تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المسألة الحادية عشرة:

هل يصوم المسافر أو يفطر؟؟

الحكم:

*الرخصة في الفطر في السفر، لأنه مظنة المشقة.

الدليل:

عَنْ عَائِشَةَ رَضْيَ الله عَنْهَا: أنَ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرو الأسلمي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم:

أأصُوْمُ في السًفَرِ (وكان كثير الصيام).

قال: " إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإنْ شِئْتَ فَأَفْطِر"

*جواز الفطر في السفر، وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على الصيام والفطر في السفر، مما يدل على إباحة الأمرين.

الدليل:

عَنْ أنَس بْنِ مَالِكٍ رضي الله عَنْهُ قال: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى المُفطِرِ، وَلا الْمُفطِرُ على الصائم.

*جواز الصيام في السفر وإن كان ذلك مع المشقة التي لا تصل إلى حَدِّ التهلكة.

عَنْ أبِي الدَّرْدَاءِ رضيَ الله عَنْهُ قال:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في شَهْرِ رَمضَانَ في حَرِّ شَدِيدٍ، حَتَّى إنْ كَانَ

أحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَه عَلَى رَأسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، ومَا فِيْنَا صَائِمٌ إلا رَسُولُ الله صلى الله عليه

وسلم، وعبْدُ الله بْنُ رَوَاحَة.

*جواز الصيام في السفر. وجواز الأخذ بالرخصة بالفطر.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَه رَضْيَ الله عَنْهُ قال:

كانَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فرَأى زِحَاماً، ورَجُلاً قَدْ ظُلِّل عَلَيْهِ، فَقَالَ:

"ما هذا؟ " قالوا: صائم. قال: لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصيامُ في السَّفَرِ".

وفي لفظٍ لمسلم "عَلَيْكُم بِرُخْصَةِ الله الَّتي رَخَصَ لَكُمْ".

مما يؤخذ من هذا الحديث:

-جواز الصيام في السفر. وجواز الأخذ بالرخصة بالفطر.

-أن الصيام في السفر ليس براً، وإنما يجزئ ويسقط الواجب.

-أن الأفضل إتيان رخص اللَه تعالى، التي خفف بها على عباده.

* اختلاف العلماء في المسألة: حول (صوم رمضان في السفر).

1. شدد بعض السلف، كالزهري، والنخعي: وذهبوا إلى أن صيام المسافر لا يجزئ عنه، وهو مروي عن عبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة، وابن عمر، وهو مذهب الظاهرية.

واحتجوا

بقوله تعالى: {فَمّنْ شَهِدَ مِنكُمُ الْشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضَاً أوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

وَوَجْهُهُ: أن الله لم يفرض الصوم إلا على من شهده، وفرض على المريض والمسافر، في أيام أخر.

وما رواه مسلم عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: "أؤلئك العصاة، أؤلئك العصاة" فنسخ قوله: "أؤلئك العصاة" لصيامه.

وما رواه البخاري عن جابر: "لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ في السَّفَرِ"

2.وذهب جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، إلى جواز الصيام والفطر.

واحتج الجمهور بحجج قوية، منها:

* الأحاديث سابقة الذكر.

الأول: حديث حمزة الأسلمى: "إن شِئْتَ فَصُم، وَإنْ شِئْتَ فَأفْطِر".

الثاني: حديث أنس: ثم كُنًا نُسَافِر مَعَ رَسُول الله فَلَمْ يَعِبِ الصَّائمُ عَلَى الُمُفطِرِ ولا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّاِئمِ".

الثالث: حديث أبي الدر داء، فيه صيام رسول الله، وعبد الله بن رواحة.

وأجابوا عن أدلة الأولين بما يأتي:

أما الآية: فالذي أُنْزِلَتْ عليه، صام بعد نزولها، وهو أعلم الخلق بمعناها فيتحتم أن معناها غير ما ذكرتم.

وأكثر العلماء ذكروا أن فيها مُقَدَّراً تقديره: "فأَفْطَرَ".

أما قول: "أولئك العصاة" فهي واقعة عين لأناس شقَّ عليهم الصيام، فأفطر هو عليه الصلاة والسلام ليقتدوا به، فلم يفعلوا فقال: "أولئك العصاة" لعدم اقتدائهم به عليه الصلاة والسلام.

وأما حديث "ليس من البر الصيام في السفر" فمعناه أن الصيام في السفر ليس من البر الذي يتسابق إليه ويتنافس فيه.

فقد يكون الفطر أفضل منه، إذا كان هناك مشقة، أو كان الفطر يساعد على الجهاد، والله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتي معاصيه.

::

المسألة الثانية عشرة:

أيهما أفضل الصيام أم الفطر؟؟

المسألة خلافية:

ذهب الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك، والشافعي،: إلى أن الصوم أفضل لمن لا يلحقه مشقة.

واستدلوا بـ:

بأحاديث:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير