تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[09 - 10 - 09, 03:25 ص]ـ

حكم من طلق زوجته بقوله (تكوني طالقة على كل المذاهب) وكرره ثلاث مرات

.

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ي. ع. ص. وفقه الله لكل خير آمين. [1]

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 26/ 4/1393هـ الجوابي لكتابي رقم (696) وتاريخ 16/ 4/1393هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن حضور الزوج وزوجته لدى فضيلتكم، وإفادته أنه تشاجر معها، فقال لها: تكوني طالقة على كل المذاهب كررها مرتين، ثم بعد ثلث ساعة كررها ثالثة بقوله: تكوني طالقة على كل المذاهب، وذلك في مجلس واحد، وأنه أراد بذلك زجرها وردعها وتخويفها لا إنشاء طلاق جديد، وحلفه على ذلك، وأنه لم يطلقها قبل ذلك، وأنه كان في ساعة غضب وكان محتدا، وأن الزوجة أفادت أن زوجها كان منفعلا وأقسمت على أنها لا تدري، ولا تعلم ماذا تكلم به، حيث كانا في شجار وغضب شديد، وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده.

وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأن:

الطلاق المنوه عنه لا يقع به إلا واحدة ويعتبر اللفظ الثاني والثالث في حكم التأكيد للفظ الأول، لكونه لم يقصد بهما إنشاء طلاق جديد وإنما كرره بسبب الغضب وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً، وقد دلت الأدلة الشرعية على الفتوى المذكورة، فأرجو إشعار الجميع بذلك أثابكم الله وشكر سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تكميل: ينبغي أن يطلب من الزوجين إحضار ولي المرأة لسؤاله عما لديه، فإن لم يكن لديه خلاف ما قالا فأشعروه بالفتوى المذكورة، وإن كان لديه خلاف ذلك فأرجو إيقاف الفتوى، وإفادتنا بجوابه وإثبات ما لديه من البينة إن كان لديه بينة على ما يقول، جزيتم خيراً.


[1] أجاب عنه سماحته برقم (1101/خ) في 26/ 5/1393هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الحادي والعشرون

.

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[09 - 10 - 09, 03:28 ص]ـ
حكم قول: (تراها طالق تراها طالق تحل للرجال ولا تحل لي) في غضب شديدمن عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ رئيس محاكم الإحساء وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: [1]

يا محب كتابكم الكريم رقم (2011) وتاريخ 18/ 3/1393هـ وصل، وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن حضور الزوج هـ. م. وزوجته وأخيها والشاهدين م. س. و. م. س. لدى فضيلتكم وشهادة الشاهدين بأن الزوج المذكور في ليلة الجمعة 10/ 3/1393هـ جرى بينه وبين زوجته المذكورة نزاع فطلقها بقوله تراها طالق فوضع الشاهد م. المذكور يده على فمه وبعدما رفعها قال الزوج: تراها طالق تراها طالق تحل للرجال ولا تحل لي، وفي شهادتهما أنه ذلك الوقت قد غضب غضبا شديدا وأنه إذا غضب فقد شعوره، أما أخو الزوجة فقد ترك الأمر للشاهدين لعدم حضوره الواقع، كان معلوما، وقد سألت الزوج عن ذلك فأجاب بمثل ما قال الشاهدان وحلف على ذلك واعترف هو وأخو الزوجة بأنه سبق أن طلقها طلقة واحدة من نحو أربع سنين، وراجعها بفتوى الشيخ رئيس محكمة بيشة.

وبناء على جميع ما ذكر أفتيت الزوج بأن:
طلاقه المذكور غير واقع وزوجته باقية في عصمته؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق ولا سيما مع تغير الشعور أو فقده، ومن ذلك الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق))، وقد فسر جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله الإغلاق بالإكراه والغضب أي الغضب الشديد.

فأرجو الإحاطة بذلك وإشعار المرأة بالفتوى المذكورة وقد أفهمنا الزوج وأخا الزوج بذلك وأوصينا الزوج بالحذر من أسباب الغضب والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بعد وقوعه، وأوصينا أخا الزوجة بأن يوصي أخته بحسن المعاشرة والحذر من أسباب إغصاب زوجها. وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير