسم بينهم بنسبة ديونهم مثل محمد له 10 دنانير وخالد له 30 ديناراً وقاسم له 60 ديناراُ المجموع 100 دينار ولى الميت (الورثة) 10 دنانير فيعطى محمد دينار وخالد ثلاث وقاسم ستة هذا بنسبة ديونهم وهكذا قس.
4 - الوصية بالثلث وهذا يدرس ببحث لوحده نأتي عليه إنشاء الله تعالى.
5 - الإرث بعد كل هذه الحقوق ما بقي يقتسمه الورثة كل حسب حصته وهذا نعرفه إنشاء الله في دروس قادمة.
التقويم:
1 - بين صورة العبد الجاني.
2 - بين الحكم في الصور التالية:
اشترى منه سيارة في الذمة ثم مات والسارة موجودة.
له زوجة غنية فمات وليس له مال لكي يكفن منه
عليه كفارة ظهار
3 - عدد الحقوق المتعلقة بعين التركة
في المرة القادمة ندرس أسباب الميراث وموانعه وبعض المصطلحات التي لابد منها ثم لندخل بعدها في أصحاب الفروض والحمد لله وأي سؤال على هذا الدرس أجيب عليه
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[12 - 11 - 05, 10:27 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا هاشم.
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[13 - 11 - 05, 12:05 ص]ـ
أحسنت، أحسن الله إليك
ـ[أبو أبي (الألباني)]ــــــــ[13 - 11 - 05, 04:44 م]ـ
¥