تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حكم قول الزوج: هي طالق هي طالق، هي طالق، وقصده إيقاع الثلاث.

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله لما فيه رضاه آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

فأشفع لفضيلتكم نسخة من المعاملة الواردة إلي من فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية المساعد حول إفتائكم للزوج ر. ع. بجواز رجوعه إلى زوجته بعقد جديد إلخ، بعد طلاقه لها طلقة واحدة وهي حامل ثم بعد أيام طلقها بقوله: (هي طالق هي طالق هي طالق) وقصده إيقاع الثلاث. وقد حكم ببينونتها فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة الكبرى بالدمام.

والذي أرى:

أن هذه الفتوى غلط وخلاف الصواب فالواجب عليكم الرجوع عنها لأمور منها:

أولا: أن الزوج قد طلقها طلقة واحدة ثم أتبعها بإكمال الثلاث بعد أيام.

ثانيا: إجماع أهل العلم على أن الرجعية يلحقها طلاق الزوج. كما ذكر ذلك صاحب المغني.

ثالثا: أن الأدلة الشرعية تقتضي ذلك؛ لقول الله عز وجل: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ [1] ثم قال سبحانه بعد ذلك: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [2] الآية ومعلوم أن من قال لغيره: السلام عليكم، السلام عليكم، فقد كلمه مرتين، ومن قال ذلك ثلاثا فقد استأذن ثلاثا. وهكذا من قال لزوجته: (هي طالق، هي طالق، هي طالق) أو قال: (تراك طالق، تراك طالق، تراك طالق) فقد طلقها ثلاثا ما لم ينو تأكيدا أو إفهاما.

وإنما الخلاف فيما إذا قال الزوج: (أنت طالق بالثلاث) أو (هي طالق بالثلاث) ولم يكرر ذلك. فالجمهور على وقوع الطلاق كما لا يخفى والراجح أنه لا يقع بذلك إلا واحدة؛ لحديث ابن عباس الصحيح المشهور، وأما اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم وقوع الطلاق على الرجعية إلا بعد عقد أو رجعة فقول ضعيف مخالف للأدلة الشرعية، ولا أعلم له سندا ولا سلفا. وإن قدر أن أحدا من التابعين أو غيرهم قال بقوله فهو قول غلط مخالف لما ذكرناه من الأدلة الشرعية كما لا يخفى، والحق ضالة المؤمن متى وجدها أخذها، ولا يخفى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كغيره من أهل العلم يخطئ ويصيب، فيؤخذ من قوله ما وافق الحق كغيره.

وقد بسط ابن القيم – رحمه الله – الكلام في هذه المسألة في (إعلام الموقعين صفحة 38 وما بعده من المجلد الثالث من الطبعة ذات الأجزاء الأربعة) وأوضح في ذلك الفرق بين إيقاع الثلاث بكلمة واحدة وبين إيقاعه بكلمات، واستدل على ذلك بآية الاستئذان وآية اللعان وأحاديث التسبيح بعد الصلوات الخمس وعند النوم، فيحسن مراجعة كلامه لعظيم الفائدة.

فأرجو العناية بالموضوع وإبلاغ فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة الكبرى بالدمام برجوعكم عن الفتوى إيثارا للحق ووقوفا مع الأدلة الشرعية. سدد الله خطاكم ومنحنا وإياكم وسائر إخواننا إصابة الحق في القول والعمل إنه سميع قريب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية

ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

[1] سورة البقرة من الآية 229.

[2] سورة البقرة من الآية 230.

.

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[09 - 10 - 09, 03:03 ص]ـ

قول: (تراك حرم) من كنايات الطلاق

.

حضر عندي الزوج ع. وحضر معه شاهدان حسب اعترافهما وحضرت معهم عمة أحد الشهود حسب اعتراف الجميع واعترف عندي الزوج المذكور بأنه غضب على زوجته المذكورة من نحو ثمان سنين أو أكثر فقال لها: تراك حرام، يقصد بذلك طلاقها ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وبسؤال الزوجة المذكورة عن الواقع أجابت بأن الواقع هو ما قاله الزوج، وبسؤال الشاهدين أجابا بأنهما لا يعلمان أنه وقع من الزوج طلاق سوى ما اعترف به.

وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور وزوجته المذكورة بأنه:

قد وقع على زوجته بهذا الكلام طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً؛ لأن هذا اللفظ من كناية الطلاق على الراجح من أقوال العلماء، وقد نوى به الزوج الطلاق فيقع ما نواه، ولا يقع بالكناية وغيرها من الكنايات إلا طلقة واحدة في أصح أقوال أهل العلم.

قاله وأثبته الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. [1]


[1] صدرت من مكتب سماحته برقم (675) في 12/ 4/1393هـ.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الحادي والعشرون.

.

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[09 - 10 - 09, 03:06 ص]ـ
حكم من قال لزوجته: (طالقة، طالقة)
.
حضر عندي الزوج ع. أ. ي. واعترف الزوج المذكور بأنه غضب على زوجته المذكورة وقال لها: (طالقة، طالقة) وذلك من نحو سنة ثم استرجعها، ثم غضب عليها في 14/ 1/1390هـ فطلقها طلقة واحدة، وبسؤال والدها أجاب بأنه لا يعلم الطلاق الأول، وقد سأل ابنته عن ذلك فاعترفت به وأنه وقع باللفظ الذي قال زوجها، وبسؤال الزوج عن قصده بالتكرار في الطلاق الأول، أجاب بأنه لم يقصد شيئا وإنما كرر ذلك بسبب الغضب، واعترفا جميعا بأنه لم يقع من الزوج المذكور سوى ذلك. [1]

وبناء على اعترافها أفتيت الزوج المذكور بأنه:
قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق الأول طلقة واحدة، وأن اللفظ الثاني يعتبر تأكيدا للأول لا يقع به شيء يضاف إلى ذلك الطلقة الأخيرة ويبقى لزوجته طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها عندي بحضرة أبيها وجماعة من المسلمين وأصبحت بذلك في عصمة زوجها المذكور، قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، سامحه الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير