تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[09 - 10 - 09, 02:43 ص]ـ

قول الزوج: اكتب طلاقها، في حكم التوكيل

.

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس محكمة بيشة وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: [1]

يا محب اطلعت على الإفادة المرفقة بكتابكم رقم (2277) وتاريخ 28/ 12/1388هـ، وعلى كتابكم رقم (256) وتاريخ 13/ 2/1389هـ وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته، وهو أنه: اعترف لديكم بأنه عمد المطوع أن يكتب طلاق زوجته، ولم يذكر له صفة الطلاق، ثم استرجعها، ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة من نحو سنتين، وأنه لم يحصل منه طلاق سوى ذلك، واعتراف الزوجة لديكم بأنه طلقها طلاقا لا تعلم صفته بواسطة المطوع، ثم استرجعها، ثم طلقها الطلاق الأخير ولا تعلم عن صفته وذلك من نحو سنتين، واعتراف ولي المرأة المذكورة الشرعي بأنه لا يعلم شيئا عن الطلاق المذكور، واعتراف المطوع بأنه جاء إليه الزوج المذكور وقال له: اكتب طلاق زوجتي وأنه لم يكتب ذلك، وإنما أمره بالذهاب إلى الشيخ ليكتب له الطلاق.

وبناء على ذلك أفتيت المذكور بأنه:

قد وقع على زوجته بالطلاق الأخير طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا؛ لكونها قد خرجت من العدة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى، أما الطلاق الأول الذي أمر الزوج المطوع أن يكتبه. فينبغي سؤاله عنه، فإن كان قد تلفظ به وقعت به طلقة واحدة يضاف إليها الطلاق الأخير وتكون زوجته بذلك قد وقع عليها طلقتان، أما إن كان الزوج لم يقع منه إلا قوله للمطوع: اكتب طلاقها، فإن هذا في حكم التوكيل وقد امتنع المطوع من الكتابة فلم يقع بذلك شيء. فأرجو من فضيلتكم العناية وإكمال اللازم وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه الأخير، وإخباره بالطلاق الشرعي والبدعي. أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


[1] صدرت برقم (430) في 4/ 3 / 1389هـ

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الحادي والعشرون.

.

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[09 - 10 - 09, 02:47 ص]ـ
حكم من سئل هل أنت متزوج؟ فقال: لا علي سبيل المزاح وهو متزوج.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. ع. وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعده: [1]

يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 15/ 1/1393هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عمن سئل هل تزوجت؟ فقال: لا على سبيل المزح أو النسيان، والواقع أنه متزوج ثم راجعها على سبيل الاحتياط، وسؤالك هل يكفي في الرجعة إشهاد عدل أم لا بد من عدلين؟ وإذا قلنا بوقوع الطلاق هل يقع به واحدة أم أكثر؟ وهل يكون هذا الكلام في حكم الكناية الخفية أم الظاهرة؟ وهل هناك فرق بين حال الخصومة والغضب وغيرهما؟ كان معلوما.

إذا كان الواقع هو ما ذكر:
لم يقع على زوجة قائله شيء من الطلاق؛ لكونه في حكم الكناية الخفية وهو لم ينو به الطلاق فلا يقع به الطلاق ولو كان في حال الخصومة والغضب في أصح أقوال العلماء لو كان متذكرا، أما إن كان ناسيا كونه متزوجا فكذلك لا يقع به شيء؛ لعدم النية ولقول الله سبحانه رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [2] الآية، فقال الله سبحانه: ((قد فعلت)) كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه.

أما الإشهاد في الرجعة فلا يكفي فيه إلا شهادة عدلين؛ لقول الله عزوجل في سورة الطلاق: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [3] الآية، ولا ينبغي للمؤمن أن يمزح بأمور الطلاق وكناياته، بل يجب عليه الحذر من ذلك. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير