قد اختار الله سننا للأنبياء عليهم السلام وأمرنا بالاقتداء بهم فيها وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعهم ويتميزوا بها عن غيرهم وهذه الخصال تسمى سنن الفطرة.عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة. إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء.)
الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 261
خلاصة الدرجة: صحيح
وتفصيلها فيما يلي:
1 - الختان: وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة لئلا يجتمع فيها الوسخ وليتمكن من الاستبراء من البول ولئلا تنقص لذة الجماع هذا بالنسبة الى الرجل وأما المرأة فيقطع الجزء الاعلى من الفرج بالنسبة لها.فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" اختتن ابراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم. (رواه البخاري.)
قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى: "هو (أي الختان) بالنسبة للذكر: قطع الجلدة التي فوق الحشفة.
وبالنسبة للأنثى: قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج، قال الفقهاء رحمهم الله: إنها تشبه عرف الديك". اهـ[الشرح الممتع 1/ 102].
أما ختان الأنثى فإنه يترك إلى أن تبلغ التاسعة أو العاشرة كما جرت به العادة وجرى عليه العرف والعمل.لأن هذا الشيء الذي يقطع من الأنثى يكبروينمو مع كبر السن وتقدمه.فما جرى عليه العمل أن ختان الأنثى يكون في سن التاسعة أو العاشرة.
وينبغي أن تعرض الجارية على الطبيبة المسلمة الحاذقة الأمينة لترى هل الجارية بحاجة إلى ختان أم لا. فقد يكون هذا الشيء الذي يؤخذ منه من الفتاة صغيرا ليس بحاجة للختان فتتركه و إن كان يحتاج لذلك ختنتها.
والرسول صلى الله عليه وسلم وجه الخاتنة فقال لها: ((اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج) [رواه أبو داود]، ولهذا الحديث شواهد كثيرة صححه العلامة الألباني رحمه الله بها.
فلا يؤخذ إلا الشيء اليسير.
2، 3 – الاستحداد (حلق العانة) ونتف الإبط وهما سنتان يجزء فيهما الحلق والقص والنتف والبؤرة. (النورة).
وإنما سمي استحدادا لاستعمال الآلة الحادة (الموس) في ذلك.
وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لإزالة الشعور المذكورة في هذا الحديث أربعين يوما. فلا يجوز للإنسان أن يترك إبطه وعانته أكثر من ذلك. يأخذها قبل ذلك، ولكن لا يتركها أكثر من أربعين يوما.
4، 5 – تقليم الاظافر وقص الشارب أو إحفاؤه وبكل منهما وردت روايات صحيحة ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب" رواه الشيخان وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:" خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الابط وتقليم الاظافر" رواه الجماعة.
6 – إعفاء اللحية وتركها حتى تكثر بحيث تكون مظهرا من مظاهر الوقار فلا تقصر تقصيرا يكون قريبا من الحلق ولا تترك حتى تفحش، بل يحسن التوسط فإنه في كل شيء حسن ثم إنها من تمام الرجولة وكمال الفحولة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خالفوا المشركين: وفروا اللحى واحفوا الشوارب" متفق عليه وزاد البخاري "وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه".
7– ترك الشيب وإبقاؤه سواء كان في اللحية أم في الرأس، والمرأة والرجل في ذلك سواء لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة" رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه وعن أنس رضي الله عنه قال: "كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته" رواه مسلم.
¥