ما هو حكم ابتلاع النخامة في نهار رمضان مع العلم أنها تكون في مجرى الحلق واستطيع أحياناً أن أخرجها وأحياناً لا أستطيع وأصبحت تسبب لي مشكلة في رمضان حيث أصبحت أتفادى بلع لعابي كي لا تنبلع معها النخامة وهذا يستمر لساعتين على الأقل ثم أرتاح ثم أعاود الامتناع عن بلع لعابي وهذا يسبب لي صعوبة ومشقة نفسية وجسدية.
الجواب:
http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=1635
[COLOR=green] الحمدلله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد ..
فالنخامة هي: ما يخرجه الإنسان من حلقه، من مخرج الخاء المعجمة.
قال الفيومي: هكذا قيده ابن الأثير، وهكذا قال المطرزي، وزاد: ما يخرج من الخيشوم عند التنحنح.
ومذهب الحنفية، والمعتمد عند المالكية: أن النخامة سواء أكانت مخاطا نازلا من الرأس، أم بلغما صاعدا من الباطن، بالسعال أو التنحنح - ما لم يفحش البلغم - لا يفطر مطلقا.
وفي نصوص المالكية: إن البلغم لا يفطر مطلقا، ولو وصل إلى طرف اللسان، لمشقته، خلافا لخليل، الذي رأى الفساد، فيما إذا أمكن طرحه، بأن جاوز الحلق، ثم أرجعه وابتلعه، وأن عليه القضاء.
وفصل الشافعية في المسألة فقالوا:
- إن اقتلع النخامة من الباطن، ولفظها فلا بأس بذلك في الأصح؛ لأن الحاجة إليه مما يتكرر.
- ولو صعدت بنفسها، أو بسعاله، ولفظها لم يفطر جزما.
ولو ابتلعها بعد وصولها إلى ظاهر الفم، أفطر جزما.
من فتاوى العلامة ابن عثيمين:
س: ما حكم بلع الصائم البلغم أو النخامة؟
فأجاب فضيلته بقوله:
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=3958
البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر، قولاً واحداً في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه
قولان لأهل العلم:
منهم من قال: إنها تفطر، إلحاقاً لها بالأكل والشرب.
ومنهم من قال: لا تفطر، إلحاقاً لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه، فإن صومه لا يفسد.
وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها؟ فالأصل عدم الإفساد وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر.
والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها، سواء كان صائماً أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم.
::
*فروع المسائل في فقه الصيام*
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
* فصل: وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان:
1. إحداهما يفطر قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول إذا تنخم ثم ازدرده فقد أفطر لأن النخامة من الرأس تنزل والريق من الفم ولو تنخع من جوفه ثم ازدراه أفطر وهذا مذهب الشافعي
لأنه أمكن التحرز منها أشبه الدم ولأنها من غير الفم أشبه القيء والرواية الثانية لا يفطر قال في رواية المروذي ليس عليك إذا ابتلعت النخاعة وأنت صائم لأنه معتاد في الفم غير واصل من خارج أشبه الريق.
المغني - (ج 3 / ص 36) و المجموع - (ج 6 / ص 319)
قال العثيمين:
بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم؛ وذلك لأنها مستقذرة وربما تحمل أمراضاً خرجت من البدن، فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليك ....
وفي المسألة قول آخر في المذهب، أنها لا تفطر أيضاً ولو وصلت إلى الفم وابتلعها، وهذا القول أرجح؛
لأنها لم تخرج من الفم، ولا يعد بلعها أكلاً ولا شرباً، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه، فإنه لا يفطر بها، لكن نقول قبل أن يفعل هذا: لا تفعل وتجنب هذا الأمر، ما دام أن المسألة بهذا الشكل، وليست النخامة كبلع الريق بل هي جرم غير معتاد وجوده في الفم، بخلاف الريق فالخلاف بالتفطير بها أقوى من الخلاف بالتفطير بجميع الريق والأمر واضح، ولكن كما قلنا أولاً إن ابتلاع النخامة محرم؛ لما فيها من الاستقذار والضرر.
الشرح الممتع - (ج 6 / ص 138)
وهذا بحثٌ قيّم كتبه الشيخ: أبو عبد الله غريب بن عبد الله الأثري هنا في الملتقى.
بما يتعلق بالنخامة وأحكامها ..
. إن شاء الله يفيدكم.
http://ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?t=152102
::
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[23 - 08 - 09, 01:06 ص]ـ
¥