تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أم عمر المسلمة]ــــــــ[09 - 07 - 09, 07:46 م]ـ

جزاك الله خيراً أختي أم عثيمين

ونفع الله بكِ وبم تقدمين

ـ[الروميصاء السلفية]ــــــــ[10 - 07 - 09, 07:56 م]ـ

أم عمر السلفية

جزاااااااااك الله خيرا وبارك الله فيك

أين باقي الأخوات!!

نريد أن نرى رأيهن في هذه المسألة التي تؤرق قلوب النساء (ابتسامة)

ـ[الطالبة أحلام]ــــــــ[10 - 07 - 09, 10:22 م]ـ

بل ربما بعض النساء هداها الله تكره حكم الله فتدخل في قول الله تعالى (ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم)

والله المستعاااااااااااااااااان ... فلننتبه ياأخواااااااااااااااات!!

صحيح أن المرأة ستغار وتكون مصيبة حلت بها لكن .....

لترض بما قسم الله لها ...

وليس لنا إلا الرضا والتسليم لقضاء الله ..

لكن على المرأة أن تكون ذكية عاطفياوتكون قريبة من زوجها وتتودد إليه حتى لايفكر أبدا في الزواج عليها!!

أليس كذلك .....

وجزيت خيرا أختاه ...

ـ[الصابرة]ــــــــ[10 - 07 - 09, 10:29 م]ـ

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله:"الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها، لزمه الوفاءُ بالشرط، ومتى تزوَّج عليها، فلها الفسخ"

من ك زاد المعاد

م/ن

هناك من يقول بعدم جواز هذا الشرط فأرجو تفصيل قول الائمة في ذلك.

وجزاكم الله خيرا

انتظر طويلبة علم حنبلية

ـ[الطالبة أحلام]ــــــــ[10 - 07 - 09, 10:48 م]ـ

أضيف:

وهل هذا الشرط يعد من باب من اشترط شرطا حرّم فيه حلالا؟؟؟؟؟

ـ[الروميصاء السلفية]ــــــــ[11 - 07 - 09, 03:25 ص]ـ

هذا الشرط ليس فيه تحليل حرام ولا تحريم حلال وإنما هو تقييد للمباح ولذا يجب على الزوج

أن يوفي بهذا الشرط إذا اشترطته الزوجه فإن لم يوفي به فلها حق الفسخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أحق

الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج"

وسئل شيخ الإسلام عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أن لا ينقلها من منزلها، ولا يتزوج عليها؟

فأجاب:

نعم تصح هذه الشروط، وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم: كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما وشريح القاضي والأوزاعي وإسحاق …. لما أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " وقال عمر بن الخطاب " مقاطع الحقوق عند الشروط" فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره.

وهذا نص في مثل هذه الشروط، إذ ليس هناك شرط يوفى به بالإجماع غير الصداق، والكلام [في هذه الشروط معروف]، فتعين أن تكون هي هذه الشروط.

ومن فتاوى الشبكة الإسلامية:

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال: هل يجوز للمرأة أن تشترط فى عقد النكاح أن لا يتزوج عليها زوجها بأخرى، أفتونا بذلك مأجورين؟ والسلام عليكم

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المرأة إذا اشترطت عند عقد النكاح شرطا يعود عليها بمنفعة مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يسافر بها، فللعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك مذهبان:

المذهب الأول: يرى أن الزواج صحيح، وأن هذه الشروط ملغاة لا يلزم الزوج الوفاء بها، وهو مذهب الشافعي وآخرين، وأدلتهم كالتالي:

1 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي. وقالوا: وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال، وهو التزوج والتسري وغير ذلك.

2 - قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. متفق عليه. وقالوا: وهذا ليس في كتاب الله، لأن الشرع لا يقتضيه.

3 - قالوا: إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه.

المذهب الثاني: أن الزواج صحيح والشرط صحيح يلزم الوفاء به، وهو مذهب كثير من الصحابة وآخرين من غيرهم، منهم الأوزاعي والحنابلة والمالكية، واستدلوا بما يلي:

1 - قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1].

2 - قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري.

3 - الحديث المتفق عليه من رواية عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير