تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[متى تستخدم المراة كلا من الحالين؟]

ـ[ام الخطاب رشا]ــــــــ[23 - 05 - 08, 04:55 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في كتاب صحيح فقه السنة للشيخ ابو مالك كمال السيد سالم في باب الحيض:

اذا استمر الدم بالمراة اكثر من عادتها فمثلا اذا كانت المراة تحيض عادة ستة ايام كل شهر فزادت في شهر واصبحت سبعة او ثمانية او عشرة فلا يخلو حالها من امرين:

1.ان تكون ممن تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره فان كان كدم الحيض جلست فيه وان كان مخالفا له اغتسلت وصلت

2.وان كانت ممن لا يستطيع تمييز الدم فتبقى لا تصلي حتى تتطهر لانه ليس هناك حد لاكثر الحيض.

وفي باب الاستحاضة قال: اذا خرج هذا الدم في غيروقت الحيض والنفاس غير متصل بهما فلا اشكال في هذا

اما اذا كان جريان هذا الدم متصلا فلا تخلو المراة من اربع حالات:

1.ان تكون ذات عادة معروفة فهذه تنتظر قدر حيضتها وما زاد فهو استحاضة

2.ان تكون لا تعرف حيضتها فتستخدم التمييز

3:ان تكون مبتداة فهذه تبني على حال اغلب النساء

4.الناسية لعادتها ولا تستطيع التمييز فهذه كالمبتداة

السؤال:ما الفرق بين الحالتين، ومتى تستخدم كلا منهما،

خاصة انه اذا زاد مقدار الدم عندها فهي لا تعرف هل سيطول ام لا؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير