وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلاً إلا قولاً لابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه يقول: «أن هذا لا ينقض الوضوء» ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً، ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة. وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة، بل إن بعض العلماء يقول أن الذي يصلي بلا طهارة يكفر؛ لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله ـ سبحانه وتعالى ـ. س 36: إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرًّا لصلاة فرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني؟
جـ: إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.
س 37: هل يصح أن تصلي تلك المرأة صلاة الضحى بوضوء الفجر؟
جـ: لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقتة فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها لأن هذه كالمستحاضة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلّم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة.
* ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى وقت العصر.
* ووقت العصر: من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس.
* ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.
* ووقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل.
س 38: هل يصح أن تصلي هذه المرأة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء؟
جـ: لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء، وقيل: لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح.
س 39: ما هو آخر وقت العشاء (أي صلاتها)؟ وكيف يمكن معرفتها؟
جـ: آخر وقت العشاء منتصف الليل، ويعرف ذلك بأن يقسم مابين غروب الشمس وطلوع الفجر نصفين، فالنصف الأول ينتهي به وقت العشاء، ويبقى نصف الليل الاخر ليس وقتاً بل برزخ بين العشاء والفجر.
س 40: إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعاً وبعد انتهائها من الوضوء وقبل صلاتها نزل مرة أخرى، ماذا عليها؟
جـ: إذا كان متقطعاً فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه. أما إذا كان ليس له حال بينة، حيناً ينزل وحيناً لا، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها.
س 41: ماذا يلزم لما يصيب البدن أو اللباس من ذلك السائل؟
جـ: إذا كان طاهراً فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كان نجساً وهو الذي يخرج من المثانة فإنه يجب عليها أن تغسله.
س 42: بالنسبة للوضوء من ذلك السائل هل يكتفى بغسل أعضاء الوضوء فقط؟
جـ: نعم يكتفى بذلك فيما إذا كان طاهراً وهو الذي يخرج من الرحم لا من المثانة.
س 43: ما العلة في أنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلّم حديث يدل على نقض الوضوء بذلك السائل، مع أن الصحابيات كن يحرصن على الاستفتاء في أمور دينهن؟
جـ: لأن السائل لا يأتي كل امرأة.
س 44: من كانت من النساء لا تتوضأ لجهلها بالحكم ماذا عليها؟
جـ: عليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ وتسأل أهل العلم بذلك.
س 45: هناك من ينسب إليك القول بعدم الوضوء من ذلك السائل؟
جـ: الذي ينسب عني هذا القول غير صادق، والظاهر أنه فهم من قولي أنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء.
الذي أشرت إليه بالأحمر هو وجه الإختلاف الذي لاحظته
فالدكتورة رقية وكذالك الأخوات يرين أنه طاهر وبالتالي لايلزم الوضوء لكل صلاة
وكذالك يرين أن هذا شئ يحدث لكل النساء والعلامة بن عتيمين يرى أن هذا لايصيب جميع النساء
والراجح من فتاواه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته
أن هذه الإفرازات طاهرة مادامت تخرج من موضع الحيض وهذه الطهارة لعينها فقط كالمني
يعني يلزم منها الوضوء لكل صلاة إلا ما أصاب البدن والثياب فذلك ليس ناقضا ولا يلزم غسله من الثياب والبدن ولكن يستحب ذلك أي غسله أو فركه لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم
والله أعلم
هل أصب يأخواتي في فهمي للفتوى .................
أريد رأيكن .......
ـ[الطالبة أحلام]ــــــــ[12 - 12 - 08, 11:40 م]ـ
لعلك أخيتي تنزلين ماتوصلت إليه في المنتدى الشرعي العام .. وسأبحث عنها إن تيسرلي ذلك بإذن الله وإلا فالإخوة بإذن الله سيجيبونك ... رعاك الله أخيتي ودمت في حفظ الله وزادك الله فقهاوعلما ....
ـ[طويلبة علم]ــــــــ[17 - 12 - 08, 12:50 ص]ـ
السلام عليكم
أختي الفاضلة أم عبدالباري لقد لمست من كلامكِ أنكِ أحترتي بين الفتاوى ولم تصلي لغايتكِ
الراجح عندي والله اعلم أنها تتوضأ لكل صلاة .. وهذا ما اعمل به و يرتاح له قلبي
وقد قال به الشيخ أبن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع حتى وأن غير رأيه في أخر حياته
فالعمل بما قال به في الشرح الممتع هو الأحوط ..
(1/ 390 - 392) فقال - رحمه الله -: ونقض الوضوء إن كانت مستمرة (يعني الرطوبة) فحكمها حكم سلس البول، أي: أن المرأة تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها، وتتحفظ ما استطاعت، وتُصلّي، ولا يضرها ما خرج.
وإن كانت تنقطع في وقت معيّن قبل خروج وقت الصلاة، فيجب عليها أن تنتظر حتى يأتي الوقت الذي تنقطع فيه، لأن هذا حكم سلس البول. انتهى كلامه - رحمه الله -.
¥