تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أود السؤال عن استعمال الصابون في إزالة النجاسة، كلنا يعلم أنه بعد قضاء الحاجة يتوجب علينا غسل أيدينا وأصبح واجبا أن يكون الغسل بالماء والصابون، بحيث إنه إن لم تستعمل الصابون تبقى الرائحة على الأيدي ونفس الشيء بالنسبة للملابس الداخلية، فهل نعتبر أن الصابون من الضروريات الواجب استعمالها لإزالة النجاسة، وما الحكمة من غسل الإناء الذي لعق منه الكلب سبعا على أن تكون إحداها بالتراب، وهل يجوز الوضوء بنفس المغسلة التي غسلت يديك فيها بعد الاستنجاء، أو المغسلة التي استعملتها الأم لتنظيف طفلها من قيء أو براز أو بول؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن استعمال الصابون في حال تعذر زوال الرائحة مستحب وليس واجباً، فإن الفقهاء نصوا على أن بقاء رائحة النجاسة بعد تعذر إزالتها لا يضر ولم يذكروا وجوب استعمال ما يزيلها، بل ذكروا أن استعمال ذلك مستحب.

ففي مختصر خليل في الفقه المالكي عند قوله وهو يذكر كيفية غسل اليد التي باشرت الاستنجاء: وندب غسلها بكتراب بعده.

قال في منح الجليل: غسله بكتراب يدخل كل ما يزيل الرائحة كأشنان وغاسول وإذخر وصابون وسدر. انتهى بتصرف.

والمعنى أن استعمال ما يزيل الرائحة مستحب، وفسر بعض الفقهاء المشقة التي يعفى بسببها عن رائحة النجاسة بأن يحتاج إلى شيء غير الماء كالصابون.

ففي الجوهرة النيرة في الفقه الحنفي ما نصه: ولا يضر الأثر الذي يشق إزالته .. إلى أن قال: تفسير المشقة أن يحتاج إلى شيء غير الماء كالصابون والأشنان والماء المغلي بالنار فلا يجب عليه ذلك. انتهى ...

وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 7842. ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=7842)

أما عن الحكمة من كون إحدى غسلات نجاسة الكلب بالتراب فلم نجد من شراح الحديث من نص على العلة في ذلك بل قيل إن الأمر بذلك تعبدي، ولا شك أن لذلك حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ويقال فيما توصل إليه الطب الحديث إن في لعاب الكلب جراثيم لا تزول إلا بالغسل سبعاً إحداهن بالتراب. والله أعلم.

أما عن الشق الأخير من السؤال فإذا كان المراد بالمغسلة حوض الماء الذي يجري فيه الماء أي يسيل ولا يبقى فيه فإنه لا حرج في الطهارة فيها بعد استخدامها في إزالة النجاسة، إن صب عليها الماء، أما إذا لم يصب عليها الماء فإنه يكره التوضؤ عليها.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويكره أن يتوضأ على موضع بوله أو يستنجي عليه لئلا يتنجس به. انتهى.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=108922&Option=FatwaId)

ـ[أم عبد الله الليبية]ــــــــ[30 - 09 - 10, 03:33 م]ـ

أخيتي الطويلبة:

جزاك الله خيرا، لكن لم يكن سؤالي عن بقاء رائحة النجاسة عالقة بالثوب بعد تطهيره منها، إنما سؤالي عن إصابة الرائحة الثوب دون أن تصيبه النجاسة؟

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[05 - 10 - 10, 10:28 ص]ـ

أخيتي الطويلبة:

جزاك الله خيرا، لكن لم يكن سؤالي عن بقاء رائحة النجاسة عالقة بالثوب بعد تطهيره منها، إنما سؤالي عن إصابة الرائحة الثوب دون أن تصيبه النجاسة؟

وخيراً جزاكِ الله .. الإجابة لا تخالف سؤالك يا أخيّة .. فالرّائحة سواء كانت أصلاً عالقة في الثّوب، أو علقت به من دخان نجاسة فالحال حينها واحد؛

إذ يستحبُّ إزالة رائحة النّجاسة عن هذا الثّوب؛ أيّاً كان _ جرّاء إصابة النّجاسة له، أو إصابة رائحة النّجاسة له دونَ النّجاسة _.

فإن استعمال الصابون في حال تعذر زوال الرائحة مستحب وليس واجباً، فإن الفقهاء نصوا على أن بقاء رائحة النجاسة بعد تعذر إزالتها لا يضر ولم يذكروا وجوب استعمال ما يزيلها، بل ذكروا أن استعمال ذلك مستحب. .

ـ[بشرى صالح حمزة]ــــــــ[25 - 10 - 10, 05:45 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين امابعد اسأل عن كيفيت التكفير من دنب الغيبة والنميمة مع العلم انا الشخص خاض في اناس كثيرين الاكبر مند طلوع الشمس وهو في الغيبة حتى ينام في الليل ارجو الاجابة على السؤا وجزاكم الله كل خير

ـ[بشرى صالح حمزة]ــــــــ[25 - 10 - 10, 05:50 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير