تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

متى سيكون الدرس الثالث

ـ[أبو هاشم الحسني]ــــــــ[13 - 11 - 05, 04:49 م]ـ

معكم إن شاء الله تعالى

ـ[أبو هاشم]ــــــــ[17 - 11 - 05, 09:22 م]ـ

الدرس الثالث:

أسباب الإرث:

1 - النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ويرث كل من الزوجين الأخر، ويتوارثان أي الزوجين في عدة الطلاق الطلاق الرجعي ((هو الطلاق الأول ضمن العدة أو الثاني ضمن العدة)) سواء كان الطلاق في حال الصحة أو في حال المرض، لا الزوجة المطلقة بائنا ((هو الطلاق الأول وخروج العدة أو الثاني وخروج العدة وهذا يسمى الطلاق (بينونة صغرى وهذا يحتاج إلى عقد ومهر جديدين) أو الطلقة الثالثة وهو الطلاق يحتاج إلى أن تتزوج المرأة بآخر ويسمى بينونة كبرى)) في مرض الموت أو غيره.

2 - الولاء: والمراد بالولاء الولاء العتق.

3 - النسب: أي القرابة وهي الأبوة والبنوة والإدلاء بأحدهما فيرث بها الأقارب وهم الأصول والفروع والحواشي كالأخ وابن الأخ.

4 - الإسلام: فيرث بيت مال المسلمين إن انتظم بأن يعطي متوليه كل ذي حق حقه.

موانع الإرث:

1 - الرق: فلا يرث من به رق.

2 - القتل فلا يرث من له مدخل في القتل ولو بحق كالشاهد.

3 - اختلاف الدين بالإسلام والكفر.

4 - الردة فلا يرث المرتد ولا يٌورث.

وهناك الدور الحكمي واختلاف ذوى الكفر الأصلي بالذمة والحرابة.

الوارثون من الذكور:

1 - الابن

2 - ابن الابن وإن نزل

3 - الأب

4 - الجد أبو الأب إن علا

5 - الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم

6 - ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا

7 - الزوج

8 - المعتق وعصبته

9 - العم أخو الأب الشقيق والعم أخو الأب من الأب

10 - ابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا

الوارثات من النساء:

1 - البنت

2 - بنت الابن وإن نزل أبوها

3 - الأم

4 - الزوجة أو الزوجات

5 - الجدة سواء كانت من جهة الأب أو الأم وإن علت

6 - المعتقة

7 - الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم

والوارثون من الرجال إذا اجتمعوا جميعاً ورث منهم فقط: الأب و الابن والزوج

والوارثات من النساء إذا اجتمعن جميعا ورث منهن خمس فقط: البنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة والزوجة

إذا اجتمع النساء والرجال جميعا ورث خمس منهم فقط وسقط الباقون وهم: الابن والبنت والأب وألأم وأحد الزوجين.

ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[15 - 12 - 05, 06:32 م]ـ

السلام عليكم

شيخنا الفاضل ذكرت في موانع الارث اربع موانع بينما درست انا في المواريث في المذهب المالكي انها سبع موانع وهي

1 - عدم الاستهلال

2 - الشك في السبب او في الشرط او في الحمل

3 - اللعان

4 - الكفر

5 - الرق

6 - الزنى

7 - القتل

وقد جمعها بعض الفرضيين في قولهم --عش لك رزق--فكل حرف منها يدل على احد الموانع

فارجوا منك يا شيخ ان تبين لنا ما الفرق او هل هناك فرق بين المذاهب في المواريث

ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[28 - 12 - 05, 11:22 م]ـ

جزاك الله خيرا،

وهذا رابط لرسالة مختصرة لابن عثيمين رحمه الله في علم الفرائض

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68847

ـ[سيدي محمد مسكين]ــــــــ[06 - 02 - 06, 02:47 ص]ـ

ما رأي الإخوة في هذا المنتدى الطيب تعلم علم المواريث ((التركات)) بطريقة سهلة وواضحة ممتلئة بالأمثلة المساعدة على فهم هذا العلم،

وهذا العلم أول علم يرتفع من على وجه الأرض كما هو ثابت.

أريد رأيكم إذا أنتم جاهزون

نعم اريد التعلم

ـ[نبيل العمري]ــــــــ[17 - 11 - 09, 10:54 م]ـ

اينكم.

ـ[ابو عبد الله سيد احمد]ــــــــ[02 - 12 - 09, 08:59 م]ـ

بارك الله فيك يا اخ ابا هاشم على ما افدتنا وجزاك الله عنا كل خير والمزيد من الفائدة فى هذا الفن فانا من المهتمين به وقريبا اجاز فيه ان شاء الله تعالى اسال الله تعالى التوفيق والسداد لا تبخل عنى جزاك الله خيرا

ـ[ابن ماكولا]ــــــــ[06 - 12 - 09, 12:06 ص]ـ

بارك الله فيك

و ما رأيك في شرح د مصطفى مسلم على الرحبية

ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[06 - 12 - 09, 01:15 ص]ـ

رابط مفيد http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70846

ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[06 - 12 - 09, 08:24 م]ـ

هل من نبذة عن الشيخ علاء عامر حفظه الله ....

ـ[أم صهيب الرومي]ــــــــ[07 - 12 - 09, 02:15 م]ـ

أسأل الله أن يفتح عليك. كأنني أحضرت محاضرة علم المواريث إلى البيت. جزاك الله خيرا

ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[26 - 10 - 10, 03:48 م]ـ

[/ QUOTE] أخي الحبيب أبو هاشم; قلتم -بارك الله فيكم -:

ب- وصورة العبد الجاني أن يكون العبد قتل نفساً خطأ أو أتلف مال إنسان ثم مات سيد العبد وأرش الجناية متعلق برقيته (أي السيد) فالمجني عليه مقدم في هذه الصورة بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة العبد فمثلاً قيمة العبد 90 دينارا وقيمة أرش الجناية 100 دينار فهنا يأخذ قيمة العبد والعكس صحيح.

[/ QUOTE]

أخي الحبيب:

عفى الله عنك؛ جناية العبد متعلقة برقبته - أي العبد - لا برقبة سيده، ولما كان العبد من جملة التركة كانت جنايته دين متعلق بعين التركة، بمعني أن يدفع للمجني عليه العبد فيمتلكه أو تدفع إليه قيمته.

وحبذا لو بينت خلاف العلماء فيما تذكره، فمثلا أي الحقوق يقدم أولا من الحقوق المتعلقة بالتركة، هل هي مؤنة التجهيز أم هي الديون المتعلقة بعين التركة؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير