تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[09 - 10 - 09, 03:15 ص]ـ

حكم من طلق بقوله: (مطلقة، مطلقة، مطلقة) وقصد تأكيد الطلاق

.

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة فرسان وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: [1]

يا محب كتابكم الكريم رقم (134) وتاريخ 2/ 7/1398هـ وصل، وصلكم الله بهداه وما به علم، وقد اطلعت على الوثيقة المرفقة به المثبتة من قبل فضيلتكم، وفيها إفادة الزوج بأنه حصل بينه وبين زوجته خصام أدى إلى خروجها إلى دار والدها، وأنه لحق بها من أجل إرجاعها إلى داره، فحلفت بأنها لن تعود إليها، فغضب عند ذلك غضباً شديداً، وطلقها بقوله لها: مطلقة مطلقة مطلقة وأنه يقصد من هذا التكرار تأكيد الطلاق، وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وفيها مصادقة زوجته له في صفة الواقع، وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وذلك بحضرة أخيها.

وأفيدكم أنه بناء على ذلك أفتيت الزوج بأنه:

قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث من ألفاظ الطلاق، مؤكدين للفظ الأول، ولا يقع بهما شيء من الطلاق كما نص على ذلك أهل العلم في باب ما يختلف به عدد الطلاق، وعليها كفارة يمين إذا عادت إلى داره إن لم يعرف المخطئ منهما. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة. أثابكم الله وشكر سعيكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد


[1] صدرت برقم (993) في 16/ 7/1389هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الحادي والعشرون.

.

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[09 - 10 - 09, 03:17 ص]ـ
من طلق بقوله: (تراك طالق طالق ثم طالق)
.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة بيشة، وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

يا محب كتابكم الكريم رقم 469 وتاريخ 24/ 3/1391هـ الجوابي عن كتابي رقم 473 وتاريخ 12/ 3/1391هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على الأوراق المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج ف. س. على زوجته وهو أنه اعترف لديكم أنه قال لها في حال الغضب: تراك طالق طالق ثم طالق وذلك في آخر شهر ذي الحجة عام 1390هـ. قبل دخول شهر محرم بيومين وأنه لم يشعر بالتكرار من شدة الغضب، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وأنه أحضر لديكم شاهدي الواقع وهما م. س. و. ن. ج. فشهد الأول بمثل ما اعترف به الزوج من صفة الطلاق كما اعترف أنه أشهده على المراجعة في اليوم الثاني من وقوع الطلاق، أما الثاني فشهد أن الطلاق الذي وقع من الزوج هو قوله: تراك طالق طالق طالق، كما أحضر لديكم الشاهد ر. ع. وشهد بمراجعته لها في شهر صفر عام 1391هـ، وأنه حضر لديكم ولي المرأة وهو والدها، واعترف بأن الزوج قال لها: إن دخلت على زوجتي الثانية، فأنت طالق بالثلاث فجمعهما بعد ذلك في بيت واحد وأنه لم يكن حاضرا الطلاق الأخير، ولكن الشاهد أخبره به ولم يلحق ذلك طلاق.

وبناء على ذلك أفتيت الزوج بأن:
طلاقه الأخير يعتبر طلقتين، إحداهما بقوله طالق طالق، ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدا للأول كما لا يخفى، والثانية بقوله ثم طالق ومراجعتها لها صحيحة إذا كان الشاهدان بها عدلين، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك.

أما الطلاق الذي ادعاه والدها ولم يذكره الزوج فهو في حكم اليمين إن ذكره الزوج وعليه عنه كفارة يمين إذا كان قصده من ذلك منع نفسه من جمع الزوجتين كما هو الظاهر من حاله وأمثاله، هدى الله الجميع صراطه المستقيم وضاعف لفضيلتكم الأجر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الحادي والعشرون.

.

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[09 - 10 - 09, 03:21 ص]ـ
حكم قول تراك بالثلاث بالثلاث
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة الأسياح وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

يا محب كتابكم الكريم رقم (79) وتاريخ 23/ 5/1393هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وفهمت ما أشرتم إليه من حضور الزوج والولي لديكم وتصديق الولي والد مطلقة الزوج المذكور للزوج فيما ذكره من صفة الطلاق الواقع منه عليها، وهو أنه حصل بينه وبينها نزاع من جهة بعض الملابس فقال لها: إن أخذت هذا الثوب فهو طلاقك، فأخذته فقال لها عند ذلك: إذا جاءك رزق فوافقيه يقصد بذلك طلاقها الذي علقه على أخذ الثوب، ثم بعد مدة تكلمت عليه كلاماً غير لائق، فغضب عليها وقال لها: تراك بالثلاث بالثلاث ولم يقصد بالتكرار تجديد الطلاق وإنما كرره من شدة الغضب ولم يطلقها سوى ذلك. [1]

وبناء على ما ذكر أفتيت الزوج المذكور بأنه:
قد وقع بطلاقه الأخير طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى لها طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً كما لا يخفى؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، أما تكراره كلمة بالثلاث فلا يقع به إلا واحدة كما تقدم ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدا للفظ الأول كما نص أهل العلم على مثل ذلك. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك شكر الله سعيكم وبارك في جهودكم وقد أفهمنا الزوج أن التطليق بالثلاث لا يجوز وأن عليه التوبة منه، أصلح الله حال الجميع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير