تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم قول: شيلي قشك وتوكلي على الله لأهلك]

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[09 - 10 - 09, 02:02 ص]ـ

*حكم قول: شيلي قشك وتوكلي على الله لأهلك

.

حضر الزوج وولي الزوجة واعترف الزوج المذكور بأنه غضب على زوجته في يوم الثلاثاء 14/ 3/1393هـ فقال لها: شيلي قشك وتوكلي على الله لأهلك، وكرر ذلك ثلاثا بنية الطلاق ولم ينو الثلاث ولا غيرها، وإنما قصد جنس الطلاق وكرر ذلك لإفهامها هكذا قال، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وبسؤال أبيها المذكور أجاب بأنه لم يحضر الواقع ولكن بنته المذكورة أخبرته بأنها سمعت زوجها المذكور يقول: شيلي قشك وتوكلي على الله لأهلك، وأنه كرر ذلك ثلاث مرات كما قاله الزوج ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده فيما يعلم ولي الزوجة المذكور وبنته.

وبناء على ذلك أفتيتهما بأنه:

قد وقع على الزوجة المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على ذلك، وقد راجعها عندي الزوج المذكور بحضرة أبيها وجمع من المسلمين، وبذلك استقرت في عصمته، وقد أوصيناه بتقوى الله، والمعاشرة بالمعروف، والحذر من أسباب الغضب، والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند وجوده.

قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز، رئيس الجامعة الإسلامية بالمدنية المنورة سامحه الله، وصلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. [1]


[1] صدرت من سماحته برقم (512) في 23/ 3/1393هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الحادي والعشرون

.

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[09 - 10 - 09, 02:05 ص]ـ
حكم قول: حرمت علي، وطابت نفسي
.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي العرض الجنوبية وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده: [1]

يا محب كتابكم الكريم رقم (262) وتاريخ 10/ 3/1390هـ الجوابي على كتابي الموجه لفضيلة قاضي حجاز بالقرن برقم (2526/ 1) وتاريخ 12/ 12/1389هـ وصل وصلكم الله بهداه، واطلعت على صورة الضبط المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج ح. م. على زوجته وهو أنه جرى بينه وبينها زعل فتكلم عليها قائلا لها: إنك حرمت علي وطابت نفسي منك، ولم يطلقها سوى ذلك، وذلك من نحو ثلاث سنوات، ومصادقة ولي زوجته وهو أخوها الشقيق له في ذلك بعد سماعكم لأقوال الزوج وأخيها المذكورين وشاهدي الحادث والمزكيين لهما.

وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه:
قد وقع على زوجته المذكورة بكلامه المنوه عنه طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً لكونها قد خرجت من العدة، إلا أن يكون الزوج المذكور أراد بقوله هذا تحريهما وطلاقها جميعاً، فإنه يكون عليه كفارة ظهار، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم، مع وقوع الطلقة المذكورة التي قد دل عليها قوله: وطابت نفسي، فأرجو سؤاله، والتحقق من قصده، ثم إشعاره والولي بالفتوى المذكورة، شكر الله سعيكم وبارك في جهودكم وجزاكم عن الجميع خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير