ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[14 - 08 - 09, 06:33 ص]ـ
..
{وهذا سؤالٌ هامٌ أيضا:}
السؤال: يقول السائل بعض النساء يتضجرن من ذكر التعدد في المجالس بل وتتغير تصرفاتهن عند ذكر التعدد فما نصيحتكم لهؤلاء النساء؟
الجواب:
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7289.shtml
الشيخ:
نعم تعني بالتعدد تعدد الزوجات والمرأة بطبيعتها تكره التعدد ويحدث لها من الغيرة ما يصل إلى حد الجنون تقريبا
وهي غير ملومة بذلك لأن هذه طبيعة المرأة لكن .... المرأة العاقلة لا تغلب جانب العاطفة والغيرة على جانب الحكمة والشريعة فالشرع أباح للرجل أن يعدد بشرط أن يأمن نفسه من الجور وأن يكون قادرا على العدل قال الله تعالى:
(فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا)
يعني ألا تجوروا فأوجب الله الإيثار على الواحدة إذا خاف الإنسان ألا يعدل والمرأة لا شك أنها إذا سمعت أن زوجها يريد أن يتزوج تتغير على زوجها ولكن ينبغي أن توطد نفسها وتطمئنها وتعلم أن هذا النفور والغيرة التي حصلت ستزول إذا حصل الزواج كما هو مجرب لكن على الزوج أن يتقي الله عز وجل في إقامة العدل بين الزوجة الأولى والثانية لأن بعض الأزواج إذا رغب في الثانية أجنف عن الأولى ونسي ما كان بينهما من الحياة السعيدة قبل ذلك فيميل إلى الثانية اكثر ومن كان كذلك فليستعد لهذه العقوبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) والعياذ بالله يشهده العالم كلهم يشهدونه وشقه مائل لأنه مال عن العدل فجوزي بمثل ذنبه نسأل الله العافية.
الشيخ محمَّد بن صالح العُثيمِين -رحمه الله تعالى-.
.
..
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[14 - 08 - 09, 06:54 ص]ـ
السؤال: جزاكم الله خيراً السائلة أم عيد الله من المدينة النبيوية تقولها في سؤالها الأول إنا شابة تزوجت منذ عشر سنوات ولم ترزق بأبناء تقول بأن زوجها والحمد لله يعاملها معاملة حسنة ولكنه يريد الزواج بأخرى وأنا لست موافقة والسؤال هل آثم على منعه من الزواج بأخرى وهل أكون آثمة إذا طلبت الانفصال عن زوجي إذا تزوج بأخرى وجهوني في ضوء سؤالي؟
الجواب
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7527.shtml
الشيخ: للزوج أن يتزوج من النساء ما شاء كما قال تعالى: (وأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)
فله أن يتزوج إلى أربع ولا يحق ولا يحل للمرآة أن تمنعه من التزوج بأخرى لان الحق في التعدد للزوج وليس للزوجة إلا إذا كانت قد اشترطت على زوجها حين عقد النكاح أن لا يتزوج عليها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلام (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)
وأما بدون شرط فإنه لا يحل لها أن تمنع زوجها ولا يجب عليه هو أن يمتنع إذا طلبت منه ألا يتزوج بل له أن يتزوج رضيت أم كرهت وإذا تزوج فليس من حقها أن تطلب طلاق الأخرى ولا يحل لها أن تطلب طلاق الأخرى أيضا ولا يلزمه هو أن يطلقها إذا طلبت
لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن
(مَنْ سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة).
الشيخ محمَّد بن صالح العُثيمِين -رحمهُ الله تعالى-.
....
..
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[14 - 08 - 09, 07:09 ص]ـ
{وهذا سؤال وجِّهَ لفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين -رحمه الله تعالى- حول التعدد!}
س: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يقول: ما هو الأصل في الزواج: الإفراد أم التعدد؟ الجواب:
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=8&book=114&page=6450
يختلف باختلاف الأزواج
فمن الناس من لا تعفه الواحدة؛ فإنه قد يكون عنده قوة شهوة فلا تعفه الواحدة فيتزوج أخرى له ذلك، وكذلك قد لا تعفه اثنتان، ولا ثلاث فله أن يتزوج بقدر ما يعفه.
كذلك أيضا لا شك أنه يختلف باختلاف القدرة فإذا قُدر أنه قادر على النفقة، وقادر على العدل والتسوية، ولو كان مثلا ضعيف الشهوة، أو يكفيه واحدة، وأراد أن يتزوج أخرى ليعفها، أو نحو ذلك، أو يحسن إليها فإننا لا ننكر عليه، ونقول لك ذلك بهذا الشرط قدرتك على العدل، وقدرتك على النفقة، وقدرتك على الإعفاف، وعلى التسوية بينهن، ولك ذلك،
أما إذا أعفته واحدة فله أن يقتصر عليها.
وكذلك أيضا إذا خاف من نفسه أنه لا يعدل فيقتصر على الواحدة؛
لقوله تعالى: http://ibn-jebreen.com/images/b2.gif فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=4 &nAya=3)http://ibn-jebreen.com/images/b1.gif .
الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن بن جبرين- رحمَهُ الله تعالى- ...
..
..
¥