الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد)، وكان صلى الله عليه وسلم يغير شيبه بالحناء والكتم، والصحابة كذلك، وإن غير بالصفرة فلا بأس، أما السواد الخالص فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد)، ولأحاديث أخرى جاءت في النهي عن السواد، فإذا غيرت المرأة شيبها بغير السواد أو الرجل كذلك بالصفرة أو الحمرة فلا بأس بذلك، بل هو سنة.
الشيخ ابن باز
http://www.binbaz.org.sa/mat/18424
ـ[الروميصاء السلفية]ــــــــ[20 - 09 - 09, 04:53 م]ـ
السؤال:
هل يجوز للمرأة صباغة الشعر الأبيض بالصبغة السوداء؛ لتتزين لزوجها، لا للأجانب؟
الإجابة:
قد ورد النهي الصريح عن صبغ الشعر باللون الأسود؛ فيما (رواه مسلم) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: "أُتِيَ بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غَيِّروا هذا واجتنبوا السواد".
و (روى أحمد وأبو داود والنسائي) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد، كحواصل الحمام؛ لا يريحون رائحة الجنة".
وقد اختلف الفقهاء في حكم الصبغ بالسواد الخالص، للرجل أو المرأة؛ فذهب البعض إلى التحريم، وذهب آخرون إلى الكراهة، وأجابوا عن أحاديث النهي بأجوبة ليست لها قدم راسخة، وقد جزم النووي بالتحريم؛ فقال: "والصحيح بل والصواب أنه حرام"، وقال: "والأصح والأوفق للسُنة ما قدمناه من التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم: "واجتنبوا السواد".
أما تغيير الشيب بغير السواد فإنه "مستحب"؛ لما ثبت في (الصحيحين) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون؛ فخالفوهم"، وفي رواية عند (الترمذي): "غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود".
وعليه فلا يجوز صبغ الشعر الأبيض بالسواد، سواء للتزين للزوج أو غير ذلك، ويمكن الاستعاضة عنه بأي صبغة أخرى ملونة كاللون البني الغامق الذي يتحقق به مقصود الزينة للزوج، ويكون مباحًا والله أعلم.
الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=18132
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[24 - 09 - 09, 09:58 ص]ـ
بارك الله فيكم،
ـ[حفيدة العلماء]ــــــــ[25 - 09 - 09, 11:34 ص]ـ
جزاك الله خيرا أختنا الروميصاء وبارك فيك
ـ[حفيدة الصحابيات]ــــــــ[28 - 09 - 09, 01:58 ص]ـ
بارك الله فيكم على نقل هذه الفتاوى الهامة
وجعلها الله في ميزان حسناتكم ...
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[01 - 10 - 09, 04:27 ص]ـ
جزاكِ الله خيرًا أختنا الروميصاء وبورك فيكِ.
ـ[الروميصاء السلفية]ــــــــ[01 - 10 - 09, 03:04 م]ـ
جزى الله الأخوات خير الجزاء
ـ[حفيدة الصحابه طويلبة علم]ــــــــ[04 - 10 - 09, 02:05 ص]ـ
جزاكِ الله خيرًا أختنا الروميصاء
ـ[أم همام السلفية]ــــــــ[04 - 10 - 09, 02:09 ص]ـ
أختنا الروميصاء
حفظك الله من كل سؤ
ـ[ام حذيفة]ــــــــ[09 - 10 - 09, 03:23 ص]ـ
بارك الله فيك و جزاك خير الجزاء
فما حكم صبغ المرأة لشعرها (دون السوادو دون الحناء) للزينة فقط (لم يشب رأسها بعد)؟!!!
هل يعتبر هذا من تغيير خلق الله؟!!
جزاكن الله خيرا
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[09 - 10 - 09, 12:16 م]ـ
حكم صبغ الشعر باللون الأحمر والأصفر
هل يجوز صبغ شعر الرجل باللون الأحمر أو الأصفر وما الألوان الممنوعة,
وبالنسبة للشباب الذين لم يشب شعرهم هل يجوز ذلك للزينة فقط لا غير وماذا عن الشاب لو استحضر
نية الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الصبغ رغم عدم وجود الشيب هل يؤجر على ذلك؟.
الجواب:
الحمد لله أولاً: يجوز صبغ الشعر بكل لون غير السواد، ولا فرق في ذلك بين الشيخ والشاب، ولا حرج في صبغ الشعر قبل وجود الشيب.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 168) السؤال التالي:
(رأيت بعض الناس يستعملون مواد تغير لون الشعر سواء تجعله أسود أو أحمر، ورأيتهم يستعملون مواد أخرى تجعل الشعر المجعد ناعما،
فهل يجوز من ذلك شئ، وهل الشباب مثل الشيوخ في الحكم؟
فأجابت اللجنة:
¥