انتِ تسألين وأهلُ العلم يجيبون (فتاوى تهمُّ المرأة المسلمة)
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[01 - 10 - 09, 06:19 م]ـ
بعدَ الحمدُ لله رب العالمين والصلاةُ والسَّلامُ على سيِّد الخلقِ مُحمدٍ بنِ عَبْدِ الله. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
فهذه صفحةٌ تَطرح فيها الأخوات ما أشكل عليهن من المسائل والأحكام، المختصة بالنساء، سواءا المتعلقة منها ب أبواب الطهارة وملحقاتها، وكذا أبواب الصلاة وما يتعلق بها، وأبواب اللباس والزينة .... وغيرها كثير مما يخُصُّ المرأة المسلمة ..
راجين من الله تعالى أن ينفعنا وإياكن، ويوفقنا للعلم والعمل ..
ـ[أم سفيان]ــــــــ[01 - 10 - 09, 07:26 م]ـ
جزاك الله خيرا أختى طويلبة علم على مبادرتك الطيبة
اود ان اسأل عن عمل الخصل فى الشعر هل هى من التشبه بالكافرات ام مما عمت به البلوى
اسأل الله عز وجل ان يجزيكـ خير الجزاء
ـ[الروميصاء السلفية]ــــــــ[03 - 10 - 09, 03:14 ص]ـ
اود ان اسأل عن عمل الخصل فى الشعر هل هى من التشبه بالكافرات ام مما عمت به البلوى
إليك أختي فتاوى أهل العلم بالنسبة لهذا الأمر ...
صبغ أجزاء من الشعر فقط
هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلاً أو أعلاه فقط؟
الحمد لله
"صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، حيث أمر بتغير الشيب وتجنيبه السواد، قال: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد).
وورد في ذلك أيضاً وعيد على فعل هذا، وهو يدل على تحريم تغيير الشيب بالسواد، أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء كافرات أو الفاجرات فيحرم من هذه الناحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) " انتهى.
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/ 120).
http://www.islamqa.com/ar/ref/111847
ما حكم صبغ الشعر كاملاً بأي لون من الألوان (أحمر، أصفر، أبيض، ذهبي)؟
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
الإجابة:
صبغ الشعر فيه تفصيل على النحو التالي:
الشيب يستحب صبغه بغير السواد من الحناء والوسمة والكتم والصفرة، أما صبغه بالسواد؛ فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد "، وهذا عام للرجال والنساء.
أما غير الشيب؛ فيبقى على وضعه وخلقته ولا يغير، إلا إذا كان لونه مشوهًا؛ فإنه يصبغ بما يزيل تشويهه إلى اللون المناسب، أما الشعر الطبيعي الذي ليس فيه تشويه؛ فإنه يترك على طبيعته؛ لأنه لا داعي لتغييره.
وإذا كان صبغه على شكل فيه تشبه بالكافرات والعادات المستوردة؛ فلا شك في تحريمه؛ سواء كان صبغه على شكل واحد أو على أشكال، وهو ما يسمى بالتمييش.
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=7813
ـ[أم تركي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 05:05 ص]ـ
جزاك الله خير ..
هل يجوز لبس البنطال وبلوزة تصل إلى الركبتين بحيث تستر مفاتن المرأة؟
حيث أني أخشى عندما انصح الاخوات بعدم لبس البنطال الضيق يتحججن بلبسي لهذا النوع من اللباس؟
سمعت قبل أيام في برنامج الجواب الكافي في قناة المجد إحدى الاخوات تسأل الشيخ ناصر الشثري عن حكم لبس البنطال وفوقه تنورة قصيرة!!
فقال جائز
أنا في إنتظارك بارك الله فيك ...
ـ[المحبرة]ــــــــ[03 - 10 - 09, 08:57 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي طويلبة علم حنبلية ..
حياك الله ..
وجزاك الله خيرا على هذا الموضوع
ـ[الروميصاء السلفية]ــــــــ[03 - 10 - 09, 11:51 ص]ـ
جزاك الله خير ..
هل يجوز لبس البنطال وبلوزة تصل إلى الركبتين بحيث تستر مفاتن المرأة؟
إليك هذه الفتوى بالنسبة لهذا الأمر:
رقم الفتوى (2659)
موضوع الفتوى: حكم لبس المرأة البنطال الواسع أمام النساء فقط
السؤال س: ماحكم لبس المرأة البنطال الواسع الفضفاض في مكانٍ كله نساء, ولا يمكن دخول أي أحد من الرجال حتى المحارم؟
الاجابة
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: إذا لبست الفتاة أو المرأة البنطلون الواسع الفضفاض وهو ما يسمى "بالكُسَر" أو ما أشبه ذلك, وعليه قميص أو بلوزة واسعة, بحيث أنه لا يُجَزِّئُ الجسم, ولا يصفه من وُسْعِهِ, ولا يشبه بنطال الرجال من حيث الشكل واللون والتفصيل, بل هو نسائي بحت, ويكون لبسه في منزلها, أو أمام نساء فما حكم ذلك؟
أرى أن المرأة لا تلبس البنطلون أمام النساء, ولا أمام المحارم, ولو كان فضفاضًا, ولو كان من خصائص النساء, فإن لبسه دون أن يكون فوقه ثوب أو إزار ساتر من المحدثات, فلم تلبسه نساء المؤمنين, ولم يعرف إلا في الوقت الحديث, ولا يسوغ لبسه لبس قميص أو سراويل أو جبة أو فانيلة أو بلوزة, فكل هذه من الأكسية الحادثة لا تُعْرَفُ عن المؤمنات سابقًا. ويرخص لها في لبس البنطال أمام الزوج وحده؛ لأن له النظر إلى ما شاء من جسدها. والله أعلم.
الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=2659&parent=3035
¥