معهم في نفس الغرفة وبجوار المريضة عند الكرسي.
ـ[الروميصاء السلفية]ــــــــ[21 - 10 - 09, 03:51 ص]ـ
جزاك الله خيرا
أذكر أني سمعت مرة أن المرأة عليها إن أرادت العلاج فعليها أن تذهب إلى:
1/ طبيبة مسلمة .. فإن لم تجد:
2/ ثم طبيبة غير مسلمة .. فإن لم تجد:
3/ ثم طبيب مسلم .. فإن لم تجد:
4/ ثم طبيب غير مسلم!!
على الترتيب السابق حسب حاجتها واضطرارها
هل من مؤكد لهذه المعلومة .. لأني سمعتها منذ زمن!
إليك هذه الفتوى أختي وقد ذكر فيها الترتيب الذي ذكرتيه
السؤال:
أنا امرأة حامل، أود أن أقوم بمتابعة حملي مع طبيب نسائي مختص ومحترف جداً، مع العلم بأنه توجد بعض الطبيبات النسائيات في البلد، ولكن الطبيب الذي أود التعامل معه ذو خبرة عالية في هذه المجال وهو مسيحي الديانة؟
ماذا أفعل وما هو الحكم الشرعي لذلك؟ أفيدوني بالسرعة القصوى وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت بنصوص الشرع وجوب استتار النساء وحفظ عوراتهن.
قال تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [النور:31]
وإذا احتاجت المرأة إلى التداوي والعلاج مما يستلزم معه اطلاع المعالج على عورتها فليكن ذلك عند طبيبة مسلمة، فإن لم توجد الطبيبة المسلمة فطبيبة غير مسلمة، فإن لم توجد فطبيب مسلم، فإن لم يمكن فطبيب غير مسلم.
ولا شك أن الخبرة والمهارة مطلوبة في جانب المعالجة، فإذا كان المعالج على قدر من الخبرة كاف يؤهله للقيام بالعمل المطلوب، فلا يسوغ وجود من هو أمهر منه أن تتعدى المرأة الترتيب السابق وتذهب إلى طبيبة كافرة -مثلاً- مع وجود طبيبة مسلمة يمكنها العلاج على وجه تام، فضلاً عن أن تذهب لطبيب مسيحي مع وجود طبيبات مسلمات، خصوصاً أن طبيب النساء يطلع على عوراتهن المغلظة -غالباً- وتلك لا يجوز أن يطلع عليها إلا الزوج فقط، وغيره لا يباح له الاطلاع عليها، إلا في حدود الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.
وإذا أجيز لجنس من الناس أن يطلع على عورة المرأة للضرورة فلا يجوز لغيره ذلك، مع وجود هذا الجنس، وهنَّ النساء المسلمات في حق السائلة، ولمزيد من التفصيل يراجع الجواب رقم:
8107 ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=8107)
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=10410&Option=FatwaId
وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: إنسانة تذهب إلى طبيب نساء وولادة، وهو مسيحي الديانة (وهذا خطأ، فهم ليسوا أتباع المسيح، والصواب تسميتهم نصارى كما في القرآن، انظر: معجم المناهي اللفظيّة)، فهل يجوز لها هذا مع وجود طبيب مسلم في نفس الاختصاص؟
فأجابت: الأصل أن المرأة تذهب إلى طبيبة نساء مسلمة إذا وجدت، وإلاّ فمسيحية، وإذا تعذّر وجود امرأة واضطرت إلى طبيب فإنها تذهب إلى طبيب مسلم ومعها وليّها، وإن تَعَذَّر وجود طبيب مسلم وشَقَّ الحصول عليه جاز الذهاب إلى الطبيب المسيحي.
فتاوى اللجنة الدائمة / 4326
لا يجوز للطبيب الرجل أن يعالج المرأة إلا عند تعذر وجود طبيبة مسلمة أو كافرة، وقد صدر بهذا قرار من مجمع الفقه الإسلامي ونصه:
" الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطّلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة.
http://islamqa.com/ar/ref/69859
ـ[أم رائد مفرح]ــــــــ[04 - 11 - 09, 07:47 ص]ـ
مشكورة أختي البتول على الفتوى الهامة
تسلمين يا الغالية